التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

جرائم التهرب وعقوباتها يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:- أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون. ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون . ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعـات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل. د-استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها. هـ- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكـام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة. و-تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار. ز- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسائة دينار. ح- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسماية دينار. ط- تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار . ي- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون. ك-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة. ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 30 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 30 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 19 سنة من صدوره

المادة 30: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013 · عدّل 40 مادة، منها المادة 30

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 30 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 30 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019
الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية