التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 76
نُشر
16 كانون الثاني 1967
المواد
23
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به:- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1967) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعاريف

المادة 2

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني. تعني كلمة ( اللجنة ) لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بمقتضى هذا القانون. وتعني كلمة ( المشروع ) اي …

الفصل الثانيلجنة ومكتب تشجيع الاستثمار

المادة 3

المادة (3) لجنة تشجيع الاستثمار:- أ- تؤلف في وزارة الاقتصاد الوطني لجنة تشجيع الاستثمار من:- 1- وزير الاقتصاد الوطني - رئيسا. 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني - نائب رئيس . 3- وكيل وزارة المالية / الجمارك . 4- امين عام مجلس الاعمار. 5- نائب …

المادة 4

مهام اللجنة المادة (4) تمارس اللجنة المهام التالية:- 1- تنظيم النشاطات التي تشجع استثمار رؤوس الاموال المحلية العربية والاجنبية وتهيئة الجو الملائم لاستثمارات القطاع الخاص وتوجيهه نحو المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في ظل …

المادة 5

المادة (5) صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها:- أ- تمارس اللجنة تحقيقا لمهامها المبينة في المادة الرابعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1- النظر في طلبات استثمار رأس المال العربي او الاجنبي في المملكة والتثبيت من توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا …

المادة 6

المادة (6) مكتب تشجيع الاستثمار الاردني:- أ- يؤسس في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب يسمى (مكتب تشجيع الاستثمار الاردني ). ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة الرئيسيين امينا لسر اللجنة ومشرفا على اعمال المكتب. ج- يقوم المكتب بالمهام التالية:- 1- …

الفصل الثالثالاعفاءات من الضرائب والرسوم

المادة 7

المادة (7) الاعفاءات:- أ- لمجلس الوزراء بعد دراسة تنسيبات اللجنة ان يمنح المشروع المصدق جميع او بعض الاعفاءات التالية: 1- اعفاء الموجودات الثابتة من الرسوم الجمركية على المستوردات ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية الاخرى التي تستحق …

المادة 8

المادة(8) الاعفاءات الخاصة بأبنية السكن التي يشغلها مالكوها:- تعفى ابنية السكن التي يشغلها مالكوها سواء اكانوا اردنيين ام من رعايا الدول العربية من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية اللتين تستحقان عليها.

المادة 9

المادة (9) الاعفاءات الخاصة بفوائد الودائع وحصص ارباح الاستثمار في سندات الدين وفوائد القروض الخارجية والتسهيلات الائتمانية:- تعفى فوائد الودائع في البنوك المرخصة وحصص الارباح المتأتية عن الاستثمار في سندات الدين العام والسندات التي …

الفصل الرابعرأس المال الاجنبي

المادة 10

المادة (10) معاملة رأس المال الاجنبي كرأس المال المحلي:- أ- يعامل رأس المال الاجنبي المستثمر في اي مشروع او مشروع مصدق سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال المحلي ام بالأشتراك معه معاملة رأس المال المحلي وتضمن الحكومة لرأس المال الاجنبي …

المادة 11

المادة (11) تقدير قيمة رأس المال الاجنبي اذا كان حقوقا معنويا او عنيا: - اذا كان رأس المال الاجنبي المستورد حقوقا معنوية او عينا تعيد اللجنة تقدير قيمته وتحديدها نهائيا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيراده عن طريق تدقيق الوثائق ودراسة اسعار …

المادة 12

المادة (12) تسهيلات تحويل ارباح وفوائد رأس المال الاجنبي الى خارج المملكة:- يجري ، بموافقة اللجنة ، تحويل الارباح التي تنتج عن رأس المال الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون في اي مشروع في المملكة او الفوائد التي تنتج عن رأس …

المادة 13

المادة (13) تسهيلات تحويل رأس المال الاجنبي الى خارج المملكة:- أ- يجري ، بموافقة اللجنة ، تحويل رأس المال الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون الى خارج المملكة على ثلاثة اقساط سنوية متساوية بعد مرور سنتين من تاريخ مباشرة المشروع …

المادة 14

المادة (14) قانون مراقبة العملة الاجنبية:- أ- يخضع تحويل العملة الاجنبية الى المملكة او منها الى قانون مراقبة العملة الاجنبية. ب- يجري تحويل الارباح والفوائد ورأس المال الاجنبي الى خارج المملكة بالعملة الاجنبية التي استورد فيها او بأية …

المادة 15

المادة (15) تحويل رواتب وتعويضات المستخدمين غير الاردنيين الى خارج المملكة:- للمستخدمين (بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية العليا في المشاريع ان يحولوا سبعين في المئة من رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة.

الفصل الخامسواجبات اصحاب المشاريع المصدقة

المادة 16

المادة (16) الواجبات:- على اصحاب المشاريع المصدقة ان يقوموا بما يلي: 1- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى قانون التجارة وقانون الشركات. 2- حفظ سجل خاص على النموذج المقرر تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم …

الفصل السادساحكام عامة

المادة 17

المادة (17) الغاء الاعفاءات:- أ- لمجلس الوزراء على تنسيبات اللجنة ان يلغي الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون الى مشروع مصدق اذا اقتنع بان المشروع جرى اعتباره مشروعا مصدقاً سنداً الى اساس كاذب او معلومات مضللة او اذا لم يساعد في تحقيق …

المادة 18

المادة (18) استعمال الموجودات في مشروع خلاف المشروع المصدق:- أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ا) من المادة السابعة في اي مشروع خلاف المشروع المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية على …

المادة 19

المادة (19) استعمال الابنية والاراضي في مشروع خلاف المشروع المصدق:- أ- لا يجوز استعمال الابنية والاراضي المشار اليها في البند (3) من الفقرة (ا) من المادة السابعة في اي مشروع خلاف المشروع المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع ضريبة الابنية …

المادة 20

المادة (20) عدم تأثير المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة على قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل العمل بهذا القانون:- لا تؤثر احكام المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة على أية قرارات اصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بهذا …

المادة 21

المادة (21) اصدار الانظمة:- أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للوزير ان يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 22

المادة(22) الألغاء:- مع مراعاة ما جاء في المادة العشرين تلغى القوانين التالية:- قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم (27) لسنة 1955. قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم (28) لسنة 1955. اي تشريع اّخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا …

المادة 23

المادة (23) التنفيذ:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون كل ضمن اختصاصه بتنفيذ احكام هذا القانون. 1966/12/25

اسأل مساعدك عن قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية