التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على توريد السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: - (1) نقل ملكية السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ نقل ملكية . (2) إصدار فاتورة ضريبية. (3) تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها. ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:- 1- توريد الخدمة. (2) إصدار فاتورة ضريبية. (3) تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا. ج-تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى. د- (1) تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. 2- يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك . هـ- مع مراعاة اتفاقيات الازدواج الضريبي، تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها الى الدائرة. و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق الحرة. ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 9 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
199420002005201020152020اليوم
2022
2022بعد 28 سنة من صدوره

المادة 9: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 · عدّل 7 مواد، منها المادة 9

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022عدّل 7 مواد
2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «حل محل القانون المؤقت رقم (25) لسنة 2002»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية