نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1414، ص 224
- نُشر
- 1 آذار 1959
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)
حياة القانون
قانون الدفاع المدني العام ساري
رقم 12 لسنة 1959 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224، نُشر في 1 آذار 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الدفاع المدني رقم 48 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 1962 رقم 19 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من جراء أعمال العدو وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واطراده في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية …
المادة 3
تحدث دائرة للدفاع المدني تربط بوزارة الداخلية تتولى:- أ- جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد المشروعات الخاصة بهذه الأعمال وادارة ما يلزمها من أدوات ومهمات ودراسة احداث وسائل الدفاع المدني ونشرها بين الجمهور وتقديم التواصي اللازمة …
المادة 4
أ- تقوم دائرة الدفاع المدني دون اجحاف بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية:- 1) تنظيم وسائل الانذار من الغارات الجوية. 2) تنظيم تبادل التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وانشاء الكتائب المدنية السريعة …
المادة 5
أ- يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية مدير الأمن العام وسكرتير عام رئاسة الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية ، والأشغال العامة والمواصلات ( البرق والبريد ) ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، المالية ، الاقتصاد ، التربية …
المادة 6
يتولى ادارة المديرية العامة للدفاع المدني مدير عام مسؤول أمام وزير الداخلية عن جميع أعمال الدفاع المدني من النواحي الفنية والادارية والمالية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على تنفيذ جميع اوامر وقرارات وتعليمات الوزير ومجلس الدفاع …
المادة 7
للوزير ان يصدر ما يراه من الأوامر بصدد الاجراءات التي يجب ان تتخذها لجان الدفاع المدني والبلديات والهيئات الشعبية كل ضمن دائرة اختصاصها وفي الأماكن التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية تنفذ تلك الأوامر من قبل السلطات الحكومية ذات الاختصاص او …
المادة 8
للوزير ان يصدر ما يراه مناسباً من الأوامر بصدد التدابير ان يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم وللرياضة البدنية ولاجتماع الجمعيات والمستشفيات ودور السينما والملاهي والمحال العامة للتجارة والصناعة التي تحتاج بالنظر الى طبيعة العمل فيها او …
المادة 9
تضع المجالس البلدية والمجالس القروية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع لجان الدفاع المدني ذات الاختصاص وعلى ضوء توصيات مدير الدفاع المدني العام مشروعات بالاجراءات والتدابير المشار اليها في المادتين 7و8 لعرضها على الوزير بواسطة مدير الدفاع …
المادة 10
المادة 11
تخصص المجالس البلدية والمجالس القروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتماداً سنوياً يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني ( كل ضمن دائرة …
المادة 12
على أصحاب الأبنية والعقارات المشار اليهم في المادة الثامنة ان يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاجراءات الانشائية التي تفرض عليهم بأمر الوزير بشرط ان لا تتجاوز التكاليف (3%) بالمئة من قيمة البناء او العقار ( وتقدر هذه …
المادة 13
اذا لم يقم أصحاب الابنية والعقارات او مشغلوها بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليهم بالأوامر المشار اليها في المادة السابقة تنفذ على نفقتهم من قبل الحكومة بطلب من الوزير وتحصل النفقات بالطرق التي تحصل فيها الأموال الأميرية.
المادة 14
- يجوز ان يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني قيام المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني واعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة ملاجئ عامة. وتتحمل الحكومة نفقات اعداد هذه الملاجئ وتعوض مالك …
المادة 15
يصدر مجلس الدفاع الأعلى للتعليمات بالشروط والمواصفات بانشاء الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة وتتضمن الرخصة التي تصدر من قبل السلطات المسؤولة بياناً بتلك الشروط والمواصفات.
المادة 16
تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع والمعاهد العلمية والمستشفيات وغيرها ولمجلس الدفاع المدني الأعلى ان يضع الشروط الكفيلة بتأمين وسائل الوقاية ( وملاجئ خاصة ) لمنازل السكن على …
المادة 17
للوزير ان يصدر عند الضرورة اوامر الاستيلاء على العقارات والأبنية اللازمة لاعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للاسعاف والتمريض ولكافة شؤون الدفاع المدني الأخرى. ويعوض المالك عما قد يصيبه من اضرار بالطريقة المبينة في المادة …
المادة 18
للوزير ان ينشئ فرقاً من المدنيين ذكوراً و اناثاً من موظفي الحكومة وخلافهم للتدرب على أعمال الدفاع المدني في اوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 19
للوزير بناء على تواصي لجان الدفاع المدني ان يقرر في أي وقت شاء اجراء تجارب وتمرينات على اعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به وكل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب والتمرينات المشار اليها او يعارض في تنفيذها او …
المادة 20
عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز للوزير ان:- أ- يصدر أنظمة بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في تلك الأنظمة العقوبات التي توقع على من يخالفها بشرط ان لا تزيد العقوبة عن …
المادة 21
تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بأمر يصدره الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع يتضمن ما يلي:- أ- واجب القوات المسلحة ازاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. ب- كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك …
المادة 22
يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة رجال الأمن في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه ويكون لهم حق الدخول في أي وقت اي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون او الأنظمة او …
المادة 23
يجوز للوزير في ظروف استثنائية ان يتخذ الاجراءات الاضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:- أ- وضع اليد على جميع وسائل النقل وادواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقلاتها وتنقلات سائقيها. ب- وضع اليد على المواد المشتعلة على …
المادة 24
المادة 25
بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة المنوه عنها في المواد (7-13) ان ترصد بالتشاور مع سلطات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكولة اليها …
المادة 26
أ- تسري على دائرة الدفاع المدني جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن العام على ان يتولى مدير الدفاع المدني صلاحيات مدير الامن العام حيثما وردت في تلك القوانين والانظمة فيما يتعلق بدائرة الدفاع المدني ب- لمديرية الدفاع صلاحية تعيين …
المادة 27
مع مراعاة أحكام المادة 35 تبقى تشكيلات لجان الدفاع المدني في المدن والأقضية والنواحي كما نص عليها أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954 وتعدليه بأمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955 وتعتبر تلك اللجان منظمات ودوائر دفاع مدني تمارس صلاحياتها تحت اشراف الوزير …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
عندما ينشأ أي خلاف حول تنفيذ أية اجراءات بموجب نصوص هذا القانون او أي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يشكل وزير الداخلية لجنة من الخبراء للنظر في موضوع الخلاف وبعد التصديق على تقرير اللجنة من قبله يصبح القرار نهائياً.
المادة 31
أ- يجوز للوزير في حالات خاصة ان يكتفي بتبليغ أي امر او تعليمات يصدرها هو او من ينيبه او مجلس الدفاع المدني الأعلى او مدير الدفاع المدني العام او أية لجنة دفاع مدني بالطرق الإدارية دون نشرها في الجريدة الرسمية حيث يصبح التبليغ بهذا الوجه …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن قانون الدفاع المدني العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.