التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
نُشر
4 تموز 1984
المواد
34
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري

رقم 30 لسنة 1989 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384، نُشر في 4 تموز 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب …

المادة 3

يكون مركز الاتحاد في مدينة عمان ويجوز فتح فروع له داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس.

المادة 4

اهداف الاتحاد المادة 4- أ- يهدف الاتحاد الى تنظيم وتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى مهنة ممارسة اعمال التأمين. ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع اسس واصول ممارسة المهنة والزام اعضاء الاتحاد على التقيد بها …

المادة 5

الجمعية العمومية المادة 5- تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع اعضائه المنتسبين اليه حكما وبصورة الزامية بموجب القانون.

المادة 6

أ- تعقد الجمعية العمومية اول اجتماع لها كجمعية تأسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا النظام بدعوة من المراقب ترسل بالبريد المسجل لاعضاء الاتحاد قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده …

المادة 7

أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد خلال مدة لا تتعدى اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء الاتحاد واذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه …

المادة 8

أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي مبلغ الى المجلس من عدد لا يقل عن 40% من اعضاء الاتحاد على ان يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الاخيرة خلال 15 يوما من تاريخ استلام المجلس طلب عقد …

المادة 9

تنعقد الجمعية العمومية في اجتماعها العادي وغير العادي بناء على دعوة خطية يوجهها الرئيس او نائبه وترسل للاعضاء بالبريد المسجل قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع ويدعى المراقب لحضور الاجتماع.

المادة 10

أ - يجب ان تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولا بالأمور المنوي بحثها. ب - يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على اعضاء الاتحاد الذين التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم للاتحاد قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد الاجتماع. ج - …

المادة 11

أ - ينظم تحت اشراف المراقب او من ينتدبه لحضور الاجتماع جدول بأسماء الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية وتؤخذ تواقيع كل منهم ازاء اسمه. ب- يعين رئيس اجتماع الجمعية العمومية كاتبا من بين اعضاء الاتحاد او من موظفيه لتدوين وقائع …

المادة 12

تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وتعتبر هذه القرارات ملزمة لمجلس الادارة ولجميع اعضاء الاتحاد ويلتزم رئيس المجلس بمتابعة تنفيذها.

المادة 13

ادارة الاتحاد المادة 13- أ- يتولى ادارة الاتحاد مجلس برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ، لمدة سنتين من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من ذوي الجنسية …

المادة 14

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - ادارة شؤون الاتحاد الادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك. ب- وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لاعمال الاتحاد شريطة موافقة الوزير عليها. ج - تعيين امين عام الاتحاد. د - اقرار الهيكل التنظيمي …

المادة 15

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور اربعة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات …

المادة 16

يفقد العضو عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذ يقبله. ب - اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مدة سته اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع. ج - اذا انقضت صفته كمدير عام …

المادة 17

اذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب ، فيخلفه عضو يختاره المجلس من اعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين مؤقتا لحين عرضه على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها لاقراره او لانتخاب عضوا آخر يملأ المركز الشاغر وفي هذه …

المادة 18

يترتب على المجلس ان يعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات والحسابات التالية لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي: أ- التقرير السنوي للمجلس عن اعمال الاتحاد خلال السنة السابقة. ب- خطة عمل الاتحاد …

المادة 19

يتولى الامين العام المهام التالية: أ - الاشراف على اجهزة الاتحاد الادارية والمالية. ب - الاشراف على تنظيم اجتماعات المجلس والجمعية العمومية والمجلس التأديبي وتنفيذ القرارات الصادرة عنها. ج - اعداد مشروع الميزانية السنوية وبيانات الحسابات …

المادة 20

المجلس التأديبي المادة 20- أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وعضوية اربعة اشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من غير اعضاء مجلس …

المادة 21

أ- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ويتم نصابه القانوني بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس الى …

المادة 22

يزود الامين العام عضو الاتحاد المحال الى المجلس التأديبي بصورة عن قرار الاحالة قبل اسبوعين على الاقل من موعد جلسة هذا المجلس واذا لم يحضر في الموعد المحدد يعاد تبليغه لحضور جلسة اخرى قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقادها كما يحدده …

المادة 23

اذا كانت المخالفة تتعلق بأحد اعضاء المجلس التأديبي فيمتنع عليه الاشتراك في النظر في هذه المخالفة ويحل محله لهذه الغاية احد العضوين البديلين في المجلس التأديبي.

المادة 24

يحق للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التالية على عضو الاتحاد اذا ارتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام: أ - التنبيه. ب- الانذار. ج - حرمانه من المشاركة في التأمينات المشتركة والمجمعات التأمينة لمدة لا تتجاوز …

المادة 25

أ- يبلغ الامين العام العضو القرار الصادر بحقه من المجلس التأديبي ، وله حق الاعتراض على القرار خطيا الى مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له وعلى مجلس الادارة اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ …

المادة 26

تطبق على عضو المجلس التأديبي نفس الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بفقدان عضوية مجلس الادارة او شغور هذه العضوية.

المادة 27

احكام عامة المادة 27- تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من العام ذاته ، اما السنة المالية فتبدأ من تاريخ قيام الاتحاد وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من سنة تأسيسه.

المادة 28

تتكون موارد الاتحاد المالية مما يلي: أ - رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية الواردة في هذا النظام. ب- بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لاعضائه حسبما يقرره المجلس. ج - التبرعات والهبات. د - عوائد استثمار اموال الاتحاد. هـ - اية موارد اخرى …

المادة 29

على الاتحاد ان يحتفظ بحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 30

يلتزم عضو الاتحاد بدفع ما يلي الى الاتحاد: أ- مبلغ مائة دينار رسم انتساب للاتحاد. ب - مبلغ خمسمائة دينار بدل اشتراك سنوي يدفع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من بدء السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.

المادة 31

يلتزم اعضاء الاتحاد بما يلي: أ - التقيد بآداب المهنة المتعارف عليها ب- التقيد بالقانون وبهذا النظام والأنظمة الداخلية للاتحاد والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمجلس. ج - عدم القيام بأي عمل غير مقبول يضر بسمعة مهنة التأمين …

المادة 32

تفقد الشركة العضو في الاتحاد عضويتها فيه في حالة الغاء تسجيلها او الغاء اجازة التأمين لجميع انواع التأمين التي تمارسها.

المادة 33

تبقى اتفاقيات المشاركة ومجمعات التأمين التي عقدت وانشئت بمقتضى نظام الجمعية الاردنية لشركات التأمين سارية المفعول الى ان تنتهي مددها او تعدل او تلغى بقرار من المجلس وفق الاصول القانونية.

المادة 34

اذا الغي الاتحاد او حل لاي سبب من الاسباب فتجري تصفيته وفقا للقرار الذي تتخذه بهذا الشأن الجمعية العمومية للاتحاد.

اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية