التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه . ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :- 1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) . 2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) . 3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) . ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 3 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 19 سنة من صدوره

المادة 3: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013 · عدّل 40 مادة، منها المادة 3

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «حل محل القانون المؤقت رقم (25) لسنة 2002»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل 14 مادة

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 506 لسنة 1999 تحت المادة 3
اذا طعن المستورد باستيفاء ضريبة المبيعات منه عن استيراد مادة الشمع البارافين بادعاء انها من المواد الاولية غير المصنعة ومشمولة بالاستثناء الوارد في البند (28) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على المبيعات ، فيتجوب على المحكمة الرجوع الى التعر

قرار قضائي رقم 506 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 تحت المادة 3
1- تشير الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 الى ان تصنيع المادة يكون بتحويلها الى منتج جديد باستعمال وسائل مختلفة بتغيير شكلها او مكوناتها او طبيعتها او نوعها اي ان احد اشكال التحويل يتم بتغيير الشكل وعليه

قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 تحت المادة 3
اذا كانت الحجارة المستوردة من السلطة الفلسطينية حسب شهادات المنشأ المرفقة بها هي عبارة عن حجارة تلبيس منشورة ومقصوصة وبسطح املس وهي معدة للبناء فهي والحالة هذه تعتبر احجار تلبيس مصنعة وليست احجار خام اذ تعرضت الى عمليات قص بشكل معين وبهذا تعتبر مصنع

قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 تحت المادة 3
أخضعت المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المصنعة محليا او المستوردة للضريبة باستثناء ما اعفي منها بنص خاص او الواردة في جدول الاعفاءات الملحق بالقانون ، كما عرفت المادة الثالثة من القانون التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الان

قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 تحت المادة 3
يعتبر حجر التلبيس منتجا جديدا وفقا لمفهوم المادة (1/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لانها تكون اصلا من الحجر الطبيعي بشكل كتل مختلفة الاحجام ومتنوعة الاشكال وتم تحويلها الى احجار متساوية المقاسات والابعاد مشذبة السطوح اي يتم يحويلها الى منتج

قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 579 لسنة 1998 تحت المادة 3
تقضي المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات باعتبار تحويل المادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد تصنيعا لتلك المادة وذلك بتغيير شكلها او مكوناتها او طبيعتها او نوعها كما ان المشرع استثنى بالقانون المعدل رقم (15) لسنة 1995 عمليات ا

قرار قضائي رقم 579 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1997 تحت المادة 3
1- تقضي المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات باخضاع السلع المصنعة محليا والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات، كما عرفت المادة الثالثة التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الأنتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكل السلعة او مكوناتها

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

اذا طعن المستورد باستيفاء ضريبة المبيعات منه عن استيراد مادة الشمع البارافين بادعاء انها من المواد الاولية غير المصنعة ومشمولة بالاستثناء الوارد في البند (28) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على المبيعات ، فيتجوب على المحكمة الرجوع الى التعر
يعتبر حجر التلبيس منتجا جديدا وفقا لمفهوم المادة (1/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لانها تكون اصلا من الحجر الطبيعي بشكل كتل مختلفة الاحجام ومتنوعة الاشكال وتم تحويلها الى احجار متساوية المقاسات والابعاد مشذبة السطوح اي يتم يحويلها الى منتج رقم 822 لسنة 19991999
اذا كانت الحجارة المستوردة من السلطة الفلسطينية حسب شهادات المنشأ المرفقة بها هي عبارة عن حجارة تلبيس منشورة ومقصوصة وبسطح املس وهي معدة للبناء فهي والحالة هذه تعتبر احجار تلبيس مصنعة وليست احجار خام اذ تعرضت الى عمليات قص بشكل معين وبهذا تعتبر مصنع رقم 827 لسنة 19991999
أخضعت المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المصنعة محليا او المستوردة للضريبة باستثناء ما اعفي منها بنص خاص او الواردة في جدول الاعفاءات الملحق بالقانون ، كما عرفت المادة الثالثة من القانون التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الان رقم 832 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية