نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4987، ص 5739
- نُشر
- 28 أيلول 2009
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739)
حياة القانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 23 لسنة 2009 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739، نُشر في 28 أيلول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 24 لسنة 2009قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 9
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (4)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0 الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل …
المادة 3
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي :- أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه …
المادة 4
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ?-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، …
المادة 5
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام الوزارة 0 2-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي . 3- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية 0 4- …
المادة 6
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات …
المادة 7
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين …
المادة 8
تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:- أ?-وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :- 1-جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي 0 2- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي 0 3- تحديد احتياجات قطاع التعليم …
المادة 9
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه 0 ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، …
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0 2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات 0 3-الريع المتأتي من …
المادة 11
يعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 ، وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات …
المادة 12
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0 ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات و …
المادة 13
المادة 14
يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.