نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3245، ص 1384
- نُشر
- 4 تموز 1984
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)
حياة القانون
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري
رقم 30 لسنة 1989 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384، نُشر في 4 تموز 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب …
المادة 3
المادة 4
اهداف الاتحاد المادة 4- أ- يهدف الاتحاد الى تنظيم وتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى مهنة ممارسة اعمال التأمين. ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع اسس واصول ممارسة المهنة والزام اعضاء الاتحاد على التقيد بها …
المادة 5
المادة 6
أ- تعقد الجمعية العمومية اول اجتماع لها كجمعية تأسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا النظام بدعوة من المراقب ترسل بالبريد المسجل لاعضاء الاتحاد قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده …
المادة 7
أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد خلال مدة لا تتعدى اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء الاتحاد واذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه …
المادة 8
أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي مبلغ الى المجلس من عدد لا يقل عن 40% من اعضاء الاتحاد على ان يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الاخيرة خلال 15 يوما من تاريخ استلام المجلس طلب عقد …
المادة 9
المادة 10
أ - يجب ان تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولا بالأمور المنوي بحثها. ب - يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على اعضاء الاتحاد الذين التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم للاتحاد قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد الاجتماع. ج - …
المادة 11
أ - ينظم تحت اشراف المراقب او من ينتدبه لحضور الاجتماع جدول بأسماء الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية وتؤخذ تواقيع كل منهم ازاء اسمه. ب- يعين رئيس اجتماع الجمعية العمومية كاتبا من بين اعضاء الاتحاد او من موظفيه لتدوين وقائع …
المادة 12
المادة 13
ادارة الاتحاد المادة 13- أ- يتولى ادارة الاتحاد مجلس برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ، لمدة سنتين من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من ذوي الجنسية …
المادة 14
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - ادارة شؤون الاتحاد الادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك. ب- وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لاعمال الاتحاد شريطة موافقة الوزير عليها. ج - تعيين امين عام الاتحاد. د - اقرار الهيكل التنظيمي …
المادة 15
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور اربعة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات …
المادة 16
يفقد العضو عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذ يقبله. ب - اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مدة سته اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع. ج - اذا انقضت صفته كمدير عام …
المادة 17
اذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب ، فيخلفه عضو يختاره المجلس من اعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين مؤقتا لحين عرضه على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها لاقراره او لانتخاب عضوا آخر يملأ المركز الشاغر وفي هذه …
المادة 18
يترتب على المجلس ان يعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات والحسابات التالية لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي: أ- التقرير السنوي للمجلس عن اعمال الاتحاد خلال السنة السابقة. ب- خطة عمل الاتحاد …
المادة 19
يتولى الامين العام المهام التالية: أ - الاشراف على اجهزة الاتحاد الادارية والمالية. ب - الاشراف على تنظيم اجتماعات المجلس والجمعية العمومية والمجلس التأديبي وتنفيذ القرارات الصادرة عنها. ج - اعداد مشروع الميزانية السنوية وبيانات الحسابات …
المادة 20
المجلس التأديبي المادة 20- أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وعضوية اربعة اشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من غير اعضاء مجلس …
المادة 21
أ- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ويتم نصابه القانوني بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس الى …
المادة 22
يزود الامين العام عضو الاتحاد المحال الى المجلس التأديبي بصورة عن قرار الاحالة قبل اسبوعين على الاقل من موعد جلسة هذا المجلس واذا لم يحضر في الموعد المحدد يعاد تبليغه لحضور جلسة اخرى قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقادها كما يحدده …
المادة 23
المادة 24
يحق للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التالية على عضو الاتحاد اذا ارتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام: أ - التنبيه. ب- الانذار. ج - حرمانه من المشاركة في التأمينات المشتركة والمجمعات التأمينة لمدة لا تتجاوز …
المادة 25
أ- يبلغ الامين العام العضو القرار الصادر بحقه من المجلس التأديبي ، وله حق الاعتراض على القرار خطيا الى مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له وعلى مجلس الادارة اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ …
المادة 26
المادة 27
احكام عامة المادة 27- تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من العام ذاته ، اما السنة المالية فتبدأ من تاريخ قيام الاتحاد وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من سنة تأسيسه.
المادة 28
تتكون موارد الاتحاد المالية مما يلي: أ - رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية الواردة في هذا النظام. ب- بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لاعضائه حسبما يقرره المجلس. ج - التبرعات والهبات. د - عوائد استثمار اموال الاتحاد. هـ - اية موارد اخرى …
المادة 29
المادة 30
يلتزم عضو الاتحاد بدفع ما يلي الى الاتحاد: أ- مبلغ مائة دينار رسم انتساب للاتحاد. ب - مبلغ خمسمائة دينار بدل اشتراك سنوي يدفع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من بدء السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.
المادة 31
يلتزم اعضاء الاتحاد بما يلي: أ - التقيد بآداب المهنة المتعارف عليها ب- التقيد بالقانون وبهذا النظام والأنظمة الداخلية للاتحاد والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمجلس. ج - عدم القيام بأي عمل غير مقبول يضر بسمعة مهنة التأمين …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.