نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2862، ص 1841
- نُشر
- 1 حزيران 1979
- المواد
- 38
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)
حياة القانون
قانون صندوق الاسكان العسكري ساري
رقم 22 لسنة 1979 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841، نُشر في 1 حزيران 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري رقم 6 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري رقم 6 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري رقم 1 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري رقم 15 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 29 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 4 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 44 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 43 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗1999 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 17 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 37 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 40 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 14 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية . القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية . رئيس هيئة الاركان …
المادة 3
المادة 4
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يهدف الصندوق الى تمكين المشترك من الحصول على قرض لغايات المساهمة في اقامة او شراء دار للسكن او لاكمال وتوسيع الدار التي يملكها او لغايات شراء قطعة ارض لاقامة سكن عليها او للحصول على دار للسكن من ضمن …
المادة 5
تتكون موارد الصندوق من:- أ- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات القوات المسلحة. ب-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-عوائد استثمار اموال الصندوق. د- اي اموال ترد للصندوق من اي جهة كانت يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يتألف المجلس الاعلى على النحو التالي:- أ- رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه رئيسا ب- رئيس هيئة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الاردنية عضواً . ج- المساعد للادارة في الامن العام عضوا د- مدير فرع الادارة في دائرة …
المادة 9
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون:- أ- وضع تقرير السياسة العامة للصندوق. ب-مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقاً لاحكام هذا …
المادة 10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي …
المادة 11
يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والمستخدمين فيه. ج- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة …
المادة 12
المادة 13
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل مشترك وذلك لقاء اشتراك شهري يحدده المجلس ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ب-1- يبقى المشترك الذي يرفع الى رتبة ضابط مستمرا في الاشتراك في الصندوق …
المادة 14
يقتطع بدل الاشتراك شهرياً من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك ويورد شهرياً للصندوق ويعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل و يستمر دفع بدل …
المادة 15
أ- يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون اذا اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب-1- اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك قبل اتمامه المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فترد اليه …
المادة 16
1- تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب- أن يكون الحد الاقصى للقرض خمسة عشرالف دينار معفاة من الفائدة. ج-ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها …
المادة 17
المادة 18
أ-اذا خصصت للمشترك دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضاً عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار السكن ومنح القرض وتأمينه وتسديده . ب-يتم حجز الدار المخصصة للمشترك تأميناً للدين …
المادة 19
أ- يدفع مقدار القرض الذي خصص لاي مشترك كاملا اذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن كما يجوز دفع القرض كاملا لغايات ابراء ذمة المشترك من دين لبنك او …
المادة 20
لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او اي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها ، وللصندوق القيام بجميع اجراءات التحقيق و التفتيش التي يراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك …
المادة 21
أ-يبدأ تسديد مقدار دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع لــه اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى للمدة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون وعلى اقساط …
المادة 22
للصندوق وبالطريقة والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضماناً لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم ، وتحصيل اقساط التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها …
المادة 23
أ- لا يحق للمشترك الحصول الا على قرض واحد من الصندوق. ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون يعتبر المشترك ممن حصل على دار سكن من مشروع اسكان ابو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ …
المادة 24
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يعمل بما يلي: أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (د)و(هـ) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض اراضي الدولة للمشتركين ولغايات الاسكان فقط وبالمساحة التي يقررها …
المادة 25
أ- يقوم موظفو الصندوق المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين ووضع الشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة لاي اجراء …
المادة 26
المادة 27
أ-تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها من الدرجة الاولى لصالح الصندوق ولحين تسديد المشترك لجميع …
المادة 28
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:- أ-تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق وتنقل ملكيتها باسمه وفق الشروط التي يحددها المجلس . ب-يدفع مقدار …
المادة 29
لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالاضافة الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.
المادة 30
يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب …
المادة 31
يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري التقاعدي للمشترك بما …
المادة 32
اذا توفي المشترك تنتقل حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثناء ما يثبت حالة الوفاة شريطة ان يكون المشترك مشمولا بصندوق التأمين على …
المادة 33
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب-تنظيم حسابات الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس ولغايات هذا القانون تعتبر سجلات الرواتب لدى …
المادة 34
المادة 35
بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للصندوق ان يحجز نسبة لا تتجاوز ثلث رواتب المشتركين الشهرية وعلاوتهم حسب ما يقرره المجلس تسديداً لمقدار دور السكن المخصصة او للقروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق حجز كامل تعويضات …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
اسأل مساعدك عن قانون صندوق الاسكان العسكري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.