التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3392
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
75
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3392)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 68 لسنة 1998 · 75 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3392، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الموظفين المعمول به في الجامعة المنصوص عليه في المادة (2) من النظام رقم 24 لسنة 19901990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة : جامعة مؤتة المجلس : مجلس عمداء الجامعة الرئيس : رئيس الجامعة العميد : عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي الوحدة : الوحدة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام ثلاثة اقسام: أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف ب- الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب مقطوعة …

المادة 5

أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او على حساب الامانات وتصرف استحقاقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع …

المادة 6

فئات الوظائف المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية: الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى …

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 8

التعيين في الوظائف المادة 8- لا يجوز تعيين اي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.

المادة 9

يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة. د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع …

المادة 10

يجوز تعيين غيرالادرني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، د ، هـ ، و) من المادة 9 من هذا النظام على ان يراعى في تعيينه التشريعات المعمول …

المادة 11

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وتشكل هذه اللجنة من: 1- نائب الرئيس للشؤون الادارية …

المادة 12

أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بتوصية من العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة وتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض …

المادة 13

أ- يكون لكل وحدة او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين مساعد المدير او مدير الدائرة في الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص. ج- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او المدير المختص.

المادة 14

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت …

المادة 15

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين من نهاية مدة …

المادة 16

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي: أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة …

المادة 17

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز تعديل وضعه في ضوء هذا المؤهل حسب الدرجة والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة.

المادة 18

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 18- أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى علىالاقل. 2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في …

المادة 19

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه الشروط التالية: أ- توفر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب- ان لا يقل تقديره عن جيد في التقدير السنوي خلال السنتين …

المادة 20

يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 21

يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات …

المادة 22

النقل والانتداب والوكالة والإعارة النقل المادة 22- أ- ينقل مديرو الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعدو مديري الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس، اما اذا كان …

المادة 23

الانتداب المادة 23- أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد اوالمدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة اقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في …

المادة 24

يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خالاج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض …

المادة 25

الوكالة المادة 25- اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة ، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 26

الاعارة المادة 26- أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة بان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة …

المادة 27

للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (12) من هذا النظام.

المادة 28

الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب المادة 28- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثون يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. 2- واحد وعشرون يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحتسب الاجازة السنوية …

المادة 29

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 30

تمنح الاجازة على الوجه التالي: 1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر. 2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 31

أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية واجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ، …

المادة 32

لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 33

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على …

المادة 34

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 35

ترعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 36

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.

المادة 37

الاجازات المرضية المادة 37- أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد او المدير المختص ، واذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة …

المادة 38

يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي. أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعةالاولى ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. ج- يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين انه …

المادة 39

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض في اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة ، فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل المرجع …

المادة 40

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان …

المادة 41

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي: 1- عن …

المادة 42

أ- تستحق المراة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على ان لا تقل المدة التي تقع من اجازة الامومة بعد الولادة …

المادة 43

واجبات الموظف المادة 43- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز …

المادة 44

يحظر على الموظف الاقدام على اي من الاعمال التالية: أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر عليها الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او …

المادة 45

التقارير السنوية وتقييم الأداء المادة 45- أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب إنموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات …

المادة 46

المادة 46 - تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 47

أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. ب- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف. د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف …

المادة 48

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.

المادة 49

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة 49- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات …

المادة 50

تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية: أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (49) على …

المادة 51

أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للمجلس تعيين عضو احتياط او اكثر في اي من المجلسين الابتدائي …

المادة 52

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 53

يجتمع اي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.

المادة 54

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك …

المادة 55

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في اي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 56

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 57

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي …

المادة 58

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 59

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، …

المادة 60

أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال. فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن …

المادة 61

يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.

المادة 62

انتهاء خدمة الموظف المادة 62- تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الخامسة والستين من العمر. ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د- فقد الجنسية الاردنية. هـ- فقد …

المادة 63

أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة …

المادة 64

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر …

المادة 65

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2 و 4 و 5 و 6) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا النظام.

المادة 66

أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: 1- يقرار من المجلس التأديبي: 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى. 3- اذا حكم عليه من …

المادة 67

علىالموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها وان يرد جيمع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 68

احكام عامة المادة 68- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 69

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 70

تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به.

المادة 71

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 72

يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة نائبه للشؤون الادارية وعضوية ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتتولى هذه اللجنة اجراءات نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام الى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك وفقا …

المادة 73

يمارس مدير المركز في الجامعة صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 74

يلغى نظام الموظفين المعمول به في الجامعة المنصوص عليه في المادة (2) من النظام رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او استبدال غيرها بها بمقتضى هذا النظام وذلك خلال فترة اقصاها …

المادة 75

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية