نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5630، ص 1928
- نُشر
- 2 نيسان 2020
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)
حياة القانون
قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص غير ساري
رقم 17 لسنة 2020 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928، نُشر في 2 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (4)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة العليا : اللجنة المُشكلة بموجب احكام هذا القانون. الوحدة : وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة …
المادة 3
تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في ما يلي :- أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها. ب- تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية. ج- تنفيذ …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة6-أ- تُشكل اللجنة العليا بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من عدد من الوزراء على ان يكون من بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويحدد في القرار عدد اعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه. ب- تتولى اللجنة …
المادة 7
أ- تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وترتبط برئيس الوزراء. ب- تتولى الوحدة المهام التالية :- 1- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة …
المادة 8
أ- يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- …
المادة 9
أ- يعين رئيس الوزراء مديرا للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- 1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة. 2- …
المادة 10
أ- تشكل في وزارة المالية لجنة فنية تسمى (اللجنة الفنية للالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية:- 1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم …
المادة 11
المادة 12
يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية وفي حال كان المشروع مؤهلا كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذه وفق مراحل مشروعات الشراكة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا الموافقة على إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة في حال كانت التعديلات تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب عقد الشراكة أو الافتراضات الواردة في تقرير الجدوى لمشروع الشراكة. ب- في …
المادة 17
أ- يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير …
المادة 18
المادة 19
لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي بدأت بشأنها مرحلة طرح العطاء قبل نفاذه، اما فيما يتعلق بمشروعات الشراكة التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة طرح العطاء فتتولى الوحدة مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوصها والتوصية للجنة العليا …
المادة 20
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل. ب- إجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.