التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
28
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المسكرات غير ساري

رقم 15 لسنة 1953 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460، نُشر في 1 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المسكرات رقم 11 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون معدل لقانون المسكرات رقم 11 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون المسكرات رقم 7 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام المسكرات رقم 881 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة 26غير ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

1- ان البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون المسكرات تجيز لمحافظ العاصمة اصدار الأمر باقفال أي محل مرخص لبيع المسكرات اذا كانت هنالك بينة على ان عمل المرخص له يدار بصورة خطرة على الأمن العام. 2- الفقرة (د) من المادة (23) من قانون المس رقم 18 لسنة 19551955
قانون المسكرات رقم 53/15 ونقل الكحول من مصنع لآخر 1- الفقرة (4) من المادة (4) من قانون المسكرات تجيز نقل الكحول من مصنع لآخر بموافقة سلطة المكوس. 2- القول بان نقل الكحول من مصنع مشروبات روحية الى مصنع مشروبات روحية آخر يؤثر على مصلحة اشخاص آخرين لا
1- ان صلاحية وزير المالية - الجمارك في توقيف رخصة معمل المسكرات أو الغائها ( المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المسكرات ) انما تتوقف على ثبوت مخالفة صاحب المصنع للقانون بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة. 2- اذا استعمل الوزير صلاحيته في ايقاف رقم 42 لسنة 19611961
تفسير الفقرة الرابعة المعدلة من المادة 18 من قانون المسكرات لسنة 1953 رقم 6 لسنة 19661966
اذا تبين ان المحل المرخص ببيع المسكرات يقع في منطقة عسكرية ، وان بيع المسكرات في هذه المنطقة من شأنه الاضرار بالامن العام ، فان من حق الحاكم الاداري اقفال هذا المحل ، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المسكرات التي تجيز للحاكم الاداري اقفال اي محل مرخص رقم 65 لسنة 19691969
01 يتبين من نص المادة (22) من قانون المسكرات أن للحاكم الاداري صلاحية اقفال محل بيع المسكرات ان ادارة صاحبه بصورة خطرة على الامن العام0 02 لا يوجد في قانون المسكرات نص يخول الحاكم الاداري صلاحية سحب رخصة المسكرات أو عدم تجديدها لان صلاحية اصدار هذه رقم 82 لسنة 19811981
ان الرخصة الواردة في قانون المسكرات رقم ( 15) لسنة 1953 ما هي الا اذن من السلطة تخول صاحبها بيع المشروبات الروحية وهي خاصة غير قابلة للتحويل فهي لذلك تعتبر من الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فلا تكون محلا للحقوق المالية 01953
1 - يستفاد من نص المادة 3/19 من قانون المسكرات بان موافقة مدير شرطة المحافظة شرط لصحة اصدار رخصة بيع المسكرات بمعنى أنه ركن من اركان سلطة الترخيص. 2 - ان استناد وزير المالية / الجمارك في رفض تجديد رخصة بيع المسكرات بناء على وقائع غير صحيحة يجعل قرار رقم 112 لسنة 19841984
01 اذا صدر القرار بتجديد رخصة بيع المسكرات وفق الاحكام القانونية المبينة في قانون المسكرات وبعد تحقق الشروط التي يتطلبها القانون ودون وجود محذور او شائبة قانونية من تجديد الرخصة فهو بهذه الصفة قرار سليم صادر وفق الاوضاع القانونية ولا يجوز سحبه. 02 ا رقم 61 لسنة 19851985
ان الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على رخصة بيع المسكرات أو الكحول المنصوص عليها في المادة 19 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 من حيث وجوب أخذ رأي الحاكم الاداري وموافقة قائد المنطقة قبل اعطاء الرخصة من قبل السلطة ( وزير المالية أو من ينوب منابه )1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المسكرات لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (كحول) الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي (0.7946) اذا كانت درجة الحرارة (15.6) بميزان سنتغراد …

المادة 3

المادة 3- تفرض وتستوفى الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون بدلا من رسوم المكوس والرسوم الاخرى المفروضة حتى الان على صنع وبيع المسكرات.

المادة 4

المادة 4- 1- لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يقتنى جهازاً للتقطير أو أن يستعمله أو يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون وفق الانموذج المعين وقدم ضماناً بالصورة المعينة لقيامه بتعهداته خير قيام. 2- كل من يصنع …

المادة 5

المادة 5- 1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض في أية حالة كانت إصدار رخصة ما. 2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع المفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات …

المادة 6

المادة 6- اذا خالف صاحب المعمل أي حكم من أحكام هذا القانون فيجوز للوزير أن يوقف العمل برخصته أو أن يلغيها ولا ترد اليه رسوم الرخصة بسبب توقف العمل بها أو الغائها.

المادة 7

المادة 7- 1- يقتضي أن يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها الوزير وعلى صاحب المعمل أن يعد فيه محلا مناسباً الى الموظف أو الموظفين ويجوز للوزير في كل وقت أن يسحب موافقته على أي محل اذا وجده في حالة غير ملائمة. 2- لا يجوز …

المادة 8

المادة 8- 1- على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل و الأوعية و العدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والأربطة التي يطلب منه تقديمها. 2- لا يجوز إجراء أي تغيير في أي محل أو أوعية أو …

المادة 9

المادة 9- 1- على صاحب المعمل أن يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وأن يقدم للموظف المساعدة اللازمة لاستعمالها. 2- كل صاحب معمل استعمل عياراً أو مقياساً أو مكيالاً ناقصاً أو غير صحيح أو سمح باستعماله أو وجد في محله …

المادة 10

المادة 10- 1- على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة يقيد فيها كمية المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصروفة و أية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لاطلاع الموظف عليها في أي …

المادة 11

المادة 11- 1- يجوز للوزير أن يعين المواد التي يجب أن تستعمل في صنع المسكرات وأن يمنع استعمال أية مواد قد تضر بصحة المستهلك و بمصلحة الايرادات ويجوز لصاحب المعمل ( مع مراعاة ما ذكر ) أن يصنع المسكرات في أحواض أو دنان ويمزجها ويصفيها أو يقوم …

المادة 12

المادة 12- 1- إذا تلفت أثناء التخمير أو بعده مسكرات (فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم المكوس ) بسبب حريق فجائي أو لسبب لم يكن في الإمكان تجنبه أو أصبحت اثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة أن تعفيها من الرسوم المفروضة أو …

المادة 13

المادة 13- 1- يقدر رسم المكوس عن المسكرات صنعهات عند وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام صنعها ويستحق أداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب المعمل لاستهلاكها في …

المادة 14

المادة 14- 1- لا يجوز مزج الكحول إلا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة. 2- يجب أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات. 3- لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو …

المادة 15

المادة 15- 1- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر رخصاً خاصة بدون رسم:- أ- لأية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها أن تصنع سنوياً ولاستهلاك اعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على 250 لترا لكل منهم في السنة. ب- لأي شخص تجيز له استعمال جهاز التقطير لأجل …

المادة 16

المادة 16- 1- اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والأوعية والعدد والمواد التي استعملت في صنع المسكرات. 2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة أن يضبط جميع الأدوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون …

المادة 17

المادة 17- 1- يجوز لأي موظف أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في جميع الاوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ أي مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو دفتر حساب المسكرات …

المادة 18

المادة 18- 1- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. 2- الرخص نوعان:- أ- رخصة تخول بيع …

المادة 19

المادة 19- 1- تقدم طلبات الحصول على رخص بيع المسكرات أو الكحول الى الحاكم الاداري في المنطقة التي ينوي الطالب تعاطي العمل فيها وعلى الحاكم أن يحيل الطلب الى الوزير مرفقاً برأيه. 2- يجوز للوزير أن يرفض اعطاء الرخصة دون أن يكون مكلفاً ببيان …

المادة 20

المادة 20- يجوز لوزير الدفاع بموافقة رئيس الوزراء أن يضع قرارات بشأن الساعات التي يجوز بيع المسكرات خلاله على أن:- 1- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثامنة صباحاً. 2- لا يصرح ببيع المسكرات …

المادة 21

المادة 21- 1- بالرغم عما ورد في المادة السابقة فانه يجوز للحاكم الاداري بالاتفاق مع قائد المنطقة ان:- أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة على أن يقتصر السماح …

المادة 22

المادة 22- 1- يجوز للحاكم الاداري أن يمنع بموجب إعلان بيع المسكرات في أي محل مرخص ببيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل أو جزء منه يعين في الاعلان المذكور. 2- يجوز للحاكم الاداري أن يصدر أمراً باقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الأحوال …

المادة 23

المادة 23- 1- كل حامل رخصة أو تصريح بيع المسكرات:- أ- يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها. ب- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها. ج- يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع. د- يبيع أو …

المادة 24

المادة 24- لا يطبق هذا القانون على بيع المسكرات في أي كانتين أو (مس) أو بيع المسكرات بالجملة.

المادة 25

المادة 25- كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بموجبه ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته ، يعاقب بغرامة لا تزيد على ماية دينار.

المادة 26

المادة 26- 1- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعدل بنظام من حين الى آخر المواد والفئات المبينة في الجدول الملحق بالقانون الاصلي وان يصدر كذلك الانظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون ). 2- يجوز لسطة المكوس أن تصدر التعليمات اللازمة لتطيبق …

المادة 27

المادة 27- تلغى القوانين والأنظمة والتعلميات الآتية:- 1- قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية. 2-قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية. 3-ذيل قانون صنع …

المادة 28

المادة 28- رئيس الوزراء ووزراء العدلية والجمارك والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المسكرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية