الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
جدول رقم ( 1 )
محلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته
بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة
الرقم
التصنيف
1
زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية ومواد مضافة المحتوية على ما لا يقل عن ( 70% ) وزنا من زيوت نفطية أو من زيوت مواد معدنية قارية .
2
المشروبات الغازية
3
الجعة بما فيها الجعة بدون كحول .
4
الكحول الايثيلي غير المعطل .
5
المسكرات ، والمشروبات الكحولية ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى .
6
التبغ ومصنوعاته .
7
السيارات .
8
خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل .
9
المشتقات النفطية .
10
تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة .
11
العطور .
12
مواد التجميل .
13
أحجار كريمة وشبه كريمة .
14
تحف فنية وقطع أثرية .
15
أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها .
16
أجهزة الهواتف الخلوية .
17
أغذية القطط والكلاب .
18
أسماك الزينة .
19
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت .
20
أزهار اصطناعية وزينة .
21
ماس .
22
ملابس جلد طبيعي وفرو .
جدول رقم (2)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%)
التسلسل
الوصف
من البنود أدناه
1
اللحوم باستثناء ما يخضع منها لنسبة 10%
0204، 0202، 0201
2
الأسماك عدا البند (03039)
1604، 0304، 0303
3
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خام وغير خام وغازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى (عدا زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة ، المحتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية )" باستثناء البنزين بأنواعه" زيوت الهايدروليك الخاصة باستخدام الصناعات
(27.09 ، 27.11)
من اصناف البند (27.10)
4
المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتغذية الأطفال والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية الخاصة
210690، 1905، 1901 من اصناف البنود
5
نترات البوتاسيوم
283421
6
نترات المغنيسيوم
283429
7
نترات الكاليسيوم
283429
8
الادوية البيطرية
3004
9
اللقاحات البيطرية
30023
10
اسمدة npk
من البند 3105
11
اليوريا
310221
12
الامونياك
31023
13
ثاني فوسفات الامونيوم dap
310551
14
احادي فوسفات البوتاسيوم mkp
من البند 3105
15
كلوريد البوتاسيوم 60%
31042
16
الاحماض الامينية
31059
17
المبيدات الزراعية بما فيها المبيدات الحشرية والفطرية والنيماتود ومبيدات الاعشاب
3808
18
الهرمونات الزراعية
من البند 3808
19
المخصبات الزراعية
3824902
20
احادي فوسفات الامونيوم map
31054
21
سلفات البوتاسيوم 50%
31043
22
الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية وأجهزة معالجة السرطان الخاصة باستعمالات مركز الحسين للسرطان
23
الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية والأجهزة الخاصة باستعمالات مركز العلاج بالخلايا في الجامعة الأردنية
24
السلع المستوردة والمشتراة لمشروع انشاء محمية المأوى للأحياء البرية المحددة بالكشوفات المرفقة بكتاب سمو رئيس الهيئة الادارية لمؤسسة الأميرة عالية رقم (م أ/ 10/ 2013) تاريخ 9/9/2013 حصرا
25
مشتريات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طريق الزرقاء مركز العمري الحدودي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية من السلع والخدمات بما فيها مشتريات ومستوردات المقاولين والمقاولين الفرعيين من السلع والخدمات اللازمة حصرا للمشروع
26
السلع والخدمات المشتراة أو المستوردة من قبل جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ضمن الية تعتمدها الدائرة لهذه الغاية
27
السلع والخدمات المستوردة والمشتراه لشركة كاسوتك لتدريب العمليات الخاصة لتنفيذ غاياتها المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية
28
خدمة طباعة الكتب لأي جهة شريطة ان تكون جميع المستلزمات (احبار و ورق وكافة لوازم الانتاج ...) هي من المطابع نفسها
29
مدخلات صناعة الأدوية
30
الآلات والمعدات الصناعية التي تستخدم لصناعة الأدوية والأجهزة المخبرية وتوابعها اللازمة للصناعات الدوائية وقطع الغيار المستوردة والمحلية
جدول رقم (3)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب
جدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة
أولا: السلع المعفاة
التسلسل
الوصف
من البنود ادناه
1
الدجاج الطازج والمبرد
من (020711 , 020713) أصناف البنود
2
الحليب (الحليب المجفف من البند 0402 المعبأ بعبوات لا تزيد على ثلاثة كيلو غرام)
من البنود 0401 ، 0402
3
بيض المائدة
من 0407219 , 0407299 أصناف البنود
4
بقوليات
07135 , 071333 , 071022
5
حمص يابس
071320
6
عدس يابس
071340
7
شاي أسود (مخمر) وشادي مخمر جزئيا، في عبوات جاهزة بوزن > = 3 كغ
09023000000
8
شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر
09024000000
9
الحنطة
100110
10
الأرز
10062 , 10061 , 10063
11
دقيق الحنطة
1101000
12
سكر مكرر عدا سكر القصب
1701991
13
الخبز ما عدا (الخبز الهش (مقرمش) معروف باسم (كتاكبروت)، الخبز المعجون بالزنجبيل وما شابهه، الخبز المحمص)
من أصناف 1905
14
المياه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون
22011010000
15
السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الأيتام وملاجئ العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة والجمعات الخيرية والكنائس وكذلك أي هدايا او منح لأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير
16
الطاقة الكهربائية
2716
17
نقود ورقيه
49070090000
18
نقود (عملات معدنية)
71189000000
19
حديد الخردة المحلية والمستورد
7204
20
السيارات المخلص عليها اصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا بعد الترخيص
8703
21
السيارات المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا او غير مزودة بجهاز يدوي للمصابين بالرجل اليسرى فقط
22
السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الستيشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا ومضى على تاريخ تصنيعها مدة لا تزيد على خمس سنوات عدا (سيارات ركاب صممت للسير على الثلج وسيارات نقل اشخاص لملاعب الجولف وسيارات مماثلة مضى على صنعها اكثر من خمس سنوات)
8703
23
ملغى بموجب قرار منشور في عدد الجريدة 5998 لسنة 2025
24
السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء
25
أصناف الوجبات المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة او غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحا (المطاعم الشعبية) على ان تحدد الدائرة الأصناف والالية والإجراءات والشروط لهذه الغاية
26
السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة.
27
مادة زيت الزيتون غير المعدل كيماويا
1509
28
فضة بجميع أشكالها
71
29
ذهب نصف مشغول
71
30
ماس نصف مشغول
71
31
ماس مشغول
71
32
حلي ومجوهرات وأجزاؤها من ذهب
7113
33
مصنوعات صياغة وأجزاؤها من فضة ومعادن ثمينة أخرى
7114
34
مصنوعات من معادن عادية بقشرة من معادن أخرى ثمينة
7115
ثانيا: الخدمات المعفاة
الرقم
الصنف
رقم البند حسب التصنيف الدولي
1
إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
4010
2
جمع وتنقية وتوزيع المياه
41
3
الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليها من قبل نقابة المقاولين الأردنيين عدا البندين:
أ- (4550) تأجير معدات البناء والهدم.
ب- (451002) بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات.
شريطة ألا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفى للضريبة
45
4
النقل البري، النقل عبر خطوط الانابيب عدا ما يلي:-
أ- (602104) نقل الركاب بواسطة المصاعد
بد (602203) تأجير السيارات بسائقيها.
60
5
النقل المائي
61
6
النقل الجوي
62
7
أنشطة النقل الداعمة الأخرى وخدمة شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع
(6309)، (6303)
8
الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون البنوط النافذة المفعول وخدمات قروض مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية
65
9
التأمين على الحياة وعلى توفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية باستثناء (الضمان الاجتماعي الاجباري)
(6602)، (6601)
10
الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذة المفعول
67
11
شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وعير السكنية
701001
12
خدمات تأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية شخصية أو المؤجرة
701002
13
خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم فقط
741101
14
الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري
75
15
التعليم
80
16
الصحة والعمل الاجتماعي عدا البند ((853203) أنشطة الجمعيات الخيرية)
85
17
التخلص من مياه المجارير والنفايات والصحة العامة والأنشطة المشابهة
90
18
أنشطة الهيئات الدينية
9191
19
أنشطة المنظمات السياسية
9192
20
أنشطة الإذاعة والتلفزيون
9213
21
أنشطة وكالات الأنباء
922
22
أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى
923
23
أنشطة الجنائز وما تصل بها من أنشطة
9303
24
أنشطة مكتب لمنشأة موجودة خارج المملكة
98
25
المنظمات والهيئات غير الإقليمية
99
26
خدمة تقديم الوجبات التي تقدمها المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة (المطاعم الشعبية) وفق الألية والإجراءات والشروط التي تضعها الدائرة.
27
خدمة معاصر الزيتون
28
التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث
29
إعادة التأمين
30
ما تقدمه المكاتب السياحية المرخصة اصولا من خدمات السياحة الوافدة وخدمات السياحة الداخلية
31
تذاكر السفر
32
خدمات تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات
3691
* تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها لتفسير السلع الواردة في هذا الجدول
جدول رقم (4) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات.
1- خدمات الفنادق والمطاعم.
2- خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات.
3- خدمات المكاتب العقارية.
4- خدمات تأجير السيارات السياحية.
5- خدمات الحاسبة الالكترونية وما يتصل بها:
أ- خدمات استشارية تتعلق بتركيب معدات الحاسبة الالكترونية.
ب- خدمات تنفيذ البرامج.
ج- خدمات تجهيز البيانات.
د- خدمات قواعد البيانات.
هـ- خدمات إصلاح وصيانة ادوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب.
6- خدمات النقل السياحي.
7- خدمات البريد السريع.
8- الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الاقرارات الضريبية.
9- خدمات الاستشارات الفنية والادارية والاقتصادية.
10- الخدمات الهندسية والمعمارية والديكور والخدمات التقنية الاخرى.
11- الخدمات التجارية غير المصنفة في مواضع اخرى.
أ- خدمات الدعاية والاعلان.
ب- خدمات مكاتب استخدام الايدي العاملة.
ج- خدمات الأمن والحماية والحراسة.
د- خدمات التنظيف والغسيل والصباغة وتنظيف المباني.
هـ- خدمات التصوير بجميع انواعه عدا النصوير الطبي بما في ذلك الاشعة.
و- خدمات التغليف.
12- خدمات مواقف السيارات بالأجرة.
13- الخدمات الترفيهية ، السينمائية وتأجير اجهزة وأشرطة الفيديو ، والمسارح والمجموعات الغنائية ، والسيرك
والملاهي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السياحية.
14- خدمات صالونات التجميل.
15- خدمات صالات الحفلات والأعراس.
16- الخدمات القانونية.
17- خدمات تأجير المعارض.
18- خدمات التصنيع للغير.
19- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع انواعها بما في ذلك خدمة تراسل المعطيات باستثناء رسم الاشتراك
السنوي والمكالمات المحلية والوطنية للهواتف الخاصة العادية المنزلية.
20- خدمات اعمال التأمين عدا خدمات اعادة التأمين والتأمين الصحي.
جدول رقم (5)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
بالسلع التي يجوز اخضاعها لضريبة مبيعات اضافية
1- السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 2)
من جداول التعرفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق، المستوردة والمصنعة محلياً.
2- التبغ ومصنوعاته شريطة ان لا يتجاوز مقدارها عن نسبة (102%) من القيمة.
3- البيرة.
4- المسكرات، المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ.
5- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا.
6- المشروبات الغازية.