نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1764، ص 740
- نُشر
- 1 حزيران 1964
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 17 لسنة 1964 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740، نُشر في 1 حزيران 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- ان غايات الجامعة الاردنية هي:- إتاحة فرص الدراسة الجامعية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على رقي الآداب والفنون، وتقدم العلوم وخدمة المجتمع، وتزويد البلاد بالمتخصصين في الفروع المختلفة، والاهتمام بالحضارة العربية والاسلامية ونشر …
المادة 4
المادة 4- (للجامعة الاردنية) شخصية معنوية مستقلة، ولها ان تقاضى بهذه الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات التي ترد اليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط الا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي أنشئت …
المادة 5
المادة 5- (أ) للجامعة (مجلس أمناء) مؤلف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوي الرأي والخبرة. (ب) ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ج- وتعين مدة العضوية وتبين طريقة تجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الجدد وسائر الشؤون …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يختص مجلس الامناء بالأمور التالية:- 1- تدبير موارد تمويل الجامعة واستثمار أموالها. 2- إقرار مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه إليه مجلس الجامعة. 3- الاشتراك مع مجلس الجامعة في تنسيب إفتتاح كليات جديدة ومعاهد عليا لفروع من …
المادة 8
المادة 8- (أ) يشترط في رئيس الجامعة أن يكون أردنياً وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون. (ب) يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. (ج) رئيس الجامعة هو الذي يتولى ادارة …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:- (أ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة. (ب) منح الدرجات العلمية. (ج) وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم. (د) تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب. (هـ) انشاء كراسي الأستاذية. (و) التنسيق …
المادة 11
المادة 11- (أ)- (للجامعة الاردنية) ميزانية خاصة بها، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة بحثها مع مجلس الامناء لاقرارها وتصديقها. (ب) وتدير الجامعة أموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- (أ)- تبدأ الجامعة الاردنية (بكلية الآداب) وتفتتح فيما بعد الكليات والمعاهد الاخرى التي تقضي المصلحة بافتتاحها. (ب) يجوز أن تكون بعض هذه الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة. (ج) يكون إفتتاح الكليات والمعاهد الجديدة وتعيين مكانها …
المادة 14
المادة 14- (أ) يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء يقترن بإرادة ملكية سامية تنشر في الجريدة الرسمية وذلك بناء على ترشيح مجلس الجامعة. (ب) يجب أن تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا …
المادة 15
المادة 15- يتولى العميد إدارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ضمن قانون الجامعة وأنظمتها وقرارات مجلس الجامعة الخاصة بكليته ويدعو مجلس الكلية للإنعقاد ويتولى رئاسته، ويقدم الى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يختص مجلس الكلية بالأمور التالية:- (أ) وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث العلمية. (ب) وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزي الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. (ج) …
المادة 18
المادة 18- لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والادارية والمالية ويختص بجميع الاعمال العلمية والدراسية والاجتماعية في القسم، ويرأسه أقدم أستاذ فيه، وفي حالة خلو القسم من الاساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً:- 1- أن يتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة السابقة (21). 2- وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من مستواها. 3- وأن يكون قد نشر بحوثاً …
المادة 23
المادة 23 (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً:- 1- أن يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة (21). 2- وأن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. 3- وأن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ …
المادة 24
المادة 24- تؤلف لجان علمية لتقدير الانتاج العلمي للمرشح للترقية الى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ، ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المختصين وتقدم تقاريرها إلى مجلس الكلية، ويكون تأليف هذه اللجان بقرار من مجلس الجامعة بترشيح …
المادة 25
المادة 25- (أ) يجوز أن يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيد من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جداً أو ما يعادلهما في درجته الجامعية الاولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية. (ب) يعرض الترشيح على مجلس الكلية …
المادة 26
المادة 26- (أ) يجوز ان يعين في الكليات من الاردنيين وغيرهم أساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الأردنيين أعضاء في هيئة التدريس أو الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى. (ب) يكون …
المادة 27
المادة 27- تحدد مرتبات رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس المذكورين في المادة (26) وطريقة اختيارهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد أو المكافأة وسائر الأمور المتصلة بهم بموجب نظام يصدر …
المادة 28
المادة 28- يكون للجامعة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على أن يجري إختيارهم وتعيينهم وإنهاء عملهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد أو المكافأة وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا …
المادة 29
المادة 30
أحكام انتقالية المادة 30- الى أن يؤلف مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء جميع صلاحيات مجلس الجامعة الواردة في هذا القانون، وإلى أن يعين رئيس الجامعة يخول رئيس مجلس الامناء جميع صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يؤلف مجلس الكلية يخول عميد الكلية …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.