التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
نُشر
14 أيار 2026
المواد
29
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ساري

رقم 13 لسنة 2026 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064، نُشر في 14 أيار 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المجلس : مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ …

المادة 3

تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية:- أ- الأُسس الدينية و الفكرية وتقوم على ما …

المادة 4

تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :- أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ …

المادة 5

تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأُمته المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب؛ الشخصية والجسدية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية …

المادة 6

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم …

المادة 7

أ-تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك:- 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية …

المادة 8

أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:- 1- فلسفه الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، …

المادة 9

أ- يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمّى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضويه كل من:- 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وزير العمل. 3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 4- رئيس المجلس الأعلى …

المادة 10

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- اعتماد …

المادة 11

- أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:- 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف …

المادة 12

أ-1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة. 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة …

المادة 13

أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر. ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او الكترونياً، ويمنح المشترك فيه شهادة مُبيَّنًا فيها الحقل أو …

المادة 14

أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية على أن تنظم الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقه …

المادة 15

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب، وأي …

المادة 16

تفرض ضريبه معارف بنسبة (2%) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكاً أو مستأجراً له، وتحدد إجراءات تحصيل هذه الضريبة بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا …

المادة 17

تقيد المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون في حسابات لدى وزارة المالية باسم الوزارة وتبين أوجه الصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 18

أ- تُنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تُناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المحافظة. ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعة لمديريات التربية والتعليم لغايات المتابعة والتقييم والإشراف.

المادة 19

أ-يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنتاجية) وتحدد أوجه الصرف منه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه …

المادة 20

للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 21

أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني التقني على أن تحدد شروط وإجراءات كل محطة تقويمية وشؤونها المالية بمقتضى تعليمات يصدرها …

المادة 22

تحدد بدلات الخدمات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بما فيها شهادات البرامج التدريبية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 23

أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال …

المادة 24

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية والتعليم) و (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل …

المادة 25

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمناء الوزارة العامين وإلى مديري الإدارات، وإلى مديري مُديريات التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية …

المادة 27

تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:- أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم. ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها. د- رياض الأطفال …

المادة 28

أ- يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام …

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مُكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية