التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2009
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

الإحالة

المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 35 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199420002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 15 سنة من صدوره

المادة 35: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · عدّل 47 مادة، منها المادة 35

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 155 لسنة 2005 تحت المادة 35
. يستفاد من المادة 40/ج من قانون الضريبة العامه مه على المبيعات أن الغرامات المحكوم بها بمقتضى قانون الضريبة العامه على المبيعات وجرائم التهرب من دفع ضريبة المبيعات غير مشموله بأحكام قوانين العفو العام والغرامات تشمل الغرامه الجزائية والغرامه التي ت

قرار قضائي رقم 155 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 تحت المادة 35
ان المادة (35/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وان ذكرت ان الغرامة المفروضة على التهريب الجمركي والتهرب الضريبي هي غرامة جزائية فان المادة (40/جـ) من ذات القانون اعتبرت الغرامات الصادرة بموجب هذا القانون هي بمثابة التعويض المدني كما اعتبر الق

قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 تحت المادة 35
نصت المادة 38 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية قطعية ، وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون خاص فيما يتعلق بجرم بيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات دون الاقرار عنه

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 تحت المادة 35
1- لا يسمح للمميز تقديم بينات امام محكمة التمييز كما لا يصلح سببا للطعن اعتبار اللائحة الجوابية واللائحة الاستئنافية اسبابا للتمييز. 2- خولت المادة (17/أ) من قانون الضريبة على المبيعات للمدير او من يفوضه تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل ( ا

قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

ان المادة (35/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وان ذكرت ان الغرامة المفروضة على التهريب الجمركي والتهرب الضريبي هي غرامة جزائية فان المادة (40/جـ) من ذات القانون اعتبرت الغرامات الصادرة بموجب هذا القانون هي بمثابة التعويض المدني كما اعتبر الق رقم 365 لسنة 19991999
نصت المادة 38 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية قطعية ، وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون خاص فيما يتعلق بجرم بيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات دون الاقرار عنه رقم 431 لسنة 19991999
. يستفاد من المادة 40/ج من قانون الضريبة العامه مه على المبيعات أن الغرامات المحكوم بها بمقتضى قانون الضريبة العامه على المبيعات وجرائم التهرب من دفع ضريبة المبيعات غير مشموله بأحكام قوانين العفو العام والغرامات تشمل الغرامه الجزائية والغرامه التي ت رقم 155 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية