نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1071، ص 1130
- نُشر
- 16 حزيران 1951
- المواد
- 42
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون محاكم الصلح غير ساري
رقم 77 لسنة 1951 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130، نُشر في 16 حزيران 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 42
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون محاكم الصلح لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويشترط في ذلك ان: 1- كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للاصول القانونية السابقة انها اقيمت …
المادة 2
المادة 3
ينظر قضاة الصلح في الامور الآتية:- أ- جميع دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بالعين والدين التي راسمالها او قيمتها ماية وخمسون ديناراً أردنياً مما هو داخل في اختصاص المحاكم النظامية. ب- جميع الدعاوى المتقابلة بدون التفات الى ماهية الدعوى …
المادة 4
أ- يجوز لاي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطاليب مائة وخمسين ديناراً. ب- اذا كان الحد المطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به الى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد …
المادة 5
1- لقضاة الصلح النظر في جميع دعاوى الجنح ما عدا: أ- جميع الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ب- الجنح المبينة في المواد الآتية: …
المادة 6
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلج التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،أو ب- جرى فيه تسليم المال ، او ج- يعيت لتنفيذ التعهد ، أو د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ،او هـ- تم فيه …
المادة 7
عند تقديم الدعوى الى قاضي الصلح تقيد بدفترها المخصوص وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بعلم وخبر تبليغ يبين فيه لزوم حضور المدعي عليه في اليوم المعين للمحاكمة وان لم يحضر يحاكم غيابياً وتجري التبليغات بواسطة المحضر وفاقاً للاصول المتبعة في …
المادة 8
يجب أن يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الأقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة. واذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود …
المادة 9
في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ثم يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرأ هذا الصك على الطرفين …
المادة 10
اذا لم يوفق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا واذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويأمرهما ان يوقعا امضائيهما او …
المادة 11
أ- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها خمسة دنانير ويأمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعه جاز اعفاؤه من الغرامة. ب- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من …
المادة 12
المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أن الدعاوى المخجلة يمكن النظر فيها سراً ويجب أن يقام في المحكمة أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير النظام في المحاكمة وللقاضي أن يأمر بأخراج الذين يخلون …
المادة 13
أ- يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلا عنه وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز ان يوكل عنه زوجه او احد اصوله أو فروعه ليرافع عنه مجاناً على أن يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكلة ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيئة شيوخ القرية او اعيانها او ان …
المادة 14
في كل الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي أن يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون أن يحتاج الى اصدار مقررات في كل منها الا …
المادة 15
أ- اذا كان أحد متصرفاً باموال غير منقولة بسند فاعتدى عليها شخص وأحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده عليها واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد يحكم برفع اليد …
المادة 16
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر ، فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفين اعتبر السند المقدم تاريخاً وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخه واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل …
المادة 17
اذا كان تعدد الأسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة المأذون لها بالنظر في دعوى التملك.
المادة 18
الحكم الصادر في دعاوى إعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد كون المدعي مالكا للمدعي به او متصرفا فيه. وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه او المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائد اليها النظر في …
المادة 19
المادة 20
اذا كان المدعى عليه قد انشأ ابنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه ينظر فان قدم ضمانا على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد وفقاً لاصولها تبقى الابنية والاشجار في يد صاحبها على ان يراجع …
المادة 21
اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة على المحل الموجود فيه تلك الابنية وتوابعها وتلك الاشجار ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة.
المادة 22
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اقامة اليد وفاقاً لاصولها يؤمر المدعى عليه يحصد محصوله وكف يده عن المدعي به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة …
المادة 23
المادة 24
أ- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة اذا امكن والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض ، ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي اصدره. ب- يجوز لاي قاضي صلح ان ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
1- يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية الى المحكمة البدائية اذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها الى محكمة الاستئناف. 2- يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الحقوقية الى محكمة الاستئناف …
المادة 29
عند النظر في الأستئناف اذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة مرجع النظر بالدعوى ، واذا ظهر لها ان في الحكم خطأ تبت في الدعوى ، واذا ظهر غلط في الاجراءات فلها الخيار أما أن تحكم في القضية او تعيدها لمحكمة الصلح لسماعها …
المادة 30
أ- إذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطي القرار بسقوط دعواه مؤقتاً وضمانة ضرر المدعى عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه. ب- إذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعي غيابياً ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم …
المادة 31
المادة 32
1- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الأعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض وللمعترض أن يستأنف هذا القرار. 2- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في …
المادة 33
أ- كل من يدعي أن له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته أحد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول في الدعوى المذكورة بصفة شخص ثالث ، وللطرفين الحق في أن يطلبا ادخال شخص ثالث فيها ، وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي القاضي …
المادة 34
يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود أحد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية ، وعلى الرئيس أن يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد أن تؤخذ …
المادة 35
تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية ، غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المدعى عليه اليمين وأخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المدعى عليه صورة عن ضبط الدعوى. يباشر القاضي النظر في …
المادة 36
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق من الصلاحية التامة في التوقيف و ان للظنين وأقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة على ان يقدر قاضي الصلح مقدراها ويكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية القرية …
المادة 37
لأي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية القرية او المحلة ما يراه من أنواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقها واخفائها وفي هذه الحال ينظم محضر بما جرى من البحث ويسلم الى …
المادة 38
يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من ثاني يوم التفهيم فاذا اظهر الظنين عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الجزاء النقدي ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في …
المادة 39
المادة 40
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1- أن المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت فيه …
المادة 41
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:- 1- قانون حكام الصلح (الاردني) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية. 2- قانون صلاحية محاكم الصلح (الفلسطيني) رقم 45 لسنة 1947 3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد …
المادة 42
اسأل مساعدك عن قانون محاكم الصلح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.