نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1057، ص 796
- نُشر
- 1 آذار 1951
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)
حياة القانون
قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري
رقم 41 لسنة 1951 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796، نُشر في 1 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت لتعديل المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 94 لسنة 1951 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 قانون مؤقت لتعديل المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 94 لسنة 1951قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 16
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (7)
غير سارية (9)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
2- تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (او في اي مكان آخر) ومحكمة استئناف واحدة أو اكثر حسب الحاجة وفقا لما يقرره قاضي القضاة من آن إلى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك.
المادة 3
3- يؤلف مجلس قضائي شرعي من مدير الشرعية رئيسا ومن قاضيين من كبار قضاة الشرع يختارهما قاضي القضاة اعضاء ، وينوب رئيس محكمة الإستئناف الشرعية عن الرئيس عند تعذر حضوره ، تناط بالمجلس المذكور الصلاحيات التالية:- أ- تعيين القضاة الشرعيين …
المادة 4
4- تمارس المحاكم الشرغية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين وتمارس أيضا النظر في كافة القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف لمنفعة المسلمين والإدارة الداخلية لتلك الأوقاف وفقاً للراجح من مذهب إبي حنيفة إلا ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
8- مدير الشرعية يساعد قاضي القضاة في مراقبة المحاكم وتفتيشها وتفتيش صناديق الأيتام وعند غياب قاضي القضاة يمارس جميع الصلاحيات المخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بأصول المحاكمات الشرعية ومراقبتها.
المادة 9
9- رئيس الكتاب في المحكمة الإبتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي الشرعي حال غيابه أو أي كاتب ينتدبه قاضي القضاة في المحاكم التي لا يوجد فيها رئيس كتاب إلا إذا رأي قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
13- لقاضي القضاة بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفي الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية والنفقات التي تعطى للفريقين والشهود والمحامين والخبراء ، أو فيما يتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية وموظفيها..
المادة 14
المادة 15
15- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون المحاكم الشرعية (الأردني) لسنة 1931 المنشور في العدد 318 من الجريدة الرسمية مع ما أدخل عليه من تعديلات واضافات. 2- الفقرة (ب) من المادة الثامنة وعبارة "وسائر موظفي الشرع" الواردة في الفقرة …
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.