التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 796
نُشر
1 آذار 1951
المواد
16
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 41 لسنة 1951 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796، نُشر في 1 آذار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1951
1951سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت لتعديل المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 94 لسنة 1951 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 قانون مؤقت لتعديل المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 94 لسنة 1951قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 16

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (7)

تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء رقم 700 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة الثانيةساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم رقم 1 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة الثانيةساري
نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية رقم 877 لسنة 1956 · صادر بمقتضى المادة (2)ساري
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 11 لسنة 1959 · صادر بمقتضى المادة الثانيةساري
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960 رقم 21 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة الثانيةساري
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة الثانيةساري
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة الثانيةساري

غير سارية (9)

نظام محكمة الاستئناف الشرعية رقم 3 لسنة 1951غير ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة رقم 1 لسنة 1953 · صادر بمقتضى المادة الثانيةغير ساري
نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية رقم 802 لسنة 1953 · صادر بمقتضى المادة 13غير ساري
نظام رقم 800 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة الثانيةغير ساري
نظام رقم 2 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة الثانيةغير ساري
نظام رقم (1) لسنة 1955 رقم 716 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة الثانيةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية) لسنة 1951 ، ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية..

المادة 2

2- تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (او في اي مكان آخر) ومحكمة استئناف واحدة أو اكثر حسب الحاجة وفقا لما يقرره قاضي القضاة من آن إلى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك.

المادة 3

3- يؤلف مجلس قضائي شرعي من مدير الشرعية رئيسا ومن قاضيين من كبار قضاة الشرع يختارهما قاضي القضاة اعضاء ، وينوب رئيس محكمة الإستئناف الشرعية عن الرئيس عند تعذر حضوره ، تناط بالمجلس المذكور الصلاحيات التالية:- أ- تعيين القضاة الشرعيين …

المادة 4

4- تمارس المحاكم الشرغية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين وتمارس أيضا النظر في كافة القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف لمنفعة المسلمين والإدارة الداخلية لتلك الأوقاف وفقاً للراجح من مذهب إبي حنيفة إلا ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة …

المادة 5

5- تؤلف المحاكم الإبتدائية الشرعية من قاض منفرد.

المادة 6

6- تؤلف محكمة الإستئناف الشرعية من رئيس ومن عدد من الأعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأكثرية وتكون أحكامها قطعية.

المادة 7

7- مراقبة المحاكم الشرعية مناط بقاضي القضاة.

المادة 8

8- مدير الشرعية يساعد قاضي القضاة في مراقبة المحاكم وتفتيشها وتفتيش صناديق الأيتام وعند غياب قاضي القضاة يمارس جميع الصلاحيات المخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بأصول المحاكمات الشرعية ومراقبتها.

المادة 9

9- رئيس الكتاب في المحكمة الإبتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي الشرعي حال غيابه أو أي كاتب ينتدبه قاضي القضاة في المحاكم التي لا يوجد فيها رئيس كتاب إلا إذا رأي قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر

المادة 10

10- لقاضي القضاة أن ينتدب لدى الحاجة أي قاض من قضاة الشرع للقيام بوظيفة قاض في محكمة الإستئناف الشرعية أو أية محكمة شرعية أخرى.

المادة 11

11- يعين الموظفون الشرعيون وفق نظام موظفي الحكومة الأردنية الهاشمية.

المادة 12

12- عندما تقدم شكوى ضد موظف من موظفي الشرعية ، تتخذ الإجراءات التأديبية وفق نصوص نظام موظفي الحكومة الأردنية الهاشمية.

المادة 13

13- لقاضي القضاة بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفي الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية والنفقات التي تعطى للفريقين والشهود والمحامين والخبراء ، أو فيما يتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية وموظفيها..

المادة 14

14- تظل الأنظمة المعمول بها عند تاريخ سريان هذا القانون سارية المفعول ريثما توضع أنظمة أخرى معدلة لها إلا ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.

المادة 15

15- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون المحاكم الشرعية (الأردني) لسنة 1931 المنشور في العدد 318 من الجريدة الرسمية مع ما أدخل عليه من تعديلات واضافات. 2- الفقرة (ب) من المادة الثامنة وعبارة "وسائر موظفي الشرع" الواردة في الفقرة …

المادة 16

16- رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية