التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
نُشر
1 آب 2017
المواد
22
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محاكم الصلح ساري

رقم 23 لسنة 2017 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608، نُشر في 1 آب 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية في سنة واحدة
20172020اليوم
2023
2023بعد 6 سنوات من صدوره

4 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 4

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

نص المادة 4 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

نص المادة 5 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 6 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

نص المادة 6 ←
2023 الحكم رقم 2397 لسنة 2023 صلح جزاء عين الباشا تحت المادة 15 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2397 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

نص المادة 15 ←
2020 الحكم رقم 6543 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 6543 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

نص المادة 10 ←

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 6543 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق2020

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم 2397 لسنة 2023 صلح جزاء عين الباشا2023
الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يُسمّى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويُعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اختصاصات محاكم الصلح تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:- أ- دعاوى الحقوق المتعلقة بدَين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألّا تتجاوز قيمة المدّعَى به عشرة آلاف دينار. ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. ج- دعاوى العطل …

المادة 3

تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعيّن القانونُ محاكم أخرى للنظر فيها.

المادة 4

الإجراءات الحقوقية أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، وتُختم اللائحة وما أُرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يُذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر …

المادة 5

أ - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كافٍ من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:- 1- بيناته …

المادة 6

في الدعاوى المستعجَلة بنصّ القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجَلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجَلة واللوائح الجوابية …

المادة 7

أ- اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة او أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا …

المادة 8

أ- تُستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:- ‌1- الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها. ‌2- القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجَلة خلال عشرة أيام من اليوم …

المادة 9

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. ب-1- في الدعاوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار فأكثر، يجب على المعترِض (المدَّعى عليه) أن يجيب في لائحة …

المادة 10

أ- إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبولَ الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً. ب-1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأيّ سببٍ شكلي آخر وقررت …

المادة 11

الإجراءات الجزائية المادة 11- أ- يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:- 1- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى. 2- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم …

المادة 12

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحيةٍ في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أيّ تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- إذا قرر قاضي …

المادة 13

أ- يُفهِم قاضي الصلح المحكومَ عليه أنّ له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفاً، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. ب- إذا …

المادة 14

أ- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال. ب- تُستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان …

المادة 15

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً. ج- …

المادة 16

إذا استأنف المحكوم عليه الحكمَ الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

المادة 17

أحكام عامة في غير الحالات التي ورد عليها نصّ خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبثُ في الصلح وتحليفُ المشتكى عليه اليمين وأخذُ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغُ …

المادة 18

يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يُراعَ أمرُ هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر بإجراءات المحاكمة.

المادة 19

يُعمل بأحكام كلٍّ من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

المادة 20

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 21

يُلغى قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل .

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محاكم الصلح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية