التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
نُشر
1 تشرين الثاني 1975
المواد
27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 91 لسنة 1975 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937، نُشر في 1 تشرين الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1976 · صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 70 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزير:وزير الشؤون الاجتماعية العمل الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية …

المادة 3

المادة 3- يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:- أ - الوزير. ب- الوكيل. جـ- الدوائر في مركز الوزارة. د-المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه. هـ- دائرة العمل وترتبط بالوزير ويكون لها …

المادة 4

المادة 4 - تشكل لجنة التخطيط من:- أ - الوزير رئيسا ب- الوكيل نائبا للرئيس ج-مدراء الدوائر في الوزارة اعضاء د - المستشار القانوني عضوا هـ- مدير معهد الخدمة الاجتماعية عضوا

المادة 5

تناط بلجنة التخطيط المهام التالية: أ - جمع مشروعات الخطة المعده من قبل الدوائر والمديريات المختصة. ب - دراسة الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتحسين الخدمات الاجتماعية وتطويرها ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها. جـ- دراسة المشاريع التي ستنفذها …

المادة 6

يحضر اجتماع لجنة التخطيط في الاسبوع الاول من كل شهر جميع مديري المديريات في المحافظات والالوية لبحث الامور التالية: أ - استعراض سير العمل في جميع مشاريع الخدمات الاجتماعية في المملكة الحكومية منها و الخاصة. ب- دراسة الاقتراحات الجديدة …

المادة 7

الماده 7- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 8

الماده 8- يكون مدير الدائرة مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه عن جميع اعمال دائرته.

المادة 9

يكون مدير المديرية في المحافظة او اللواء مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه عن جميع الاعمال والواجبات الموكولة اليه.

المادة 10

الماده 10- يكون المستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطين بالوكيل ومسؤولين مباشره امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة بهما.

المادة 11

الماده 11- أ -يجري الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل في الوظيفة ووفقا لاحكام الارتباط الوظيفي المنصوص عليه في هذا النظام. ب- لا يجوز قطع الاتصال الاداري في الوزارة لاي سبب من الاسباب في اية مرحلة من مراحل حتى ينتهي الى المرجع …

المادة 12

يكون رئيس الديوان مسؤولاً امام الوكيل عن جميع المواصلات المتعلقة بالوزارة والاشراف على الاعمال القلمية والنسخ والطباعة والنظافة وتنسيق العلاقة بين الجمهور والمسؤولين في الوزراة وكذلك الاشراف على الاذنة وموظفي الهاتف.

المادة 13

ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوزير.

المادة 14

المادة 14- تنشأ في مركز الوزارة الدوائر التالية:- أ - دائرة الاسرة والطفولة. ب- دائرة التنمية الاجتماعية. جـ- دائرة المؤسسات الاجتماعية. د- دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية. هـ- دائرة العلاقات العامة. و الدائرة المالية. ز- الدائرة …

المادة 15

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير انشاء اية دوائر اخرى في مركز الوزاره اوالغاء اية دائرة من تلك الدوائر او دمجها في غيرها.

المادة 16

تنشأ في كل من المحافظات والالوية مديرية تسمى (مديرية الشؤون الاجتماعية).

المادة 17

للوزير بتنسيب من لجنة التخطيط انشاء مديريات للشؤون الاجتماعية في غير الاماكن المبينة في المادة (20) من هذا النظام.

المادة 18

أ - تتألف دائرة الاسرة والطفولة من الاقسام التالية:- 1- قسم ارشاد الاسرة. 2- قسم رعاية الاسرة. 3- قسم رعاية الاحداث. 4- قسم المساعدات. 5- قسم التأهيل. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة رعايةالمواطنين غير القادرين والمعوقين جسدياً …

المادة 19

أ- تتألف دائره التنمية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية: أ - شعبة المراكز الاجتماعية ب-شعبة المشاريع الانمائية 2- قسم الصناعات اليدوية ويتكون من الشعب التالية:- أ- شعبة صناعات المدن ب- شعبة صناعات الريف ب- تكون المهمة الأساسية لهذه …

المادة 20

أ - تتألف دائره المؤسسات الاجتماعية من الاقسام التالية: 1- قسم البرامج والمناهج 2- قسم المؤسسات الحكومية والخاصة 3- قسم شؤون المعاهد 4-قسم شؤون المنتفعين والمدربين ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة تنشيط المؤسسات والمعاهد الاجتماعية …

المادة 21

الماده 21- أ- تتألف دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية: 1- قسم التسجيل. 2- قسم التدقيق والمراقبة المالية. 3- قسم الهيئات التطوعية الاهلية ويتكون من الشعب التالية: أ - شعبة الخدمات الترميمية والمساندة. ب- شعبة …

المادة 22

الماده 22- أ - تتألف دائره العلاقات العامة من الأقسام والشعب التالية: 1- قسم العلاقات الخارجية. 2- قسم التوثيق والدراسات ويتكون من الشعب التالية:- أ - شعبة المكتبة والتوثيق. ب- شعبةالاحصاء. ج- شعبة الدراسات. 3- قسم الاعلام. ب- تكون المهمة …

المادة 23

أ - تتألف الدائرة المالية من الاقسام التالية: 1- قسم الموازنه والمحاسبة. 2- قسم اللوازم والمستودعات. 3-قسم الابنية. ب - تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة تنظيم شؤون الوزارة المالية واللوازم والاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها وعلى شراء …

المادة 24

أ - تتألف الدائرة الادارية من الاقسام التالية: 1- قسم شؤون الموظفين 2- قسم التدريب والبعثات 3- قسم الحركة ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم الخاصة وتنظيم …

المادة 25

يكون المستشار القانوني مسؤولا عن الامور التالية: أ- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء التوصية القانونية ب - الاشتراك في وضع وصياغة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها. جـ- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع …

المادة 26

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 27

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 70 لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية