التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها . ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار. ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا. د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً. هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ،ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه . و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها . ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :- 1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار . 2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة . ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار. ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار .

الإحالة

المادة 48 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 48 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 19 سنة من صدوره

المادة 48: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013 · عدّل 40 مادة، منها المادة 48

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 48 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية