التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
نُشر
1 آذار 1959
المواد
36
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الدفاع المدني العام ساري

رقم 12 لسنة 1959 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224، نُشر في 1 آذار 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 48 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 1962 رقم 19 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

01 ان مجرد تصدع بناء مأجور لا يدخل في مفهوم المسائل المتعلقة بالدفاع عن المملكة وانما هو من الحالات التي تستدعي اتخاذ الاجراءات العادية المنصوص عليها في قانون البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 ونظام هدم الابنية داخل منطق1966
01 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن اختصاص الحاكم العسكري بالاستناد لنظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 وتعليمات الادارة العرفية انما ينحصر في القرارات وبالاوامر المتعلقة بالدفاع عن المملكة وسلامتها0 02 ان قرار الحاكم العسكري باغلاق مكتب سفريات الم1939
01 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بهيئتها العامة على أن القرارات الادارية التي أوقفت صلاحية المحكمة بنظر الطعون المقدمة ضدها بموجب المادة (20) من تعليمات الادارة العرفية لسنة 1967 هي القرارات الصادرة لاغراض الدفاع عن المملكة أما القرارات الاخرى الت رقم 148 لسنة 19811981
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي رقم 262 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من جراء أعمال العدو وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واطراده في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية …

المادة 3

تحدث دائرة للدفاع المدني تربط بوزارة الداخلية تتولى:- أ- جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد المشروعات الخاصة بهذه الأعمال وادارة ما يلزمها من أدوات ومهمات ودراسة احداث وسائل الدفاع المدني ونشرها بين الجمهور وتقديم التواصي اللازمة …

المادة 4

أ- تقوم دائرة الدفاع المدني دون اجحاف بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية:- 1) تنظيم وسائل الانذار من الغارات الجوية. 2) تنظيم تبادل التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وانشاء الكتائب المدنية السريعة …

المادة 5

أ- يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية مدير الأمن العام وسكرتير عام رئاسة الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية ، والأشغال العامة والمواصلات ( البرق والبريد ) ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، المالية ، الاقتصاد ، التربية …

المادة 6

يتولى ادارة المديرية العامة للدفاع المدني مدير عام مسؤول أمام وزير الداخلية عن جميع أعمال الدفاع المدني من النواحي الفنية والادارية والمالية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على تنفيذ جميع اوامر وقرارات وتعليمات الوزير ومجلس الدفاع …

المادة 7

للوزير ان يصدر ما يراه من الأوامر بصدد الاجراءات التي يجب ان تتخذها لجان الدفاع المدني والبلديات والهيئات الشعبية كل ضمن دائرة اختصاصها وفي الأماكن التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية تنفذ تلك الأوامر من قبل السلطات الحكومية ذات الاختصاص او …

المادة 8

للوزير ان يصدر ما يراه مناسباً من الأوامر بصدد التدابير ان يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم وللرياضة البدنية ولاجتماع الجمعيات والمستشفيات ودور السينما والملاهي والمحال العامة للتجارة والصناعة التي تحتاج بالنظر الى طبيعة العمل فيها او …

المادة 9

تضع المجالس البلدية والمجالس القروية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع لجان الدفاع المدني ذات الاختصاص وعلى ضوء توصيات مدير الدفاع المدني العام مشروعات بالاجراءات والتدابير المشار اليها في المادتين 7و8 لعرضها على الوزير بواسطة مدير الدفاع …

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادتين 11و12 تتحمل نفقات الحكومة نفقات الاجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

المادة 11

تخصص المجالس البلدية والمجالس القروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتماداً سنوياً يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني ( كل ضمن دائرة …

المادة 12

على أصحاب الأبنية والعقارات المشار اليهم في المادة الثامنة ان يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاجراءات الانشائية التي تفرض عليهم بأمر الوزير بشرط ان لا تتجاوز التكاليف (3%) بالمئة من قيمة البناء او العقار ( وتقدر هذه …

المادة 13

اذا لم يقم أصحاب الابنية والعقارات او مشغلوها بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليهم بالأوامر المشار اليها في المادة السابقة تنفذ على نفقتهم من قبل الحكومة بطلب من الوزير وتحصل النفقات بالطرق التي تحصل فيها الأموال الأميرية.

المادة 14

- يجوز ان يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني قيام المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني واعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة ملاجئ عامة. وتتحمل الحكومة نفقات اعداد هذه الملاجئ وتعوض مالك …

المادة 15

يصدر مجلس الدفاع الأعلى للتعليمات بالشروط والمواصفات بانشاء الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة وتتضمن الرخصة التي تصدر من قبل السلطات المسؤولة بياناً بتلك الشروط والمواصفات.

المادة 16

تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع والمعاهد العلمية والمستشفيات وغيرها ولمجلس الدفاع المدني الأعلى ان يضع الشروط الكفيلة بتأمين وسائل الوقاية ( وملاجئ خاصة ) لمنازل السكن على …

المادة 17

للوزير ان يصدر عند الضرورة اوامر الاستيلاء على العقارات والأبنية اللازمة لاعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للاسعاف والتمريض ولكافة شؤون الدفاع المدني الأخرى. ويعوض المالك عما قد يصيبه من اضرار بالطريقة المبينة في المادة …

المادة 18

للوزير ان ينشئ فرقاً من المدنيين ذكوراً و اناثاً من موظفي الحكومة وخلافهم للتدرب على أعمال الدفاع المدني في اوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 19

للوزير بناء على تواصي لجان الدفاع المدني ان يقرر في أي وقت شاء اجراء تجارب وتمرينات على اعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به وكل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب والتمرينات المشار اليها او يعارض في تنفيذها او …

المادة 20

عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز للوزير ان:- أ- يصدر أنظمة بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في تلك الأنظمة العقوبات التي توقع على من يخالفها بشرط ان لا تزيد العقوبة عن …

المادة 21

تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بأمر يصدره الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع يتضمن ما يلي:- أ- واجب القوات المسلحة ازاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. ب- كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك …

المادة 22

يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة رجال الأمن في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه ويكون لهم حق الدخول في أي وقت اي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون او الأنظمة او …

المادة 23

يجوز للوزير في ظروف استثنائية ان يتخذ الاجراءات الاضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:- أ- وضع اليد على جميع وسائل النقل وادواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقلاتها وتنقلات سائقيها. ب- وضع اليد على المواد المشتعلة على …

المادة 24

للوزير ان يؤلف لجاناً من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاجراءات المبينة في هذا القانون تعرض قراراتها عليه ولا تصبح نهائية الا بعد ان يصادق عليها.

المادة 25

بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة المنوه عنها في المواد (7-13) ان ترصد بالتشاور مع سلطات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكولة اليها …

المادة 26

أ- تسري على دائرة الدفاع المدني جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن العام على ان يتولى مدير الدفاع المدني صلاحيات مدير الامن العام حيثما وردت في تلك القوانين والانظمة فيما يتعلق بدائرة الدفاع المدني ب- لمديرية الدفاع صلاحية تعيين …

المادة 27

مع مراعاة أحكام المادة 35 تبقى تشكيلات لجان الدفاع المدني في المدن والأقضية والنواحي كما نص عليها أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954 وتعدليه بأمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955 وتعتبر تلك اللجان منظمات ودوائر دفاع مدني تمارس صلاحياتها تحت اشراف الوزير …

المادة 28

تعتبر جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها لجنة الدفاع المدني العام ولجان الدفاع المدني الأخرى المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954 كما عدل بأمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955 سارية المفعول.

المادة 29

تخضع جميع فرق الاطفائية الحكومية والبلدية والأهلية في المملكة لاشراف الوزير ويشمل هذا الاشراف أفراد الاطفائية وسياراتها ومعداتها وكافة لوازم مكافحة الحريق.

المادة 30

عندما ينشأ أي خلاف حول تنفيذ أية اجراءات بموجب نصوص هذا القانون او أي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يشكل وزير الداخلية لجنة من الخبراء للنظر في موضوع الخلاف وبعد التصديق على تقرير اللجنة من قبله يصبح القرار نهائياً.

المادة 31

أ- يجوز للوزير في حالات خاصة ان يكتفي بتبليغ أي امر او تعليمات يصدرها هو او من ينيبه او مجلس الدفاع المدني الأعلى او مدير الدفاع المدني العام او أية لجنة دفاع مدني بالطرق الإدارية دون نشرها في الجريدة الرسمية حيث يصبح التبليغ بهذا الوجه …

المادة 32

للوزير ان يعدل او يلغى أي قرار تتخذه أية لجنة من لجان الدفاع المدني.

المادة 33

لمجلس الدفاع المدني الأعلى في حالة طوارئ ان يوعز بشراء المواد والأدوات بطريق المناقصة مهما بلغت قيمتها دون ما حاجة الى التقيد بأنظمة اللوازم او المالية.

المادة 34

كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسماية دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 35

تلغى المادة (2) من أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الدفاع المدني العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية