التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
نُشر
1 تموز 1973
المواد
78
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المطبوعات والنشر غير ساري

رقم 33 لسنة 1973 · 78 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236، نُشر في 1 تموز 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993غير ساري
يحلّ محلّقانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - ان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في الطعن بمقولة ان المادة (35) من قانون المطبوعات قد نصت على ان يصدر الوزير قرارا قطعيا بوجوب نشر الرد من عدمه ، هو دفع غير مقبول ذلك لان المقصود باعتبار قرار الوزير قطعيا هو الحد من مدارج التظلم الا رقم 178 لسنة 19821982
تعتبر مجلة الاثنين مجلة مهنية صحفية بالمعنى المقصود في عالم الصحافة وليس بالمعنى المقصود في المادة (4) من قانون المطبوعات سواء من جهة الاصدار أو جهة الشروط التي يجب توفرها في كل منهما رقم 4 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 78

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكةالاردنيةالهاشمية. الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المدير: مدير عام …

المادة 3

المادة 3- يشمل العمل الصحفي كلا من: أ- المرخص باصدار المطبوعة الصحفية. ب- محررها المسؤول. ج- مدير ادارتها. د- من يعمل في تحريرها او تصحيح مادتها. هـ- من يمدها بالاخبار والترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم. و- …

المادة 4

المادة 4- لا تعتبر مطبوعة صحفية النشرة الرسمية او المدرسية او المهنية الاختصاصية - غير مهنة الصحافة - او التي تصدرها الاندية المرخصة لغايات اطلاع اعضائها.

المادة 5

المادة 5 - يشترط في الصحفي ان يكون:- أ- اردنيا قد اكمل الثالثة والعشرين من عمره. ب- مقيما في المملكة. ج- حائز على شهادةالدراسة الثانويةالعامة الاردنية او ما يعادلها. د- مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي خمس سنوات او ان يكون حائزا على …

المادة 6

المادة 6- يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:- أ- ان يكون اردنيا تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقاً للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها. ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور …

المادة 7

المادة 7- أ- يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لها او لسواها اذا توافرت فيه شروط المحرر المسؤول. ب- يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في قانون …

المادة 8

المادة 8- لا تطبق شروط المؤهل العلمي المذكور في الفقرة( ج) من المادة الخامسة من هذا القانون على من مارس الصحافة اوالتحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او خاص ممارسة فعليةاكثر من ثلاث سنوات متتالية قبل صدور هذا القانون على ان تثبت هذه …

المادة 9

المادة 9- كل صحفي لا يحمل المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة( ج ) من المادةالخامسة وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية كما نصت على ذلك المادة الثامنة من هذاالقانون، يفقد هذا الحق بتنازله عنه او بمرور ثلاث سنوات على انقطاعه عن الصحافة الى …

المادة 10

المادة 10- يحظر اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- لا تمنح رخصة لاصدار مطبوعة صحفية الا:- أ- للصحفي المعرف بموجب هذا القانون. ب- للحائز على شهادة جامعية. ج- للشركة الصحفية التي اسست و سجلت لغايات اصدار المطبوعات الصحفية ، بشرط ان يكون احد الشركاء فيها صحفيا. د- لوكالات الانباء …

المادة 12

المادة 12- أ- تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة مهنية( غير مهنة الصحافة) او مدرسية او التي يصدرها ناد مرخص لاطلاع اعضائه اذا توافرت في طالبها الشروط المصنوص عنها في المادة ( 6 ) من هذا القانون. ب- يمنع نشر الاعلانات والدعايات في الصحف المهنية …

المادة 13

المادة 13- لا يجوز نقل ملكية مطبوعة صحفية من مالك الى آخر الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادتيين 6و11 السابقتين ويستثنى من ذلك الوارث.

المادة 14

المادة 14- يراعى في منح الرخصة الشروط التالية:- أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية) يشترط ان لا يقل رأسمالها عن عشرة الآف دينار اردني نقدا او الآت طباعية او كليهما، بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة …

المادة 15

المادة 15: أ- يعتبر المحرر المسؤول متخليا عن مسؤولياته في احدى الحالات التالية: 1- استقالته عن عمله. 2- فقدانه اهليته. 3- انقطاعه عن عمله مدة شهرين متتاليين وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب المطبوعة تعيين محرر مسؤول يحل محله. ب- اذا توارى …

المادة 16

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير منح الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او باعادة ترخيصها او برفض منحها او بسحبها او بالغائها على ان يقترن قرار المجلس باصدار الرخصة او باعادة الترخيص بالارادة الملكية السامية. ب- باستثناء حالات السحب والالغاء …

المادة 17

المادة 17- كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح او الضمانة النقدية او المصرفية تعطل بقرار من الوزير وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) من هذا القانون ويحرم من حق الترخيص مدة سنة كما يحرم …

المادة 18

يخضع ضم مطبوعتين صحفيتين او اكثر للشروط التي يقتضيها اصدار مطبوعة صحفية جديدة بما في ذلك احكام المادة 16 من هذا القانون.

المادة 19

المادة 19- أ- يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم للوزارة بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه وكل مطبوعة تصدر بعد ذلك ينذر صاحبها و يمهل اسبوعين لتنفيذ المطلوب والا اوقف الوزير اصدارها. ب- اذا كان التبديل يتعلق بالمحرر …

المادة 20

المادة 20- أ- على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك حسابات منظمة حسب الاصول التجارية وان يعتمد مدققا قانونيا لضبط الميزانية السنوية للمطبوعة. ب- للوزير او المدير في اي وقت ان يطلع على جميع البيانات والحسابات والميزانية مع المحافظة على سرية …

المادة 21

المادة 21- تلغى رخصة المطبوعة الصحفية حكما في احدى الحالات التالية: أ- اذا لم تصدر المطبوعةالدورية خلال ستة اشهر والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الترخيص. ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور مدة شهر واحد ولم يستأنف …

المادة 22

المادة22- لا يمنح صاحب المطبوعة الملغاة رخصتها بموجب هذه المادة ترخيصا جديدا قبل انقضاء سنة على الغاء الرخصة.

المادة 23

أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية ما يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماساً بالمصلحةالعامة او بالاسس الدستورية للمملكة فلمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب الوزير الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او تعطيل المطبوعة مدة …

المادة 24

المادة 24- على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط التالية:- أ- ان لا يقل عدد المحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن ثلاثة محررين وفي المطبوعة الموقوتة السياسية عن محررين. ب- ان يتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالتي انباء عالميتين …

المادة 25

المادة 25- يجب ان يحمل كل عدد من المطبوعة في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحررها المسؤول، ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها ،واسم المطبعةالتي تطبع فيها.

المادة 26

المادة 26- على محرر المطبوعة الصحفية المسؤول ان يرسل من كل عدد حال صدوره خمس نسخ الى الوزارة - دائرة المطبوعات والنشر - للسماح بتوزيعه من قبل المدير او من ينيبه.

المادة 27

المادة 27 أ- على صاحب الصحيفة اليومية،او الموقوتة ان يقدم للوزير حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها خلال السنةالسابقة. ب- اذا تأخر صاحب الصحيفة عن تقديم البيان السنوي المشار اليه فللوزير …

المادة 28

المادة 28- للوزير ان يضع الاسس العامة لاسعار الصحف وتعرفة الاعلان بها مسترشداً برأي نقابة الصحفيين الاردنيين.

المادة 29

المادة 29 أ- لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يطلق اسما لمطبوعة ينشرها غيره او ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة قد تؤي الى الالتباس. ب- اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة ثلاث سنوات او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت …

المادة 30

المادة 30- أ- على صاحب كل مطبوعة صحفية يرغب في التنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها ان يقدم الى الوزير اشعاراً بذلك قبل شهر من تاريخ التنازل. ب- يشترط ان تتوفر في المتنازل له الشروط التي يتطلبها القانون في منح الترخيص بمطبوعة صحفية ، …

المادة 31

المادة 31- اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعاراً خلال شهرين من تاريخ الوفاة يبينون فيه رغبتهم بمواصلة اصدار المطبوعة، وعليهم عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين ( 69 ) و (71) من هذا القانون والا اعتبر الاصدار غير …

المادة 32

المادة 32-أ- اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من ينيبه ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب، وعلى المحرر المسؤول ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي …

المادة 33

المادة 33- أ- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص طبيعي او اعتباري او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يكون لهذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل …

المادة 34

المادة 34- لصاحب المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد اوالتصحيح او التكذيب في احدىالحالات التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة. ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير مقروء او اذا …

المادة 35

المادة 35-أ- اذا امتنع المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن نشر الرد متذرعا باحد الاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب حق الرد ان يطلب من الوزير اصدار قرار بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يقدم جوابا خطيا خلال ثلاثة ايام بعدها يصدر …

المادة 36

المادة 36- اذا امتنع المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار الوزير يعتبر المحرر المسؤول انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) وينشر الرد على نفقته في مطبوعة اخرى.

المادة 37

المادة 37- تعالج اوضاع الصحف ووكالات الانباء الاجنبية ومراسليها بنظام يصدر وفق احكام هذا القانون.

المادة 38

المادة 38- يحظر على صاحب اية مطبوعة ان ينشر:- أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا باجازة مسبقة من قبل مسؤول معين من الديوان الملكي. ب- وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة. ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء …

المادة 39

المادة 39- يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غرامات ورسوم وتضمينات على المحكوم عليهم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لصاحب المطبوعة غير السياسية تحت طائلة العقوبة ان ينشر ابحاثا او اخبارا او رسوما او تعليقات ذات صبغة سياسة.

المادة 41

المادة 41- تعتبر من الابحاث ذات الصفة السياسية الممنوع نشرها جميع الرسوم او الاخبار او التعليقات المتعلقة بالاشخاص الرسميين ، وكل رسم او مديح او هجو لاشخاص يرمي الى دعاية سياسية او انتخابية لهؤلاء الاشخاص او ضدهم.

المادة 42

أ- كل مخالفة لاحكام المادة ( 38 ) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسماية دينار. ب- كل مخالفة لاحكام المادتين ( 39)و( 40 ) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير.

المادة 43

المادة 43- أ- يحظر تحت طائلة العقوبة على صاحب المطبوعة الصحفية ان تنشر اخباراً كاذبة اذا كان من شأن هذه الاخبار تعكير الامن العام. ب- اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد الرسميين وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف الملاحقة على شكوى …

المادة 44

المادة 44- كل من حرض في مطبوعة على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ للجريمة او محاولة اما اذا بقي التحريض بدون تنفيذ او محاولة فيعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 …

المادة 45

المادة 45- كل من هدد شخصا عاديا او معنويا بواسطة مطبوعة او اعلان او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة …

المادة 46

المادة 46 -يلاحق في جرائم المطبوعات الصحفية خلافا لاحكام هذا القانون المحرر المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين ،اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية …

المادة 47

المادة 47- أ- تقع مسؤوليةالجرائم المقترفة بواسطة المطبوعة غير المبينة في المادة السابقة على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كشريك واذا لم يعرف الكاتب يعرف الكاتب او الناشر وقعت المسؤولية على الطابع. ب- اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر …

المادة 48

المادة 48 - تنظر محكمة البداية المختصة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع لاحكام هذا القانون وقانون اصوال المحاكمات الجزائية رقم ( 9 ) لسنة 1961 او اي تشريع يعدله او يحل محله.

المادة 49

المادة 49- لا يجري التوقيف في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 44-45 من هذا القانون.

المادة 50

المادة 50- أ- يتولى المدعي العام التحقيق في جرائم المطبوعات واصدار قراره بلزوم المحاكمة او منعها حسب الاصول. ب- للنائب العام تصديق قرار منع المحاكمة اوة فسخه وتعديله حسب مقتضيات الحال.

المادة 51

المادة 51- أ- للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار الغيابي. ب- يحق للمحكوم عليه او المسؤول بالمال ان يستأنف الحكم الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان …

المادة 52

المادة 52- تعطى قضايا المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الاسعجال سواء في دور التحقيق او المحاكمة.

المادة 53

المادة 53- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بنشره مجانا وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر من المطبوعة بعد تبليغ الحكم وفي الموضع ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها ولها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر …

المادة 54

المادة 54- لا يجوز لاحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يحصل على ترخيص من الوزارة.

المادة 55

المادة 55- يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول، ويشترط ان يكون اردنيا أتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 56

المادة 56- يتضمن طلب الترخيص:- أ- اسم صاحب المطبعة ومحل اقامته وجنسيته. ب- اسم المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. ج- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلآت والحروف المستعملة فيها.

المادة 57

المادة 57- كل تبديل في مضمون الرخصة يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه واذا توفي صاحب المطبعة وجب على ورثته ان يقدموا الى الوزارة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا رغبوا في ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في …

المادة 58

المادة 58- يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا لها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان المطلوب تقديمه.

المادة 59

المادة 59- اذا تغير صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يحصل على ترخيص وفق احكام هذا القانون، على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى صدور الرخصة الجديدة.

المادة 60

المادة 60- على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يودع الى الوزارة نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل فيها.

المادة 61

المادة 61- يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها ،ويبرزه للسلطات المختصة عند كل طلب.

المادة 62

المادة 62- على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يودع الوزارة بلا مقابل نسختين عن كل مطبوعة غير صحفية طبعت في مطبعته قبل توزيعها. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر …

المادة 63

المادة 63- للوزير ان يصادر المطبوعة الموصوفة بالمادة( 62 ) اذا رأى ان نشرها ضار بالمصلحةالعامة.

المادة 64

المادة 64-يحظر على صاحب المطبعة ان يعيد طبع مطبوعة ممنوعة او مطبوعة صحفية غير مرخص بها او حظر نشرها.

المادة 65

المادة 65- يثبت في كل مطبوعة اسم المؤلف والمطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تتجاوز الخمسين دينارا او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 66

المادة 66- على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه يحتوي على البيانات التالية: أ- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومكان ولادته وسنه. ب- محل اقامته وعنوانه. ج- اسم الدار او المكتبة ومكانها. د- …

المادة 67

المادة 67- اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار التوزيع شركة عادية يوقع الطلب مديرها المفوض، اما اذا كانت شركة مساهمة فيوقعه رئيس مجلس ادارتها وفي هذه الحالة يتضمن الطلب اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال …

المادة 68

المادة 68- يمنح الوزير الرخصة اذا كان الطلب مستوفيا جميع البيانات.

المادة 69

المادة 69- أ- يشترط ان يكون المدير المسؤول لدار النشر او المكتبة او دار التوزيع حائزاً على الشروط المبينة في المادة( 6 ) من هذا القانون ، ويشترط فيه ايضا ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها. ب- لا يحق …

المادة 70

المادة 70- على كل من يطبع في المملكة كتابا او رسالة ان يقدم نسختين من مطبوعته الى الوزارة قبل توزيعها وللمدير ان يصادر المطبوعةاذا رأى ان نشرها ضار بالمصلحة العامة.

المادة 71

المادة 71- أ- على صاحب كل مكتبة او دار توزيع او بائع ان يعرض نسخة من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة على الوزارة لاجازتها قبل عرضها للبيع او التوزيع وللمدير ان يصادر المطبوعة اذا رأى ان تداولها ضار بالمصلحة العامة. ب- يكون قرار المدير …

المادة 72

المادة 72- على كل من اراد بيع صحف او كتب او مجلات او صور او رسوم او سواها من المطبوعات ، ان يحصل على رخصة من الوزارة.

المادة 73

المادة 73- يحظر على الموزعين والباعة المتجولين تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في هذا القانون ان ينادوا على المطبوعة بخبر غير وارد فيها او بما يتنافى مع الاخلاق والاداب العامة او يمس بالشعور الوطني اوالديني.

المادة 74

المادة 74- على اصحاب المطبوعات بكافة انواعها واصحاب المطابع والمكتبات و دور التوزيع ومكاتب الدعاية تصحيح اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال شهرين من تنفيذه.

المادة 75

المادة 75- مع مراعاة الاحكام السابقة ، كل من يرتكب مخالفة القانون او اي نظام صادر بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 76

المادة 76- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 77

المادة 77- يلغى قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 وكل تشريع اردني او فلسطيني مغاير لاحكام هذا القانون.

المادة 78

المادة 78- رئيس الوزراء و وزير الثقافة والاعلام مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المطبوعات والنشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية