التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
نُشر
20 تشرين الثاني 2001
المواد
21
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) غير ساري

رقم 65 لسنة 2001 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488، نُشر في 20 تشرين الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّقانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري
نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8)ساري

غير سارية (2)

نظام مركز اعداد القيادات الشبابية رقم 110 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قضت المادة (18 / أ) من قانون المجلس الأعلى للشباب المؤقت رقم (65) لسنة 2001 وتعديلاته بأن يصبح المجلس الخلف القانوني و الواقعي لوزارة الشباب وقد تولى رئيس مجلس الأعلى للشباب الصلاحيات المخولة لوزير الشباب ، وبهذه الصفة وجه إنذار للمستدعي - نادي ري2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا …

المادة 3

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على …

المادة 4

أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر …

المادة 5

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة. ب- ترخيص …

المادة 6

أ-يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل. ب- يعين الرئيس من …

المادة 7

المراكز الشبابية المادة7- تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ- تعزيز الانتماء للوطن و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب- صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم واعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية …

المادة 8

الاندية والهيئات الشبابية المادة8- أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الانشطة اللازمة لتحقيق اهدافها بما …

المادة 9

مركز اعداد القيادات الشبابية المادة9- أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1- اعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقا …

المادة 10

أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة تحدد ، بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها و اتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات …

المادة 11

جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المادة11- أ- 1- تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. 2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سائر انحاء المملكة. ب- يعمل …

المادة 12

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:- أ- وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0 ب- الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة. ج- أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة …

المادة 13

تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها وتنظيم …

المادة 14

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المادة14- أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق …

المادة 15

أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد. 2- خمسون فلسا عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعــــة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى عند البيع او الاستيراد. ب- تحدد اسس …

المادة 16

المادة 16 - تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومعسكرات الشباب ومرافقها وملحقاتها. ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …

المادة 17

أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب-يعفى الصندوق من الضرائب ، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات …

المادة 18

احكـــام عامــــة المادة18- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:- أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل …

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه.

المادة 20

يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات شريطة مراعاة مايلي:- أ-1- استمرار العمل بنظام الاتحادات الرياضية رقم (8) لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لمدة لاتتجاوز الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب …

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية