نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 346
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون رعاية الشباب ساري
رقم 8 لسنة 1987 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346، نُشر في 16 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 7 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 59 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 7 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 59 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية (4945) تاريخ 4/1/2009»
المصدر الرسمي في LOB ↗2000 قانون معدل لقانون رعاية الشباب رقم 11 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 12
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (6)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا …
المادة 3
تقوم فلسفة رعاية الشباب على الاسس التالية:- أ- تنشئة شباب مؤمن بالله. منتم لوطنه وأمته وعروبته، متحل بروح المسؤولية قوي في بنيته وشخصيته وخلقه، واع لتراث أمته متابع لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها. ب- تعميق ولاء الشباب للوطن والملك …
المادة 4
تحقيقا لاهداف فلسفة ورعاية الشباب المنصوص عليها في المادة ( 3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية: أ- وضع السياسة العامة لرعاية الشباب وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية. ب- انشاء مراكز …
المادة 5
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون الوزارة المرجع المختص بترخيص وتسجيل الاندية كما تختص بترخيص وتسجيل الاتحادات الخاصة بتلك الاندية وتتولى مسؤولية انشائها والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية لها،و متابعة أوجه نشاطها في سبيل …
المادة 6
أ- تؤلف في المملكة جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والأنظمة …
المادة 7
أ- يؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية مجلس باسم مجلس رعاية الشباب برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية: 1. وزير التربية والتعليم / نائباً للرئيس. 2. وزير الثقافة / عضواً. 3. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ عضواً. 4. رئيس إحدى …
المادة 8
أ- تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- …
المادة 9
أ- يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الحركة وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والقيام بجميع التصرفات القانونية وابرام …
المادة 10
أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته ، عند البيع او الاستيراد. 2- خمسون فلساً عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى ، عند البيع او الاستيراد. ب- تحدد اسس …
المادة 11
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة رعاية الشباب وتؤول الى الوزارة جميع موجوداتها وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات عليها. ب - يعتبر جميع …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.