نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5460، ص 3414
- نُشر
- 16 أيار 2017
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)
حياة القانون
قـانون تنظيم نقــل الركـــاب ساري
رقم 19 لسنة 2017 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414، نُشر في 16 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل . الوزير : وزير النقل . الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس …
المادة 3
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي : أ- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في ذلك ما يلي :- 1- خدمة النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات …
المادة 4
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي :- أ- خدمة نقل الركاب الداخلية :خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخــــر داخلها. ب- خدمة …
المادة 5
المادة 6
أ-1- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تصدر الهيئة أسس وتعليمات تسجيل المرخص لهم وتصنيفهم . 2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال. ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا …
المادة 7
تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق …
المادة 8
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:- أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى ( صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي :- 1- تطوير مرافق نقل الركاب . 2- دعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين …
المادة 12
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا القانون تؤول جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل الركاب والالتزامات المترتبة عليه والمنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة …
المادة 13
أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالية:- 1- الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو …
المادة 14
أ- للهيئة دعم أجور النقل من صندوق " دعم نقل الركاب " في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية. ب- للهيئة دعم خدمات نقل الركاب بما يضمن تحسين مستواها وديمومتها . ج- للهيئة إلزام المرخص له بموجب الاتفاقيات او …
المادة 15
للمستفيد من الخدمة الحق في التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول من قبل المرخص له المسجل والحاصل على التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة مع توفير كافة متطلبات الأمان والسلامة والراحة الواجب توافرها في …
المادة 16
أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه:- 1- وقف العمل …
المادة 17
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- توجيه الإنذارات والإخطارات وتحرير الضبوطات بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الدخول إلى …
المادة 18
أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية التالية :- 1- تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن يتم مراعاة مخطط الشبكة …
المادة 19
إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات نقل الركاب أو توقف عن تقديمها لأي سبب من الأسباب يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان …
المادة 20
مع مراعاة أحكام المادة ( 19) من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه يحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب دون تشغيلها على أن يعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيلها أو الإشراف عليها وعلى الأنشطة الخاصة بمرافق نقل الركاب لحسابها وبموجب عقود …
المادة 21
في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها، على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول …
المادة 22
أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة . ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص. ج- يعاقب …
المادة 23
أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 او أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون . 2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 …
المادة 24
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية . ب- شروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم الدورات المقررة. ج- تملك ونقل …
المادة 25
المادة 26
للهيئة أو الجهة المختصة إعادة تحديد مسارات وخطوط نقل الركاب المصرح بها وتوزيع وسائط النقل بما يحقق الصالح العام للمستفيدين من تقديم الخدمة وبما يتوافق مع مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب أو متطلبات الجهة المختصة.
المادة 27
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- أ- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ورسوم تجديدها. ب- نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص. ج- نظام ترخيص خدمة التأجير. د- نظام الحد الأعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة …
المادة 28
يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن قـانون تنظيم نقــل الركـــاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.