الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3970، ص 1037
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)
صلات هذه المادة
المادة 17 ساري
من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
المادة 17: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · عدّل 47 مادة، منها المادة 17
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 تحت المادة 17
قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
1996 قرار قضائي رقم 1165 لسنة 1996 تحت المادة 17
قرار قضائي رقم 1165 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.