التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
نُشر
16 شباط 1987
المواد
14
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رعاية الشباب ساري

رقم 8 لسنة 1987 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19871990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 14 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 7 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 59 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 7 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 59 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية (4945) تاريخ 4/1/2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 11 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 12

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

حلّ محلّهقانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005ساري
تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 12 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10)ساري
نظام الاتحادات الرياضية رقم 8 لسنة 1993 · صادر بمقتضى المادة -5-ساري
نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية رقم 42 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (10)ساري

غير سارية (6)

حلّ محلّهقانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001غير ساري
يحلّ محلّقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968غير ساري
نظام الاتحادات الرياضية رقم 39 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 5غير ساري
نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 88 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9)غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

يستفاد من نصوص المواد 2 ، 5/أ ، 5/ب من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 والمادة 10/ط ، 10/ي ، 10/ك من نظام الاتحادات الرياضية رقم 39 لسنة 1987 الصادر بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون رعاية الشباب المذكور ان الاتحاد الاردني لكرة القدم هيئات اه1987
الغى قانون رعاية الشباب رقم 1987/8 قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 1968/113 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه بما فيها قرار معالي وزير الثقافة والشباب رقم 271/5 الصادر بتاريخ 1983/3/17 ، وبناء على ذلك يكون قرار وزير الشباب المستند في
يستفاد من نص المادة الثامنة من نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم 1987/19 الصادر بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون رعاية الشباب رقم 87/8 ان ( للوزير بناء على توصية من لجنة يشكلها برئاسة الامين العام الغاء تسجيل اي ناد اذا لم يمارس انشطته المنصوص عليه
1- قصرت المادة 9/أ/1 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالأندية الرياضية على نتائج انتخاب مجالس هيئاتها ولا يمتد اختصاص المحكمة الى القرارات الاخرى التي تصدر عن هيئاتها العامة و/أو هيئاتها الادارية لعلة ان الهيئة1992
لا تعتبر القرارات التي يصدرها الاتحاد الرياضي من عداد القرارات الادارية الصادرة عن سلطة ادارية او عن شخص من أشخاص القانون العام بالمعنى المقصود بالقرار الاداري القابل للطعن بالمادة (10) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وذلك لانه لا يوجد1992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

تقوم فلسفة رعاية الشباب على الاسس التالية:- أ- تنشئة شباب مؤمن بالله. منتم لوطنه وأمته وعروبته، متحل بروح المسؤولية قوي في بنيته وشخصيته وخلقه، واع لتراث أمته متابع لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها. ب- تعميق ولاء الشباب للوطن والملك …

المادة 4

تحقيقا لاهداف فلسفة ورعاية الشباب المنصوص عليها في المادة ( 3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية: أ- وضع السياسة العامة لرعاية الشباب وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية. ب- انشاء مراكز …

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون الوزارة المرجع المختص بترخيص وتسجيل الاندية كما تختص بترخيص وتسجيل الاتحادات الخاصة بتلك الاندية وتتولى مسؤولية انشائها والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية لها،و متابعة أوجه نشاطها في سبيل …

المادة 6

أ- تؤلف في المملكة جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والأنظمة …

المادة 7

أ- يؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية مجلس باسم مجلس رعاية الشباب برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية: 1. وزير التربية والتعليم / نائباً للرئيس. 2. وزير الثقافة / عضواً. 3. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ عضواً. 4. رئيس إحدى …

المادة 8

أ- تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- …

المادة 9

أ- يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الحركة وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والقيام بجميع التصرفات القانونية وابرام …

المادة 10

أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته ، عند البيع او الاستيراد. 2- خمسون فلساً عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى ، عند البيع او الاستيراد. ب- تحدد اسس …

المادة 11

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة رعاية الشباب وتؤول الى الوزارة جميع موجوداتها وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات عليها. ب - يعتبر جميع …

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاحكام والشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس مراكز الانشطة والتدريب الرياضية وترخيصها. .

المادة 13

يلغى قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات وتلغى الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية