التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
نُشر
10 أيلول 2026
المواد
70
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الإدارة المحليــة ساري

رقم 16 لسنة 2026 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502، نُشر في 10 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. مجلس المحافظة : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية: - أ - المجلس البلدي. ب- مجلس المحافظة. ج- المجلس التنفيذي. د-مجلس الخدمات المشتركة.

المادة 4

أ-البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في …

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية: - 1-مناقشة وإقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ودليل احتياجات …

المادة 6

أ- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة أعماله وضبط جلساته وتشكيل لجانه واختصاصاتها وأمانة سره وكافة شؤونه …

المادة 7

أ- للبلدية، بقرار من المجلس البلدي ووفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المحلي أو أي جهة ذات اختصاص …

المادة 8

أ- يتولى الرئيس الرقابة على كافة أعمال الجهاز التنفيذي وتنفيذ القرارات والخطط الخدمية والتنموية والاستراتيجية المقررة وله في سبيل ذلك الطلب من المدير تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي خلل أو تقصير …

المادة 9

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي وبالاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ودليل …

المادة 10

أ- للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي: - 1- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها. 2-ممارسة أي صلاحيات أو مهام يعهد بها إليها أو تفوض إليها من المؤسسات الرسمية أو العامة إذا تطلب ذلك …

المادة 11

أ- يعين في كل بِلدية مدير للبلدية وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد شروطه ومهامه وصلاحياته …

المادة 12

أ- تشكل في كل بلدية لجنة تسمى (لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس. 3- المدير. 4- المدير المالي. 5- مدير الاستثمار، أو من يقوم مقامه. 6- مدير مديرية هندسة البلديات في المحافظة أو …

المادة 13

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية. ب-يجوز …

المادة 14

أ-مع مراعاة التصنيف الأعلى المقرر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية: - الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية …

المادة 15

أ - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض أو إحداث بلدية لها بالمعنى المقصود في هذا القانون شريطة تقديم دراسة …

المادة 16

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكافة الغايات، برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه المجلس البلدي وعضوية …

المادة 17

أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والرهن والهبة للمنفعة العامة …

المادة 18

أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: - 1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر. 2- ريع المشاريع الاستثمارية. 3- الإيرادات الذاتية. 4- المساعدات والهبات …

المادة 19

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون. ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة …

المادة 20

أ - تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات. ب- …

المادة 21

أ-1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (٥%) من بدل المزايدة الأخيرة. 2 - تجرى جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد …

المادة 22

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة ما نسبته (16%) من الانفاق الرأسمالي الوارد في قانون الموازنة العامة . ب - توزع المبالغ المالية المحصلة وفقا …

المادة 23

يقتطع ويحول للبلديات: - أ- ما نسبته (٤٠٪) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات. ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية والبيئية.

المادة 24

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (٢٢) و (٢٣) من هذا القانون، أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى. ب- توزع …

المادة 25

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ. ب - …

المادة 26

أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (6٠٪) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك على ان …

المادة 27

أ-تحدد الأحكام المتعلقة بتعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفقًا لجدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة …

المادة 28

للبلديات طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون، بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة داخل …

المادة 29

للبلدية أو مجموعة من البلديات إنشاء شركة أو أكثر لغايات تقديم خدماتها أو لغايات استثمارية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 30

على البلديات إعداد تقارير ربعية عن أداء البلدية الخدمي والوضع المالي لها مرتبطة بمؤشرات أداء ورفعها للوزارة على أن تنشر على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

المادة 31

على البلدية تشكيل لجان تسمى لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية في صنع القرار وإعداد الموازنات وإيصال صوت المواطن، وإدامة التواصل مع البلديات وتحسين جودة الخدمات على أن تحدد مهامها وآلية اختيار أعضائها وكافة شؤونها بمقتضى تعليمات تصدر …

المادة 32

على البلديات اعتماد التحول الرقمي في تقديم خدماتها وممارسة أعمالها وذلك بتطبيق الأنظمة الإلكترونية المركزية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والربط مع المؤسسات الحكومية ذوات العلاقة على أن تراعى كافة فئات …

المادة 33

على البلدية والمجلس التنفيذي توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

المادة 34

أ- تشكل في البلدية وحدة للتنمية المحلية تتولى ما يلي:- 1- المساهمة في إعداد دليل احتياجات مناطق البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وضمان مشاركة المرأة والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لإشراكهم في عملية صنع القرار في …

المادة 35

تدقق حسابات البلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 36

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية. ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون، على أن …

المادة 37

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة: - 1- رؤساء المجالس البلدية في المحافظة . 2- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة. 3- أحد …

المادة 38

أ- يعقد مجلس المحافظة اجتماعه الأول خلال شهر من تاريخ نشر نتائج انتخابات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة …

المادة 39

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما، يتولى مجلس المحافظة المهام التالية: - 1- مناقشة وإقرار مشروعات الخطة الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة …

المادة 40

أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم. ب- تحدد الأحكام الخاصة …

المادة 41

أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: - 1- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة. 2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس …

المادة 42

أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي …

المادة 43

يخصص لمجلس المحافظة ما لا تزيد نسبته على (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 44

يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من: - أ - نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي. ب- المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة. ج- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء …

المادة 45

أ- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح …

المادة 46

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: - 1 - إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة …

المادة 47

أ-1-إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين . 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة …

المادة 48

أ- يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات واقتراح المشاريع …

المادة 49

أ- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أربعة أشهر من …

المادة 50

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية …

المادة 51

أ- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين. ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات …

المادة 52

أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب. ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان غير مكتمل الأهلية.

المادة 53

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم …

المادة 54

أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية. 2 - يطبق حكم …

المادة 55

يعتبر فائزًا برئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

المادة 56

أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي مناصبهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين. ب-يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الرئيس …

المادة 57

أ- ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري أو بالتزكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزان بهذين المركزين من حصلا على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين لكل مركز وعند تساوي الأصوات …

المادة 58

تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس والرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 59

أ- تتم استقالة الرئيس أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير. ب- تتم استقالة كل من نائب ومساعد الرئيس من منصبيهما بكتاب خطي يقدم إلى المجلس البلدي وتعتبر …

المادة 60

أ- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة دون عذر مشروع يقدمه للمجلس البلدي. 2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا …

المادة 61

إذا توفي الرئيس أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

المادة 62

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات إذا كان لا يزال محتفظًا بشروط الترشح للرئاسة وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبًا للرئيس وعند …

المادة 63

تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:- أ- التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية. ب- ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح. ج- الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية. د- …

المادة 64

أ- تتولى الوزارة وفقًا لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهرا من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط وثلاثة أشهر من بداية العام بما يتعلق بالموازنات، وأسبوعا للأمور الأخرى وبخلاف …

المادة 65

يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون: - أ- تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة لا تقل عن (30%) من الأعضاء في حال لم تتحقق هذه النسبة من خلال الانتخابات. ب-إصدار قرار بتصنيف أي بلدية استنادًا إلى …

المادة 66

يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب المدير من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 67

كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة 68

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللِازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 69

يلغى قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 70

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الإدارة المحليــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية