الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج
عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
3- باستثناء ما ورد النص عليه في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة،
إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحکم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.