التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون . ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :- 1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون. 2-اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون . 3-اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 37 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 37 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 19 سنة من صدوره

المادة 37: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013 · عدّل 40 مادة، منها المادة 37

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 352 لسنة 2005 تحت المادة 37
. يستفاد من المادة (37/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم (6/1994) ، أن المشرع قد أوكل إلى محكمة الجمارك البدائية الاختصاص بنظر مايلي:- 1-جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة

قرار قضائي رقم 352 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 37 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1998 تحت المادة 37
تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانو الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناج

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 37 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 2304 لسنة 1997 تحت المادة 37
1- تختص محكمة الجمارك بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المبيعات ومنها القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عملا بالمادة (37/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994. 2-

قرار قضائي رقم 2304 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 37 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. يستفاد من المادة (37/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم (6/1994) ، أن المشرع قد أوكل إلى محكمة الجمارك البدائية الاختصاص بنظر مايلي:- 1-جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية