الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 3970، ص 1037
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
أ - (1) على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد
فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
(2) على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
(3) يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها.
(4) على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية
للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشهر.
ب- (1) يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات
خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات.
(2) يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللمدير منح المسجل
مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.
الإحالة
المادة 16 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)
صلات هذه المادة
المادة 16 ساري
من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
سنة تمسّ المادة
199420002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 15 سنة من صدوره
المادة 16: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · عدّل 47 مادة، منها المادة 16
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 16المادة 17المادة 18المادة 26المادة 27المادة 33المادة 35المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد
2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 25المادة 26المادة 27المادة 29المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 37المادة 38المادة 44المادة 45المادة 47المادة 48المادة 50
المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.