التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
نُشر
16 نيسان 1951
المواد
28
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية غير ساري

رقم 60 لسنة 1951 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004، نُشر في 16 نيسان 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية ( المعدل) رقم 10 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية ( المعدل) رقم 10 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- المادة (20) من قانون ضريبة الأبنية والاراضي رقم 60 لسنة 1951 لا تمنع المحكمة المختصة من النظر في دعوى منع مطالبة الخزينة للمكلف بمبلغ الضريبة بسبب عدم قانونية التكليف. 2- ان المحاكم هي المختصة في الاصل برؤية الدعاوى الحقوقية والمتضرر مخير بين الل1951
تفسير المادة الخامسة من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 13 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

تسمية القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية ) ويعمل به من اول نيسان سنة1951.

المادة 2

تعاريف المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة ( المنطقة البلدية والمجلس المحلي ) المنطقة الواقعة ضمن حدودها المبينة على الخريطة المصدقة والعائدة لتلك …

المادة 3

صلاحية مجلس الوزراء في اعلان تطبيق القانون المادة 3 - 1 - لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات والمجالس المحلية المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الابنية والاراضي داخل …

المادة 4

جواز تبديل ضريبة الأراضي بضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والمجالس المحلية المادة 4 - 1 - لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية استبدال ضريبة الاراضي الواجبة الدفع بتاريخ ذلك …

المادة 5

نسبة الضريبة واصنافها المادة 5- تكوم نسبة الضريبة كما يلي:- أ - البناء بما في ذلك الساحة التي يقوم عليها ماعدا البناء المعد والمستعمل لمشروع صناعي ويدار بالآلات الميكانيكية - ( ثمانية بالماية ) من بدل الايجار السنوي ب - البناء المعد …

المادة 6

لجان التخمين المادة 6- 1 - يعين وزير المالية في كل منطقة من مناطق البلدية والمجالس المحلية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما بعد بلجنة التخمين. 2 - تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيساً وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير المالية من …

المادة 7

مفتش التخمين المادة 7 - ايفاء للغايات المقصودة في هذا القانون يعين وزير المالية مفتش تخمين واحد او أكثر حسب اللزوم

المادة 8

صلاحية لجنة التخمين في دخول الاملاك المادة 8 - 1 يترتب على مالكي الابنية والاراضي او مستأجريها ان يسمحوا للجنة التخمين او أي عضو من اعضائها بالدخول الى الملك الذي يراد تخمينه في أي وقت خلال ساعات النهار وذلك حتى تاريخ انتهاء التخمين 2 يحق …

المادة 9

أساس الضريبة وأصول التخمين المادة 9 - تطبيقاً لاغراض هذا القانون: 1 - يعتبر بدل الايجار السنوي المؤجر به البناء في تلك السنة انه بدل الايجار السنوي لذلك البناء 2 - اذا لم يكن البناء مؤجراً او اذا ظهر للجنة التخمين ان بدل الايجار المسمى لا …

المادة 10

تنظيم قائمة التخمين المادة 10 - 1 - تنظم لجنة التخمين قائمة( وتعرف فيما بعد بقائمة التخمين)بجميع الابنية والاراضي الواقعة في منطقة وبدل الايجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية 2 - يجوز لمفتش التخمين ان يكلف لجنة التخمين …

المادة 11

الاعتراض على قائمة التخمين المادة 11 - 1 - يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص اخر ان يبلغ لجنة التخمين بواسطة محاسب المقاطعة اشعاراً خطياً باعتراضه على التخمين خلال مدة اربعة عشر يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه اخبار التخمين الصادر بموجب الفقرة (3 …

المادة 12

استئناف قائمة التخمين المادة 12- 1 - يحق لمفتش التخمين او لاي شخص اخر لحقه حيف من جراء القرار الذي اصدرته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين ان يستأنف ذلك القرار بواسطة محاسب المقاطعة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاشعار بقرار …

المادة 13

على من تقع الضريبة المادة 13- 1 - تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك او من الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عن المالك مع مراعاة احكام هذه المادة 2- اذا كانت اية ارض او اي بناء مملوك بالاشتراك فيجوز ان تجبي الضريبة من اي …

المادة 14

الابنية والاراضي المستثناة من الضريبة والمعفاة منها المادة 14 - 1 - تستثنى من الضريبة الابنية والاراضي الآتي بيانها: أ - ما كان ملكا لجلالة الملك المعظم ب - ما كان ملكا للمصرف الزراعي ج - ما كان ملكا لادارة الخط الحديدي الحجازي. د- ما كان …

المادة 15

جباية الضريبة المادة 15- 1 - يستحق دفع الضريبة في اول السنة المالية 2 - تجبى الضريبة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها في تحصيل الاموال الاميرية وعلاوة على ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تاميناً اولياً على الملك ولا يجوز تسجيل اية معاملة تصرف بشأن …

المادة 16

الغرامة اذا لم تدفع الضريبة المادة 16- اذا لم تدفع الضريبة خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية التي تحققت فيها يستوفي من المكلف كغرامة مبلغ اضافي بنسبة خمسة في المائة من الملغ المستحق الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من …

المادة 17

التبليغ عن اتمام الانشاء المادة 17- عندما يتم انشاء بناء او اية اضافة في بناء قائم يجب على المالك ان يبلغ محاسب المقاطعة اشعاراً خطياً بذلك خلال شهر واحد من تاريخ اتمام ذلك الانشاء ، والا يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً حسبما يقرره …

المادة 18

تغيير الملكية المادة 18- 1 - يجب على مالك اية ابنية او ارض واقعة ضمن حدود المنطقة البلدية او المجلس المحلي طبقت عليها الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون وباعها او استبدلها او تصرف فيها على اي وجه آخر كما انه يجب على كل شخص اصبح مالكا بطريق …

المادة 19

تصحيح قوائم التخمين المادة 19- 1- اذا اكتشف وقوع خطأ في قائمة التخمين على محاسب المقاطعة ان يبلغ وزير المالية عن ذلك الخطأ ولوزير المالية ان يأمر بتصحيح الخطأ الواقع في قائمة التخمين بشرط ان يبلغ مفتش التخمين والمالك اشعاراً بذلك قبل اجراء …

المادة 20

مراجعة واعادة التخمين المادة 20 - 1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة باعادة التخمين:- أ- اذا كان قد تم انشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها ب- اذا طلب احد المكلفين مراجعة القائمة لان ملكه قد خرب او اصابه عطب او نقص بدل ايجاره …

المادة 21

تأليف النصاب من اكثرية اعضاء اللجنة المادة 21- تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها اية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون والقرارات التي تصدرها قانونية اذا اتخذتها اواصدرتها اكثرية اعضاء اللجنة.

المادة 22

تبليغ الاشعارات والاخبارات المادة 22 - كل اشعار او اخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه الى اي مالك يعتبر انه حسب الاصول اذا سلم الى ذلك المالك او ارسل اليه بالبريد المسجل الى عنوانه المعروف.

المادة 23

الاطلاع على قوائم التخمين والحصول على صور ومستخرجات مصدقة عنها المادة 23 - 1- يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة النخمين المعمول بها ان يطلع عليها في جميع الاوقات المعقولة وان يأخذ صوراً عنها 2 - يجوز لاي مالك ان يطلب بموجب استدعاء من محاسب …

المادة 24

تكليف المخاتير بالمساعدة المادة 24 يترتب على مخاتير الاحياء في منطقة البلدية او المجلس المحلي ان يساعدوا لجنة التخمين بتأدية الواجبات المطلوبة منهم بمقتضى هذا القانون.

المادة 25

الجرائم والعقوبات المادة 25 كل من امتنع عن تقديم الوثائق او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون او قدم وثائق او معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك وكل من عرقل باية صورة كانت اعمال التخمين الجارية بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة …

المادة 26

صلاحية وزير المالية باصدار التعليمات المادة 26 - لوزير المالية ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 27

الغاء قوانين المادة 27 - يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة 1940 ( الفلسطيني ) ويلغى قانون ضريبة الابنية والاراضي والفصل الثالث من قانون ( الاعفاءات ) من العوائد والضرائب. ويشترط في ذلك ان تظل جميع الانظمة والاوامر والمراسيم والاعلانات …

المادة 28

تنفيذ القانون المادة 28- رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية