نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1414، ص 232
- نُشر
- 1 آذار 1959
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)
حياة القانون
قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - غير ساري
رقم 14 لسنة 1959 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232، نُشر في 1 آذار 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1) تعني لفظة " السلطة " سلطة الغور الشرقية. 2) تعني عبارة " منطقة المشروع " منطقة مشروع قناة الغور الشرقية كما هي مبينة على الخارطة …
المادة 3
المادة 3 - أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناة الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الأعمال المتعلقة به وبتسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الأودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع التي تقع …
المادة 4
أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها أحد وموظفي النيابة العامة او أي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او أية …
المادة 5
من أجل القيام بأعمال انشاء وادارة وصيانة مشروع قناة الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها من الأعمال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين علىان يجري اختيارهم وتعيينهم …
المادة 6
المادة 6 - أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء مجار لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع أو ان تكلف من يضع مواصفات هذا …
المادة 7
المادة 7 - أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع. ولا يجوز تغيير حدود الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- لا …
المادة 8
المادة 8 - أ- عند تعيين مساحة وأشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الأدنى لمساحة الوحدة (30) دونماً تقريباً تحت الري من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الأعلى لمساحة الوحدة الواحدة (300) دونم من …
المادة 9
للسلطة وحدها حق الاستيلاء على الأراضي أو حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع - او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لأغراض المشروع - واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالأرض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق او الايجار للمدة التي تراها …
المادة 10
المادة 10 - أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من أحد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء ينتدب أحدهم من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الأراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع …
المادة 11
أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية تأجير الوحدات الزراعية وبيعها الى المستأجر الفرعي وتعيين مدة تحسين واستصلاح تلك الوحدات وأساليب صيانتها والأسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستيرادها ومواعيد دفع الاقساط …
المادة 12
المادة 12 - أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر المورد للأراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة مقدار …
المادة 13
على السلطة بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات الاختصاص كل ضمن حدود امكانياته ومسؤولياته واختصاصه توجيه ومساعدة المزراعين ضمن منطقة المشروع في كافة الأمور الفنية والاقتصادية والمالية والصحية وللسلطة ان تقوم بهذه الأعمال مباشرة ضمن حدود …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ما يلي: أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناة الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقريراًعن أعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. ج- تقريراً بنتائج فحص حسابات …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.