التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :- 1-تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها. 2-تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. 3-تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري. ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة . ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك . د- يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها . هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

الإحالة

المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 38 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 19 سنة من صدوره

المادة 38: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013 · عدّل 40 مادة، منها المادة 38

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 تحت المادة 38
1- يقضي مبدأ عدم رجعية القانون بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي تحدث في ظله ، ولا يجوز أن يطبق على وقائع سابقة لسريانه الا اذا ورد فيه نص خاص على ذلك أو كان القانون الجديد اصلح للمتهم أو للمشتكي عليه

قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 تحت المادة 38
نصت المادة 38 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية قطعية ، وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون خاص فيما يتعلق بجرم بيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات دون الاقرار عنه

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 515 لسنة 1999 تحت المادة 38
نصت المادة (38/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على جواز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات محكمة الاستئناف في ذلك قطعية ولا تقبل ا

قرار قضائي رقم 515 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- يقضي مبدأ عدم رجعية القانون بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي تحدث في ظله ، ولا يجوز أن يطبق على وقائع سابقة لسريانه الا اذا ورد فيه نص خاص على ذلك أو كان القانون الجديد اصلح للمتهم أو للمشتكي عليه رقم 261 لسنة 19991999
نصت المادة 38 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية قطعية ، وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون خاص فيما يتعلق بجرم بيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات دون الاقرار عنه رقم 431 لسنة 19991999
نصت المادة (38/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على جواز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات محكمة الاستئناف في ذلك قطعية ولا تقبل ا رقم 515 لسنة 19991999
التعليمات التنفيذية لنِسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات رقم 1 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية