التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
نُشر
12 تشرين الأول 2022
المواد
24
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلـس الطبـي الأردنــي ساري

رقم 18 لسنة 2022 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047، نُشر في 12 تشرين الأول 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (6)

تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 20232023
تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لسنة 20242024
تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 20242024
تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني لسنة 20242024
تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 20252025
تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس الطبي الأردني. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

- أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام …

المادة 4

يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.

المادة 5

أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1-الامين العام. 2-أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية. 3-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 4-نقيب الأطباء. 5-نقيب أطباء الاسنان. 6-نقيب الصيادلة. 7-عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية …

المادة 6

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب-إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب. ج- إقرار أسس …

المادة 7

- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. ب- للمجلس دعوة من يراه من ذوي …

المادة 8

- أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي …

المادة 9

أ- تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية:- 1- لجنة الدراسات العليا للطب البشري. 2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان. 3-لجنة الدراسات العليا للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن يلي:- 1- …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار …

المادة 11

أ- تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي. ب- تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد . ج- يشترط …

المادة 12

أ- تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:- 1- لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج. 2- لجان الامتياز. 3- لجان الفحص الإجمالي للامتياز. 4-لجان التطوير المهني المستمر. 5-أي لجنة أخرى …

المادة 13

أ- يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية:- (اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن اقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز). ب- للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من …

المادة 14

يشتـرط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

- أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة. ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 16

- أ- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا …

المادة 17

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:- أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس. ب-الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها …

المادة 18

يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.

المادة 19

- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة …

المادة 20

يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 21

- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه بغرامـــة لا تقـــل عن (500 ) دينار ولا تزيد على (1000 ) دينار إضافة الى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص …

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

يلغى قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجلـس الطبـي الأردنــي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية