نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4709، ص 2162
- نُشر
- 1 حزيران 2005
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162)
حياة القانون
قانون المجلس الاعلى للشباب ساري
رقم 13 لسنة 2005 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162، نُشر في 1 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب رقم 26 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب رقم 26 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشباب . الوزير : وزير الشباب . المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون. النادي: …
المادة 3
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على …
المادة 4
أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر …
المادة 5
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة. ب-ترخيص …
المادة 6
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل. ب- يعين الرئيس من …
المادة 7
المراكز الشبابية المادة7- تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ-تعزيز الانتماء للوطن والامة و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب-صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم واعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية …
المادة 8
الاندية والهيئات الشبابية المادة8- أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الانشطة اللازمة لتحقيق اهدافها بما …
المادة 9
مركز اعداد القيادات الشبابية المادة9- أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1-اعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقا …
المادة 10
أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة يحدد بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. ب- …
المادة 11
جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المادة11- أ- 1- تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. 2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سائر انحاء المملكة. ب-يعمل …
المادة 12
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:- أ-وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0 ب-الاشـراف على الانشطـــة الكشفيــة والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة. ج-أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة …
المادة 13
تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها ، وتنظيم …
المادة 14
الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المادة14- أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولــه بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق …
المادة 15
المادة15-الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبثيعات رقم (29) لسنة 2009 أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1-عشرون فلسا عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد. 2-مائة فلس عن المسكرات او المشروبات الكحولية بما في ذلك …
المادة 16
المادة 16 - تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها. ب-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …
المادة 17
أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب-يعفى الصندوق من الضرائب ، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات …
المادة 18
احكام عامة المادة18- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:- أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل المجلس …
المادة 19
المادة 20
أ- يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات. ب - تبقى الانظمة الصادرة استناداً لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها وفقا لاحكام هذا القانون ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات …
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.