التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2009
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح. ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة على السعر او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.

الإحالة

المادة 17 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 17 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 15 سنة من صدوره

المادة 17: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · عدّل 47 مادة، منها المادة 17

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «حل محل القانون المؤقت رقم (25) لسنة 2002»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 تحت المادة 17
1- لا يسمح للمميز تقديم بينات امام محكمة التمييز كما لا يصلح سببا للطعن اعتبار اللائحة الجوابية واللائحة الاستئنافية اسبابا للتمييز. 2- خولت المادة (17/أ) من قانون الضريبة على المبيعات للمدير او من يفوضه تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل ( ا

قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1996 قرار قضائي رقم 1165 لسنة 1996 تحت المادة 17
-1 اقامـة المميز ضدها الدعوى ضد وزارة التموين للمطالبة باسترداد ما دفعته كضريبـة على المبيعـات التي تكبدتها عن عطاء توريد اكياس لوزارة التموين لا يجعل الاختصاص لنظـر الدعـوى منعقـدا لمحكمـة الجمارك البدائية اذ لا خلاف بين المدعية ووزارة المالية/ا

قرار قضائي رقم 1165 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية