التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
نُشر
2 تموز 2000
المواد
31
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة ساري

رقم 24 لسنة 2000 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635، نُشر في 2 تموز 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حماية الأصناف النباتيّة الجديدة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة التصنيف النباتي : تدرّج النباتات في المملكة النباتية من …

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على الأصناف التي تندرج تحت الأنواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 - أ - ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة و تسميتها وأسماء مستنبطيها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من إجراءات …

المادة 5

يكون الصنف قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية: - أ - إذا كان جديداً بحيث لم يتمّ في تاريخ إيداع طلب التسجيل أو في تاريخ الأولوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال ، بيع مواد التناسل أو التكاثر …

المادة 6

يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي:- أ- للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. ج- للمستنبط الاسبق في …

المادة 7

يتم تسجيل الصنف على النحو التالي: - أ - يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف والتسمية المقترحة له وأي أمور أو بيانات أخرى يحددها النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون. ب - لا يجوز …

المادة 8

المادة 8 - أ - يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله. ب - إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للمتطلبات …

المادة 9

المادة 9 - أ - 1 - لطالب تسجيل الصنف أن يضمن طلبه إدعاء بحق أولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الفكرية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من …

المادة 10

المادة 10 - أ - يخضع الصنف لفحص فنّي للتحقق من الأمور التالية: 1 - أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله. 2 - أنه يستوفي شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة ( 5) من …

المادة 11

المادة11- أ - للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ، وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا القانون، وفي حال عدم تقديمها يحق للمسجل …

المادة 12

المادة 12- أ - إذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الإعلان تسمية …

المادة 13

يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف ، ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه و اتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه.

المادة 14

إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 15

حماية الصنف المادة 15 - مع مرعاة احكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون:- أ - يكتسب المستنبط بعد تسجيل الصنف الحق في حمايته وذلك بمنع الغير - إذا لم يحصل على موافقته - من القيام بأي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف …

المادة 16

المادة 16 - على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:- أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى. ب- منع المزارعين أن يستعملو في اراضيهم …

المادة 17

المادة 17- أ - لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون ، او بمواد مشتقة من هذه المواد ، والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوّقها بأي شكل آخر بنفسه أو …

المادة 18

المادة 18- تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمس وعشرين سنة.

المادة 19

انتقال ملكية الصنف ورهنه والحجز عليه المادة19 - أ - يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها. ب - ينتقل بالإرث الحق في الصنف المحمي للورثة. ج - تحدد إجراءات نقل ملكية الصنف المحمي ورهنها والحجزعليه …

المادة 20

الترخيص باستغلال الصنف المادة 20- يجوز للمستنبط أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل.

المادة 21

أ - للوزير بتنسيب من المسجل أن يمنح غير المستنبط ودون موافقته ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي اذا استدعت المصلحة العامة ذلك, ويحق للمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للترخيص. ب - للوزير من تلقاء نفسه أو …

المادة 22

بطلان تسجيل الصنف وشطب التسجيل المادة 22- يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: - أ - إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال. ب - إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو …

المادة 23

المادة 23 - أ - للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تبين نتيجة الفحص الفني عليه في المادة (10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققا. 2 - إذا لم يزود المستنبط المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد …

المادة 24

يدون المسجل في السجل قرار بطلان تسجيل الصنف او شطبه ، ويتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 25

المادة 25- تكون جميع قرارات المسجل قابلة للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها.

المادة 26

تسمية الصنف المادة 26 - أ - يسجل كل صنف بتسمية تعتبر تعريفاً به. ويجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء اكان لها معنى أم لم يكن، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا اذا كان ذلك عرفا …

المادة 27

لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت: - أ - مخالفة لأحكام القانون. ب - مخالفة للنظام العام والآداب 0 ج - قد تؤدي إلى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته أو منشئه الجغرافي أو فيما يتعلق بشخص المستنبط.

المادة 28

المادة 28- يتم تحديد التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل ، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.

المادة 29

الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 29 - أ - لمستنبط الصنف المحمي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الصنف المحمي أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ …

المادة 30

احكام عامه المادة 30 - أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل ورسوم الاعتراض و الرسوم الأخرى الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون. ب - يتم نشر التعليمات المشار …

المادة 31

المادة 31- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية