التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم ( 1 ) محلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة الرقم التصنيف 1 زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية ومواد مضافة المحتوية على ما لا يقل عن ( 70% ) وزنا من زيوت نفطية أو من زيوت مواد معدنية قارية . 2 المشروبات الغازية 3 الجعة بما فيها الجعة بدون كحول . 4 الكحول الايثيلي غير المعطل . 5 المسكرات ، والمشروبات الكحولية ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى . 6 التبغ ومصنوعاته . 7 السيارات . 8 خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل . 9 المشتقات النفطية . 10 تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة . 11 العطور . 12 مواد التجميل . 13 أحجار كريمة وشبه كريمة . 14 تحف فنية وقطع أثرية . 15 أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها . 16 أجهزة الهواتف الخلوية . 17 أغذية القطط والكلاب . 18 أسماك الزينة . 19 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت . 20 أزهار اصطناعية وزينة . 21 ماس . 22 ملابس جلد طبيعي وفرو . جدول رقم (2) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%) التسلسل الوصف من البنود أدناه 1 اللحوم باستثناء ما يخضع منها لنسبة 10% 0204، 0202، 0201 2 الأسماك عدا البند (03039) 1604، 0304، 0303 3 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خام وغير خام وغازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى (عدا زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة ، المحتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية )" باستثناء البنزين بأنواعه" زيوت الهايدروليك الخاصة باستخدام الصناعات (27.09 ، 27.11) من اصناف البند (27.10) 4 المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتغذية الأطفال والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية الخاصة 210690، 1905، 1901 من اصناف البنود 5 نترات البوتاسيوم 283421 6 نترات المغنيسيوم 283429 7 نترات الكاليسيوم 283429 8 الادوية البيطرية 3004 9 اللقاحات البيطرية 30023 10 اسمدة npk من البند 3105 11 اليوريا 310221 12 الامونياك 31023 13 ثاني فوسفات الامونيوم dap 310551 14 احادي فوسفات البوتاسيوم mkp من البند 3105 15 كلوريد البوتاسيوم 60% 31042 16 الاحماض الامينية 31059 17 المبيدات الزراعية بما فيها المبيدات الحشرية والفطرية والنيماتود ومبيدات الاعشاب 3808 18 الهرمونات الزراعية من البند 3808 19 المخصبات الزراعية 3824902 20 احادي فوسفات الامونيوم map 31054 21 سلفات البوتاسيوم 50% 31043 22 الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية وأجهزة معالجة السرطان الخاصة باستعمالات مركز الحسين للسرطان 23 الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية والأجهزة الخاصة باستعمالات مركز العلاج بالخلايا في الجامعة الأردنية 24 السلع المستوردة والمشتراة لمشروع انشاء محمية المأوى للأحياء البرية المحددة بالكشوفات المرفقة بكتاب سمو رئيس الهيئة الادارية لمؤسسة الأميرة عالية رقم (م أ/ 10/ 2013) تاريخ 9/9/2013 حصرا 25 مشتريات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طريق الزرقاء مركز العمري الحدودي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية من السلع والخدمات بما فيها مشتريات ومستوردات المقاولين والمقاولين الفرعيين من السلع والخدمات اللازمة حصرا للمشروع 26 السلع والخدمات المشتراة أو المستوردة من قبل جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ضمن الية تعتمدها الدائرة لهذه الغاية 27 السلع والخدمات المستوردة والمشتراه لشركة كاسوتك لتدريب العمليات الخاصة لتنفيذ غاياتها المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية 28 خدمة طباعة الكتب لأي جهة شريطة ان تكون جميع المستلزمات (احبار و ورق وكافة لوازم الانتاج ...) هي من المطابع نفسها 29 مدخلات صناعة الأدوية 30 الآلات والمعدات الصناعية التي تستخدم لصناعة الأدوية والأجهزة المخبرية وتوابعها اللازمة للصناعات الدوائية وقطع الغيار المستوردة والمحلية جدول رقم (3) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب جدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة أولا: السلع المعفاة التسلسل الوصف من البنود ادناه 1 الدجاج الطازج والمبرد من (020711 , 020713) أصناف البنود 2 الحليب (الحليب المجفف من البند 0402 المعبأ بعبوات لا تزيد على ثلاثة كيلو غرام) من البنود 0401 ، 0402 3 بيض المائدة من 0407219 , 0407299 أصناف البنود 4 بقوليات 07135 , 071333 , 071022 5 حمص يابس 071320 6 عدس يابس 071340 7 شاي أسود (مخمر) وشادي مخمر جزئيا، في عبوات جاهزة بوزن > = 3 كغ 09023000000 8 شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر 09024000000 9 الحنطة 100110 10 الأرز 10062 , 10061 , 10063 11 دقيق الحنطة 1101000 12 سكر مكرر عدا سكر القصب 1701991 13 الخبز ما عدا (الخبز الهش (مقرمش) معروف باسم (كتاكبروت)، الخبز المعجون بالزنجبيل وما شابهه، الخبز المحمص) من أصناف 1905 14 المياه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون 22011010000 15 السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الأيتام وملاجئ العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة والجمعات الخيرية والكنائس وكذلك أي هدايا او منح لأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير 16 الطاقة الكهربائية 2716 17 نقود ورقيه 49070090000 18 نقود (عملات معدنية) 71189000000 19 حديد الخردة المحلية والمستورد 7204 20 السيارات المخلص عليها اصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا بعد الترخيص 8703 21 السيارات المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا او غير مزودة بجهاز يدوي للمصابين بالرجل اليسرى فقط 22 السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الستيشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا ومضى على تاريخ تصنيعها مدة لا تزيد على خمس سنوات عدا (سيارات ركاب صممت للسير على الثلج وسيارات نقل اشخاص لملاعب الجولف وسيارات مماثلة مضى على صنعها اكثر من خمس سنوات) 8703 23 ملغى بموجب قرار منشور في عدد الجريدة 5998 لسنة 2025 24 السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء 25 أصناف الوجبات المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة او غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحا (المطاعم الشعبية) على ان تحدد الدائرة الأصناف والالية والإجراءات والشروط لهذه الغاية 26 السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة. 27 مادة زيت الزيتون غير المعدل كيماويا 1509 28 فضة بجميع أشكالها 71 29 ذهب نصف مشغول 71 30 ماس نصف مشغول 71 31 ماس مشغول 71 32 حلي ومجوهرات وأجزاؤها من ذهب 7113 33 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من فضة ومعادن ثمينة أخرى 7114 34 مصنوعات من معادن عادية بقشرة من معادن أخرى ثمينة 7115 ثانيا: الخدمات المعفاة الرقم الصنف رقم البند حسب التصنيف الدولي 1 إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 4010 2 جمع وتنقية وتوزيع المياه 41 3 الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليها من قبل نقابة المقاولين الأردنيين عدا البندين: أ- (4550) تأجير معدات البناء والهدم. ب- (451002) بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات. شريطة ألا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفى للضريبة 45 4 النقل البري، النقل عبر خطوط الانابيب عدا ما يلي:- أ- (602104) نقل الركاب بواسطة المصاعد بد (602203) تأجير السيارات بسائقيها. 60 5 النقل المائي 61 6 النقل الجوي 62 7 أنشطة النقل الداعمة الأخرى وخدمة شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع (6309)، (6303) 8 الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون البنوط النافذة المفعول وخدمات قروض مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية 65 9 التأمين على الحياة وعلى توفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية باستثناء (الضمان الاجتماعي الاجباري) (6602)، (6601) 10 الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذة المفعول 67 11 شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وعير السكنية 701001 12 خدمات تأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية شخصية أو المؤجرة 701002 13 خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم فقط 741101 14 الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري 75 15 التعليم 80 16 الصحة والعمل الاجتماعي عدا البند ((853203) أنشطة الجمعيات الخيرية) 85 17 التخلص من مياه المجارير والنفايات والصحة العامة والأنشطة المشابهة 90 18 أنشطة الهيئات الدينية 9191 19 أنشطة المنظمات السياسية 9192 20 أنشطة الإذاعة والتلفزيون 9213 21 أنشطة وكالات الأنباء 922 22 أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى 923 23 أنشطة الجنائز وما تصل بها من أنشطة 9303 24 أنشطة مكتب لمنشأة موجودة خارج المملكة 98 25 المنظمات والهيئات غير الإقليمية 99 26 خدمة تقديم الوجبات التي تقدمها المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة (المطاعم الشعبية) وفق الألية والإجراءات والشروط التي تضعها الدائرة. 27 خدمة معاصر الزيتون 28 التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث 29 إعادة التأمين 30 ما تقدمه المكاتب السياحية المرخصة اصولا من خدمات السياحة الوافدة وخدمات السياحة الداخلية 31 تذاكر السفر 32 خدمات تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات 3691 * تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها لتفسير السلع الواردة في هذا الجدول جدول رقم (4) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات. 1- خدمات الفنادق والمطاعم. 2- خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات. 3- خدمات المكاتب العقارية. 4- خدمات تأجير السيارات السياحية. 5- خدمات الحاسبة الالكترونية وما يتصل بها: أ- خدمات استشارية تتعلق بتركيب معدات الحاسبة الالكترونية. ب- خدمات تنفيذ البرامج. ج- خدمات تجهيز البيانات. د- خدمات قواعد البيانات. هـ- خدمات إصلاح وصيانة ادوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب. 6- خدمات النقل السياحي. 7- خدمات البريد السريع. 8- الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الاقرارات الضريبية. 9- خدمات الاستشارات الفنية والادارية والاقتصادية. 10- الخدمات الهندسية والمعمارية والديكور والخدمات التقنية الاخرى. 11- الخدمات التجارية غير المصنفة في مواضع اخرى. أ- خدمات الدعاية والاعلان. ب- خدمات مكاتب استخدام الايدي العاملة. ج- خدمات الأمن والحماية والحراسة. د- خدمات التنظيف والغسيل والصباغة وتنظيف المباني. هـ- خدمات التصوير بجميع انواعه عدا النصوير الطبي بما في ذلك الاشعة. و- خدمات التغليف. 12- خدمات مواقف السيارات بالأجرة. 13- الخدمات الترفيهية ، السينمائية وتأجير اجهزة وأشرطة الفيديو ، والمسارح والمجموعات الغنائية ، والسيرك والملاهي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السياحية. 14- خدمات صالونات التجميل. 15- خدمات صالات الحفلات والأعراس. 16- الخدمات القانونية. 17- خدمات تأجير المعارض. 18- خدمات التصنيع للغير. 19- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع انواعها بما في ذلك خدمة تراسل المعطيات باستثناء رسم الاشتراك السنوي والمكالمات المحلية والوطنية للهواتف الخاصة العادية المنزلية. 20- خدمات اعمال التأمين عدا خدمات اعادة التأمين والتأمين الصحي. جدول رقم (5) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع التي يجوز اخضاعها لضريبة مبيعات اضافية 1- السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 2) من جداول التعرفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق، المستوردة والمصنعة محلياً. 2- التبغ ومصنوعاته شريطة ان لا يتجاوز مقدارها عن نسبة (102%) من القيمة. 3- البيرة. 4- المسكرات، المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ. 5- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا. 6- المشروبات الغازية.

الإحالة

المادة 77 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 77 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
199420002005201020152020اليوم
2022
2022بعد 28 سنة من صدوره

المادة 77: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 · عدّل 7 مواد، منها المادة 77

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية