الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 75من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3970، ص 1037
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 75 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)
صلات هذه المادة
المادة 75 ساري
من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
المادة 75: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · عدّل 47 مادة، منها المادة 75
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.