نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1828، ص 253
- نُشر
- 16 آب 1965
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)
حياة القانون
قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية غير ساري
رقم 7 لسنة 1965 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253، نُشر في 16 آب 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2 تفسير اصطلاحات 1 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينةعلى غير ذلك. أ - تعني لفظة الوزير(( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)). ب- وتشمل لفظة(( متصرف )) المحافظ. ج- ويقصد …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية (1) يجب على كل جمعية او هيئة اجتماعية ان تتقدم بطلب تسجيلها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويجب ان يرفق بطلب التسجيل البيانات التالية:- أ اسم الجمعية او الهيئة الاجتماعية وعنوان مركز اعمالها …
المادة 5
المادة 5- طلبات التسجيل 1 - يقدم طلب تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء مرفقا بخمس نسخ من نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية المنوي تأليفها ، وأسماء جميع الاعضاء المؤسسين ووظائفهم …
المادة 6
المادة 6- الجمعية الموحدة 1 - يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها وكان عدد المؤيدين ممن لهم حق التصويت لا يقل عن الثلثين. وفي حالة الاتحاد تحتفظ كل جمعية من الجمعيات الاصلية …
المادة 7
المادة 7 - تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية: 1 - يوقع طلب تسجيل الجمعية الموحدة رؤساء الجمعيات الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب: أ - اسم كل جمعية من الجمعيات …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - شهادة التسجيل 1 - تعطى لكل جمعية او هيئة اجتماعية عند تسجيلها شهادة تسجيل موقعة من الوزير ونسخة مصدقة من نظامها الأساسي وينشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية مجانا. 2 - تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع الوزير والمختومة بختمه …
المادة 10
المادة 10 -إستئناف قرار التسجيل 1 - اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى ديوان الوزير او رئاسة الوزراء دون أن يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة ، او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم ، فيحق لهم عندئذ ان …
المادة 11
المادة 11 - سجل الجمعيات والهيئات الاجتماعية يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة تدون فيه اسماؤها ومراكز نشاطها واهدافها واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة 12
المادة 12- الاشراف على الجمعيات والهيئات الاجتماعية تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية مبنية على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها. وللوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته ، أن يزور مكان أية …
المادة 13
المادة 13- التقارير السنوية وغيرها على هيئة أدارة الجمعية او الهيئة الاجتماعية أن:- 1 - تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع، بسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:- أ - النظام الاساسي وأسماء الأعضاء المؤسسين وأسماء هيئة …
المادة 14
المادة 14 - الحل: 1- يجوز للوزير أن يأمر بحل أية جمعية او هيئة اجتماعية اذا اقتنع بأنها:- أ - خالفت نظامها الأساسي،أو ب - لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها ، او توقفت عن اعمالها مدة ستة أشهر او قصرت في القيام بها ،أو ح - رفضت أن تسمح …
المادة 15
المادة 15 - على الجمعية او الهيئة ان تبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل اليوم الذي سيجري فيه انتخاب هيئتها الادارية بخمسة عشر يوما على الأقل ، وللوزير ان ينتدب أحد موظفي وزارته لحضور الاجتماع للتحقق من أن الانتخاب يجري طبقاً للنظام …
المادة 16
المادة 16 - يجوز للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة أدارة مؤقتة للجمعية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة اداراتها في النظام الأساسي في الحالتين التاليتين: أ- اذا أصبح عدد أعضاء هيئة الأدارة لا يكفي لأنعقادها أنعقاداً صحيحاً …
المادة 17
المادة 17 - يجوز للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفق هذا القانون جمع التبرعات والاعلانات وأقامة الحفلات الخيرية في حدود الاغراض التي تعمل لها وفي حدود مناطق أعمالها على ان تقدم طلباً بذلك الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون …
المادة 18
المادة 19
الجمعيات والهيئات الاجنبية التي تقوم بخدمات اجتماعية في المملكة 1- يجوز للهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم بخدمات اجتماعية ، سواء كانت خيرية او ثقافية او رياضية او دينية او طبية ان تنشيء لها فرعا او …
المادة 20
المادة 20 - العقوبات كل من يخالف بمفرده او مع اي شخص آخر او أشخاص آخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 21
المادة 21 - الهيئات الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي. ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على …
المادة 22
المادة 22 - الغاء وتعديل التسجيل الحالي يجب على الجمعيات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها اوالترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم( 12 ) لسنة 1956 او قانون الجمعيات لسنة 1936 او أي قانون آخر ان تتقدم …
المادة 23
المادة 23 - وضع الانظمة يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وتعتبرجميع الانظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الاجراء كأنها صدرت بمقتضاه وحتى صدور انظمة اخرى تقوم مقامها.
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.