نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3628، ص 1021
- نُشر
- 16 أيار 1989
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)
حياة القانون
قانون المواصفات والمقاييس غير ساري
رقم 16 لسنة 1989 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021، نُشر في 16 أيار 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الامين العام: الامين العام للوزارة. المديرية: مديرية …
المادة 3
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: ا - اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقايس يقوم على اسس علمية حديثة والعمل على تطويره ، ومواكبة الطرق والاساليب والاجهزة المستخدمة في ميادين المواصفات والمقاييس. ب - توفير الحماية الصحية والاقتصادية للمستهلك …
المادة 4
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية: أ - اعتماد المواصفات القياسية للسلع والمواد ومراجعتها وتعديلها واستبدال غيرها بها ومراقبة تطبيقها. ب- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها ، …
المادة 5
أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات والمقاييس) وذك على النحو التالي: - 1 - الامين العام رئيسا 2 - المدير نائبا للرئيس 3 - ممثل عن وزارة المالية / الجمارك عضوا 4 - ممثل عن وزارة الشؤون البلدية عضوا والقروية والبيئة 5 - ممثل عن …
المادة 6
تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده اللجنة قانونيا اذا حضره اكثرية اعضائها شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. وتتخذ قراراتها باكثرية …
المادة 7
تتولى اللجنة الاستشارية للمواصفات والمقاييس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح السياسة العامة للمواصفات القياسية في المملكة ورفعها للوزير والعمل على تطبيقها بعد موافقته عليها. ب- وضع اسس اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة …
المادة 8
يتولى المدير القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة اعمال المديرية والاشراف على موظفيها وضمان حسن سير العمل فيها. ب- وضع برنامج العمل السنوي للمديرية. ج - الاشراف على اعمال اللجان الفنية المتخصصة. د - تمثيل المديرية لدى الدوائر …
المادة 9
ا - يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية متخصصة او اكثر لاعداد مشاريع المواصفات القياسية وذلك من الجهات المختصة باعداد تلك المشاريع ويشترط في عضو اللجنة ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المنوط باللجنة. ب - تقدم …
المادة 10
تنظم اجراءات وضع المواصفات القياسية ومراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها وتحديد المكافآت المالية للخبراء من اعضاء اللجان الفنية المتخصصة بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.
المادة 11
أ - لا يجوز استيراد اي سلعة او مادة الى المملكة او تصديرها منها او انتاجها فيها مالم تكن مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة لتلك السلعة وللوزير ان يعفي اي سلعة من احكام هذه المادة في حالات خاصة ولاسباب محددة. ب - يترتب على الوزارات والدوائر …
المادة 12
للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية من المدير ان يوافق في حالات خاصة على تمديد سريان مفعول مواصفة قياسية لمدة اضافية محددة لسلعة او مادة خاصة تنتجها مؤسسة محلية او مصنع محلي على ان تقدم المؤسسة او المصنع المبررات الفنية لطلب التمديد، …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير اجور الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة التي تجريها المديرية في مختبراتها، او تجري في المختبرات الاخرى المعتمدة للسلع والمواد وادوات القياس المستوردة الى المملكة ، او المصدرة منها ، او التي تم انتاجها او …
المادة 16
لاي موظف من موظفي المديرية الذي يفوض اليه المدير خطيا ، اجراء الكشف والتفتيش على اي مصنع او محل تجاري ، او مستودع او سوق عام ، واخذ عينات من السلع والمواد وادوات القياس الموجودة فيه ، او يتم انتاجها او صنعها فيه وذلك لفحصها واختبارها …
المادة 17
المادة 18
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا تعفى اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة، او اي هيئة اخرى، او اي شخص طبيعي او معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والاجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الاعمال والخدمات التي تقوم بها المديرية …
المادة 19
أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد على 3 اشهر او بكلتا العقوبتين ، كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية ، على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار …
المادة 20
المادة 21
مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون اذا تبين ان اي سلعة او مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، فيترتب على مالك تلك السلعة او المادة او منتجها ان يسحبها من الاسواق خلال المدة التي تحددها له المديرية بانذار خطي توجه اليه وذلك …
المادة 22
المادة 22 كل قرار تصدره المديرية بناء على تقارير اختبار او تحليل اجري على اي سلعة او مادة حول مطابقتها او عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة يعتبر قراراً نهائيا غير قابل للطعن لدى اي جهة قضائية او ادارية.
المادة 23
المادة 24
يلغى قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه الى ان يتم الغاؤها او …
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.