التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
نُشر
2 نيسان 2020
المواد
23
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص غير ساري

رقم 17 لسنة 2020 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928، نُشر في 2 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مشروعات الشـــراكة بين القطاعيـــن العــام والخـــاص لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة العليا : اللجنة المُشكلة بموجب احكام هذا القانون. الوحدة : وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة …

المادة 3

تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في ما يلي :- أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها. ب- تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية. ج- تنفيذ …

المادة 4

يُنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.

المادة 5

تسري أحكام هذا القانون على المشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 6

المادة6-أ- تُشكل اللجنة العليا بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من عدد من الوزراء على ان يكون من بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويحدد في القرار عدد اعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه. ب- تتولى اللجنة …

المادة 7

أ- تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وترتبط برئيس الوزراء. ب- تتولى الوحدة المهام التالية :- 1- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة …

المادة 8

أ- يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- …

المادة 9

أ- يعين رئيس الوزراء مديرا للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- 1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة. 2- …

المادة 10

أ- تشكل في وزارة المالية لجنة فنية تسمى (اللجنة الفنية للالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية:- 1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم …

المادة 11

تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وقبل إبرام عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع.

المادة 12

يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية وفي حال كان المشروع مؤهلا كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذه وفق مراحل مشروعات الشراكة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة …

المادة 13

تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى و متطلبات كل مشروع على ان لا تتجاوز مدتها (35) سنة .

المادة 14

لشركة المشروع الحق في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة وفق أحكام عقد الشراكة .

المادة 15

القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة هو القانون الأردني ويجوز أن يتم الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة .

المادة 16

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا الموافقة على إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة في حال كانت التعديلات تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب عقد الشراكة أو الافتراضات الواردة في تقرير الجدوى لمشروع الشراكة. ب- في …

المادة 17

أ- يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير …

المادة 18

يحظر على أي شخص اطلع على أي معلومات تتعلق بمشروع شراكة ومصنفة بأنها سرية الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.

المادة 19

لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي بدأت بشأنها مرحلة طرح العطاء قبل نفاذه، اما فيما يتعلق بمشروعات الشراكة التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة طرح العطاء فتتولى الوحدة مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوصها والتوصية للجنة العليا …

المادة 20

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل. ب- إجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات …

المادة 21

يلغى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادر بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 22

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية