نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1061، ص 933
- نُشر
- 1 نيسان 1951
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون رخص المهن غير ساري
رقم 53 لسنة 1951 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 933، نُشر في 1 نيسان 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- القانون المعدل لقانون رخص المهن رقم 65 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 القانون المعدل لقانون رخص المهن رقم 65 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
تعاريف تعني كلمة( شخص) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة. وتعني كلمة( مهنة) حيثما وردت في هذا القانون اية تجارة او صنعة او حرفة او اي عمل آخر.
المادة 3
لايعتبر صاحب المهنة مرخصا مالم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة. مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لايجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة مالم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى احكام هذا القانون ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.
المادة 4
مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها. أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام القانون لمدة سنة مالية كامله تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار. ب- فيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في اي …
المادة 5
المادة (5 ) تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة. أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقوم في غضون خمسة عشر يوماً طلباً خطياً الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته ومحل …
المادة 6
المادة( 6) تحويل الرخصة وعدمه. أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان (ج) و( د) من هذه المادة. ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي أ- لايؤخذ رسم إضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم. ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد أو تعاطى بيع أصناف متعددة في محل واحد فيعتبر العمل الرئيسي أو الصنف الرئيسي أساساً لتقدير …
المادة 10
المادة ( 10) تعيين الرسم بالنسبة للنصف الاول والثاني من السنة. يستوفي الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وأما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الأولى في أي تاريخ خلال السنة المالية فيكون …
المادة 11
المادة( 11) الحصول على رخصة جديدة بدل رخصة ضائعة أو تالفة. اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له أو تلفت تلك الرخصة عليه أن يقدم طلباً الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بفقدان الرخصة أو تلفها فيجوز له أن يأمر باعطاء …
المادة 12
تغيير نوع المهنة وترك العمل أ-اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي أعطيت الرخصة من أجلها فعلى الشخص المذكور أن يعلم في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد …
المادة 13
المادة( 13) تجديد الرخصة عند إنقضاء السنة المالية. أ- عند انقضاء السنة المالية التي أعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة إما بالذات أو بواسطة ممثله القانوني ان يقدم في خلال خمسة عشر يوماً طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة( 16) العقوبات. كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة:- أ- وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة ، او. ب- قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينه او. ج- حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير …
المادة 17
المادة( 17) في حالة عدم سوق المخالف على المحكمة. أ- اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير والمخالفات المشار اليها في المادة السادسة عشرة من هذه القانون ناشئة عن اسباب مشروعة فله ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكب التقصير او المخالفة على …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة( 20) الالغاءات تلغى القوانيين التالية: - أ- قانون رخص الصناعات لسنة 1933 المنشور في العدد( 384) من الجريدة الرسمية. ب- قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنه 1934 المنشور في العدد (461) من الجريدة الرسمية. ج- قانون تعديل قانون رخص …
المادة 21
رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1951/3/28 جدول (أ) الرسم الصنف الاول فلس دينار 1-أ- المصارف والمؤسسات التي تتعاطى الاعمال المصرفية 96 ب- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأس مال يزيد عن مائة …
اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.