نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4518، ص 5488
- نُشر
- 20 تشرين الثاني 2001
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)
حياة القانون
قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) غير ساري
رقم 65 لسنة 2001 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488، نُشر في 20 تشرين الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا …
المادة 3
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على …
المادة 4
أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر …
المادة 5
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة. ب- ترخيص …
المادة 6
أ-يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل. ب- يعين الرئيس من …
المادة 7
المراكز الشبابية المادة7- تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ- تعزيز الانتماء للوطن و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب- صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم واعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية …
المادة 8
الاندية والهيئات الشبابية المادة8- أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الانشطة اللازمة لتحقيق اهدافها بما …
المادة 9
مركز اعداد القيادات الشبابية المادة9- أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1- اعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقا …
المادة 10
أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة تحدد ، بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها و اتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات …
المادة 11
جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المادة11- أ- 1- تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. 2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سائر انحاء المملكة. ب- يعمل …
المادة 12
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:- أ- وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0 ب- الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة. ج- أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة …
المادة 13
تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها وتنظيم …
المادة 14
الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المادة14- أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق …
المادة 15
أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد. 2- خمسون فلسا عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعــــة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى عند البيع او الاستيراد. ب- تحدد اسس …
المادة 16
المادة 16 - تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومعسكرات الشباب ومرافقها وملحقاتها. ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …
المادة 17
أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب-يعفى الصندوق من الضرائب ، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات …
المادة 18
احكـــام عامــــة المادة18- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:- أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل …
المادة 19
المادة 20
يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات شريطة مراعاة مايلي:- أ-1- استمرار العمل بنظام الاتحادات الرياضية رقم (8) لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لمدة لاتتجاوز الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب …
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.