التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
نُشر
16 آب 1965
المواد
25
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية غير ساري

رقم 7 لسنة 1965 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253، نُشر في 16 آب 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - اذا فرض المشرع على الادارة قبل اصدار قرار معين القيام باجراءات تمهيدية فيتعين على الادارة اتمامها قبل اصدار القرار وان هي اغفلتها عد قرارها باطلا وحقيقا بالالغاء. 2 - ان المادة السادسة من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية قد خولت الجمعيات والهي رقم 172 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون( قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر عل نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تفسير اصطلاحات 1 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينةعلى غير ذلك. أ - تعني لفظة الوزير(( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)). ب- وتشمل لفظة(( متصرف )) المحافظ. ج- ويقصد …

المادة 3

المادة 3 تأليف الجمعيات والهيئات الاجتماعية لا يجوز تأليف الجمعية او الهيئة الاجتماعية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 - نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية (1) يجب على كل جمعية او هيئة اجتماعية ان تتقدم بطلب تسجيلها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويجب ان يرفق بطلب التسجيل البيانات التالية:- أ اسم الجمعية او الهيئة الاجتماعية وعنوان مركز اعمالها …

المادة 5

المادة 5- طلبات التسجيل 1 - يقدم طلب تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء مرفقا بخمس نسخ من نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية المنوي تأليفها ، وأسماء جميع الاعضاء المؤسسين ووظائفهم …

المادة 6

المادة 6- الجمعية الموحدة 1 - يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها وكان عدد المؤيدين ممن لهم حق التصويت لا يقل عن الثلثين. وفي حالة الاتحاد تحتفظ كل جمعية من الجمعيات الاصلية …

المادة 7

المادة 7 - تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية: 1 - يوقع طلب تسجيل الجمعية الموحدة رؤساء الجمعيات الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب: أ - اسم كل جمعية من الجمعيات …

المادة 8

المادة 8 - يتم ادماج او اتحاد الهئيات الاجتماعية بنفس الطريقة التي يتم فيها ادماج او اتحاد الجمعيات.

المادة 9

المادة 9 - شهادة التسجيل 1 - تعطى لكل جمعية او هيئة اجتماعية عند تسجيلها شهادة تسجيل موقعة من الوزير ونسخة مصدقة من نظامها الأساسي وينشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية مجانا. 2 - تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع الوزير والمختومة بختمه …

المادة 10

المادة 10 -إستئناف قرار التسجيل 1 - اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى ديوان الوزير او رئاسة الوزراء دون أن يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة ، او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم ، فيحق لهم عندئذ ان …

المادة 11

المادة 11 - سجل الجمعيات والهيئات الاجتماعية يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة تدون فيه اسماؤها ومراكز نشاطها واهدافها واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية.

المادة 12

المادة 12- الاشراف على الجمعيات والهيئات الاجتماعية تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية مبنية على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها. وللوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته ، أن يزور مكان أية …

المادة 13

المادة 13- التقارير السنوية وغيرها على هيئة أدارة الجمعية او الهيئة الاجتماعية أن:- 1 - تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع، بسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:- أ - النظام الاساسي وأسماء الأعضاء المؤسسين وأسماء هيئة …

المادة 14

المادة 14 - الحل: 1- يجوز للوزير أن يأمر بحل أية جمعية او هيئة اجتماعية اذا اقتنع بأنها:- أ - خالفت نظامها الأساسي،أو ب - لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها ، او توقفت عن اعمالها مدة ستة أشهر او قصرت في القيام بها ،أو ح - رفضت أن تسمح …

المادة 15

المادة 15 - على الجمعية او الهيئة ان تبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل اليوم الذي سيجري فيه انتخاب هيئتها الادارية بخمسة عشر يوما على الأقل ، وللوزير ان ينتدب أحد موظفي وزارته لحضور الاجتماع للتحقق من أن الانتخاب يجري طبقاً للنظام …

المادة 16

المادة 16 - يجوز للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة أدارة مؤقتة للجمعية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة اداراتها في النظام الأساسي في الحالتين التاليتين: أ- اذا أصبح عدد أعضاء هيئة الأدارة لا يكفي لأنعقادها أنعقاداً صحيحاً …

المادة 17

المادة 17 - يجوز للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفق هذا القانون جمع التبرعات والاعلانات وأقامة الحفلات الخيرية في حدود الاغراض التي تعمل لها وفي حدود مناطق أعمالها على ان تقدم طلباً بذلك الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون …

المادة 18

المادة 18- للوزير في حالة جمع التبرعات بأية وسيلة من الوسائل بغير ترخيص ان يأمر بمصادرة ما تجمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتصرف به في وجوه الخير التي تراها.

المادة 19

الجمعيات والهيئات الاجنبية التي تقوم بخدمات اجتماعية في المملكة 1- يجوز للهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم بخدمات اجتماعية ، سواء كانت خيرية او ثقافية او رياضية او دينية او طبية ان تنشيء لها فرعا او …

المادة 20

المادة 20 - العقوبات كل من يخالف بمفرده او مع اي شخص آخر او أشخاص آخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 21

المادة 21 - الهيئات الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي. ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على …

المادة 22

المادة 22 - الغاء وتعديل التسجيل الحالي يجب على الجمعيات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها اوالترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم( 12 ) لسنة 1956 او قانون الجمعيات لسنة 1936 او أي قانون آخر ان تتقدم …

المادة 23

المادة 23 - وضع الانظمة يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وتعتبرجميع الانظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الاجراء كأنها صدرت بمقتضاه وحتى صدور انظمة اخرى تقوم مقامها.

المادة 24

المادة 24 - الألغاءات يلغى قانون الجمعيات لسنة 1936 وقانون الجمعيات الخيرية رقم( 12 ) لسنة 1956 ويبطل العمل بكل تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي يخالف فيه احكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 - التنفيذ رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1965/2/20

اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية