الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
(5) القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال المؤبدة.
2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال المؤبدة.
المادة 345 مكررة -
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر
المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن من
هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى .