نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 533
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 1959
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاثار القديمة غير ساري
رقم 33 لسنة 1953 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاثار القديمة رقم 39 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1959 قانون معدل لقانون الاثار القديمة رقم 39 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون الاثار القديمة رقم 36 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون الاثار القديمة رقم 29 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 36
المادة 1
المادة 2
المادة (2)- تفسير اصطلاحات يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- أ- تشمل عبارة (الاثر القديم ) أي أثر تاريخي ، وتعني:- أ - أي أثر ثابت او منقول أنشأه انسان او كونه …
المادة 3
المادة (3)- ملكية الاثار 1- تعتبر الآثار ملكاً للدولة وفاقاً لأحكام مواد الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون. 2- ان ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها او في بطنها ولا تخوله حق التنقيب عن آلاثار فيهاالا اذا …
المادة 4
مراقبة الآثار والاشراف عليها المادة (4) 1- تناط أدارةالآثار والأشراف عليها بمدير الآثار او من عنه ينوب او يحل محله ويكون كل من هؤلاء الموظفين مسؤولاً عن أدارة الآثار القديمة ، كما يكون تابعاً لوزير المعارف ويعمل تحت أشرافه. 2- يجوز للمدير …
المادة 5
المادة (5) جدول المباني والمواقع التاريخية 1- ينشر المدير في الجريدة الرسمية بموافقة الوزير جدولاً بالمباني والمواقع التاريخية ويجوز له بين حين وآخر بموافقة الوزير أيضاً ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع تاريخية أخرى وان يعدله بأية صورة …
المادة 6
المادة 6- الافعال التي يحظر القيام بها في المباني والمواقع التاريخية. لا يجوز لأي شخص حقيقي او معنوي بدون أذن من الوزير أن: 1- يحفر في أي موقع تاريخي أدرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة( 1) من المادة السابقة او ورد ذكره …
المادة 7
المادة( 7)-العناية بالمباني والمواقع التاريخية 1- اذا وجد بناء تاريخي او موقع تاريخي سواء أكان مسجلاً في دائرة الاراضي كملك خاص أم لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ - أن يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز …
المادة 8
المادة ( 8) - معاينة الاشياء والمواقع والمباني التاريخية: يجب على كل شخص يحرز آثار قديمة او يشغل بناء او موقعاًأاثرياً أن يسمح للمدير او لأي موظف آخر يفوضه المدير، في جميع الاوقات المناسبة، بمعاينة تلك آلاثار ودرسها وأن يقدم له جميع …
المادة 9
المادة ( 9) - تسجيل المواقع التاريخية. اذا لم يكن الموقع التاريخي مسجلا في سجلات الاراضي ملكاً خاصاً فيجوز تسجيله في أي وقت بأسم الحكومة اذا رأى الوزير أن مصلحة الاثار تستدعي ذلك. ويشترط في ذلك أنه يجوز للشخص الذي يدعي ملكية الموقع مع …
المادة 10
المادة (10) وجوب الاخبار عن اكتشاف آلاثار. كل من يكتشف أثراً قديماً من أي نوع كان ولم يكن حائزاً على رخصة للحفر بمقتضى احكام المادة( 15) من هذا القانون وكل من يعلم بأكتشاف مثل ذلك الاثر ، يجب عليه أن يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال سبعة …
المادة 11
المادة (11) - كيفية أمتلاك آلاثار: يحق للوزير بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون أن يستملك أي أثر أكتشف بعد العمل بهذا القانون، ولا يجوز لأي شخص كان أن يتمتع بأي حق او منفعة في ذلك الأثر بوصفه مالكاً للأرض التي أكتشف فيها او …
المادة 12
المادة ( 12) - التعويض على مكتشف آلاثار:- 1- باستثناء ما ورد في الفقرة(3 ) من هذه المادة يكون حق الوزير في أستملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافأة مناسبة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه. 2- تعين هذه القيمة بالأتفاق بين …
المادة 13
المادة ( 13)- جواز بيع بعض آلاثار:- 1- يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبيع آلاثار القديمة التي تملكها الحكومة اذا رأى أنها غير ضرورية لمتحف آلاثار الاردني. 2- ويجوز للوزير ان يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة الى أية جمعية علمية او متحف او …
المادة 14
المادة ( 14)- مكافاة المخربين. يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يمنح أي شخص مكافأة مالية لقاء أخبار دائرة آلاثار بأن شخصاً ممن نصت عليهم المادة ( 10) من هذا القانون أكتشف أثاراً منقولة وكتم أمرها عن الدائرة المذكورة.
المادة 15
المادة 16
المادة ( 16)- الاشخاص الذين يجوز لهم الحصول على رخصة التنقيب. لا تمنح التصاريح للقيام بالحفر ألا للأشخاص:- 1- الذين يعتقد الوزير بناء على تنسيب المدير بأن في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي اجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على …
المادة 17
المادة (17)- فحوى طلب التصريح. يترتب على من يقدم طلباً للحصول على تصريح أن يبين: 1- مؤهلاته العلمية وأختباراته السابقة. 2- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط ذلك المكان. 3- الزمن الذي يقدره لأتمام عمليات الحفر. 4- المبلغ الذي يستطيع …
المادة 18
المادة ( 18)- شروط رخصة التنفيب كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى أية شروط أخرى: 1- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له ان يتفق مع صاحب تلك الارض على الشروط التي …
المادة 19
المادة( 19)- النشرات العلمية أذا تخلف حامل الرخصة عن أصدار نشرة علمية خلال وقت معقول فيجوزللمدير بموافقة الوزير أن ينفق من بمبلغ التأمين المودع بمقتضى المادة السابقة في نشر المواد التي قدمت اليه وفقا للفقرةالخامسة من المادة السابقة.
المادة 20
المادة 21
المادة ( 21)- أستملاك مواقع التنقيب 1- أذا رأى المدير أن المفاوضات التي دارت بين الطرفين للوصول على الاتفاق المذكور في الفقرةالاولى من المادة ( 18) من هذا القانون بشروط معقولة ، قد فشلت فيجوز له بموافقة الوزير أن يستملك الارض كلها او بعضها …
المادة 22
المادة ( 22)- قسمة آلاثار المكتشفة. 1- يمتلك الوزير بالنيابة عن الحكومة ،عند أجراء القسمة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة( 18) من هذا القانون، جميع آلاثار التي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية لمتحف آلاثار الاردني من …
المادة 23
المادة 24
المادة( 24)- الاعفاء من الرسوم لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير آلاثار:- 1- التي تنازل الوزير عنها او منحاً لحامل رخصة التنقيب. 2- التي أعيرت او استبدلت وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.
المادة 25
المادة ( 25)- البيانات المطلوبة من طالب التصدير. 1- على كل من يطلب رخصة لتصدير أثر قديم أن يودع ذلك آلاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. 2- توجه طلبات الحصول على تصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب أن يزود مدير آلاثار ببيان يبين …
المادة 26
المادة (26)- رسم الرخصة 1- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. 2- يستوفى رسم قدره 15% من قيمةالآثارالتي يصرح بتصديرها على أن لا يقل الرسم المذكور عن 50 فلساً. ويجب الحصول على رخصة لكل أثر بمفرده على أنه في الأحوال التي يستصوبها …
المادة 27
المادة 28
المادة (28) وجوب عرضالآثار على المدير 1- علىكل من يجوز اثاراً قديمة في الاردن ويرغب في التصرف بها أن يعرضها أولاً على المدير، حتى أذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك وعندئذ يصبح حراً في التصرف بها او بتصديرها مع مراعاة …
المادة 29
المادة 30
المادة (30)- كيفية الحصول علىالرخصة 1- يقدم طلب الحصول على رخصة للأتجار بالآثار الى المدير خطياً، وتصدر الرخصة لحاملها شخصياً ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، لقاء رسم قدره عشرة دنانير. 2- للوزير أن يسحب رخصة الاتجار بآلاثار أذا أهمل او …
المادة 31
المادة( 31)- المعاملة بالمثل بشأن استيراد آلاثار. اذا كان قانون أية بلاد عربية او أجنبية يحتوي على نص لمنع أستيراد الآثار من المملكة الاردنية الهاشمية الا ما كان مصرحاً به برخصة من ادارة الآثار ، فيجوز للمدير بموافقة الوزير أن يصدر قرارات …
المادة 32
المادة (32) كل من: 1- أرتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون اوأي قرار صادر بمقتضاه، او 2- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون، او 3- أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي أشترطت في منح …
المادة 33
المادة( 33) 1- كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ،او عن اخاذ التدابير اللازمة لصيانته ، او عن ذكر الظروف التي احاطت بأكتشافه، او عن بيان مصدره، او قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او …
المادة 34
المادة (34) وضع القرارات:- يجوز للوزير ان يصدر قرارات 1- بمراقبة الاشياء والابنية الاثرية والمواقع. 2- بزيادة المواقع التارخية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها. 3- بتقرير الشروط التي تمنح بموجبها رخص التنقيب. 4- بتقرير الشروط التي يجوز …
المادة 35
المادة ( 35) الالغاءات تلغى القوانين آلاتية:- 1- قانون العاديات لسنة 1935 المنشور في العدد 507 من الجريدة الرسمية. 2- قانون آلاثار القديمة الفلسطيني وجميع تعديلاته وملاحقه الآنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- أي تشريع اردني او فلسطيني …
المادة 36
اسأل مساعدك عن قانون الاثار القديمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.