التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
نُشر
1 تشرين الثاني 1966
المواد
159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

المواد 159

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية بني زيد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- المجلس البلدي أو لجنة التنظيم المحلية أو البلدية : مجلس بلدية بني زيد أو لجنة البلدية التي تحل محله حسب …

الفصل الاولأنشاء الأبنية

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس . أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم …

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به .

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم . أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة …

المادة 6

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة .

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 8

عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .

المادة 9

للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

لا يجوز لأي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة .

المادة 11

يقتضي على كل شخص يرغب في بناء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق …

المادة 12

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة فيها والتصميمات المصدقة .

المادة 13

على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به . أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية …

المادة 14

كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها أرتكبت من قبل صاحب البناء .

المادة 15

تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية 3 لكل متر مكعب من البناء والتعليميه والخيرية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية …

المادة 16

يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المقررة على الابنية الجديدة .

المادة 17

يدفع صاحب البناء لدى تحويله أية بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد أتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق .

المادة 18

اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفى عن كل قسم منها الرسوم المقررة للصنف الذي ينتمي اليه ذلك القسم .

المادة 19

يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تحدد الرخصة في أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .

المادة 20

تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة من دفع الرسوم .

المادة 21

أ- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس أو أي شخص أو أشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لاخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس …

المادة 22

أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء انه في حالة خطرة يقرر المجلس التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن أخطاراً …

المادة 23

اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر امراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناء في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على …

المادة 24

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل التدابير المشار اليها في المادتين (22 و 23) من هذا النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما تحصل عوائد البلدية .

المادة 25

للمهندس أو لأي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية أن يدخل أية بناية بعد أعطاء أشعار معقول بذلك العمل على تنفيذ احكام هذا النظام .
الفصل الثانيانشاء الشوارع

المادة 26

الفصل الثاني انشاء الشوارع المادة 26- يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقاً لأي مشروع هيكلي أو تنظيمي نافذ المفعول .

المادة 27

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لأملاكهم . ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على ان …

المادة 28

تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من أصحاب الاملاك نسبة لا تقل عن خمس وعشرين في …

المادة 29

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة أشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة ما يكون قد حصله من أصحاب الأملاك المتاخمة للشارع .

المادة 30

أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من :- 1- بنى أو (أنشأ أوأقام أو أبقى حائطاً أو سياجا أو أي عائق أخر في اي شارع أو في أي قسم منه أو. 2- غطى أو أعاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو. 3- وضع صندوقاً أو طرداً (باله) …

المادة 31

أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان …

المادة 32

أذا كان من رأي المجلس أن بناء أو بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطورة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه أو لأي سبب آخر يرسل الرئيس أخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته أو أقامة سياج …

المادة 33

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت …

المادة 34

اذا وجد المجلس أن أي رصيف أو أي قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) أو لم يرصف أو تحفر أقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز ان يرسل أخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او …

المادة 35

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 36

يدفع المالكون كامل كلفة أنشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تجبى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 37

يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس .

المادة 38

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلباً خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي …

المادة 39

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن (500) فلس لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام .

المادة 40

المادة 40 - يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 41

للمجلس ان يزيل أية لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.
الفصل الثالثالاسواق العامة

المادة 42

الفصل الثالث الاسواق العامة المادة 42- تنشأ في بلدة بيت ريما ودير غسانه أسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من المجلس البلدي يعلن عنه .

المادة 43

لا يجوز لأي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أية فاكهة أو خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة البلدية إلا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

أ- يستوفي المجلس من أي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنفة بقصد البيع بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها . ب- يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية : فلس 20 عن كل سحارة كبيرة أو …

المادة 45

أ- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة والمفرق) المواد المذكورة أدناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها: الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والثمر ، تطليات (مربيات) ، الفواكه على اختلاف …

المادة 46

ينشأ في مدينة بيت ريما ودير غسانه سوق لبيع الحيوانات ضمن منطقة البلدية .

المادة 47

أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل (2.1/2%) اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية . ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة . ج- لا …

المادة 48

يحظر على أي شخص أن يضع بسطة أو مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 49

يستوفي المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره (250) فلساً عن رخصة أية بسطة أو مظلة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفي المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره دينار واحد من صاحب او مشغل أية بسطة أو مظلة أو تخشيبة تزيد مساحتها عن مترين …

المادة 50

يستوفي المجلس البلدي من المشتري أو المستأجر أما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره (2.1/2%) اثنين ونصف في المئة من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .

المادة 51

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة : فلس 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات. 050 عن كل حمل أو جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلوغرامات. 400 عن كل رأس …

المادة 52

يعاين المجلس البلدي أو معتمده ويدمغ جميغ الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية .

المادة 53

يستوفي المجلس البلدي سنوياً رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية : فلس 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عمومياً كان ام خصوصياً . 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس أو المكاييل . 040 عن دمغ قطعة من الأوزان . 020 عن معاينة كل قطعة من الأوزان …

المادة 54

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل وزناً أو مكيالاً أو مقياساً للأغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (53) من هذا النظام .

المادة 55

يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل آرمة أو يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية .

المادة 56

يقدر رسم الأرمة أو اليافطة على أساس مساحتها سواء اكانت معلقة منقوشة أو مكتوبة أو مدهونة على جدار العقار الخارجي أو بوابته أو نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية : فلس 150 عن كل آرمة أو يافطة لا تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً …

المادة 57

لا يجوز وضع آرمة أو يافطة في شارع عام أو زقاق أو ساحة أو ميدان أو تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور أو يحجب النظر .

المادة 58

تعفى اسماء عناوين أصحاب المخازن أو العقارات أو محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الأبواب أو على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام .

المادة 59

مع مراعاة أنظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية أو لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها …

المادة 60

حيثما يحدد مجلس البلدية سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها .

المادة 61

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة أسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة أو مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة وأقراره …

المادة 62

يقتضي على بائع أية مادة غذائية (حدد سعرها الاعلى المجلس) ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر بمقتضى هذا النظام.

الفصل الرابع(اصحاب الحرف المتجولين )

المادة 63

الرخص المادة 63- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية أو التصوير أو بيع الصحف أو السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من المجلس …

المادة 64

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام .

المادة 65

يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (63) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء .

المادة 66

يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا تخلف حاملها عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (65) من هذا النظام .

المادة 67

المادة 67 - يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام : فلس 250 عن رخصة ماسح احذية . 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول . 000 عن رخصة المصور المتجول . 1000 عن رخصة البائع المتجول. 1000 عن رخصة الدلال المتجول.

المادة 68

يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام او يحمل لوحة أرقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يبرزها عند الطلب .

المادة 69

يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاً له أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية ألا أذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام .

المادة 70

المادة 70 - يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام أو لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له أستعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام .

المادة 71

أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية أسباب . ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا أذا كان قد …

المادة 72

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً وبمقتضى هذا النظام .

المادة 73

أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لأي مأمور شرطة أو موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر . ب- للرئيس ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الأسباب.

المادة 74

يستوفى المجلس البلدي رسماً سنوياً مقداره (250) فلسا عن رخصة العتالة ورسماً سنوياً مقداره (500) فلساً عن رخصة عربة النقل .

المادة 75

أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله . ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على …

المادة 76

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمتراً من أي جانب من جانبيها أو متراً واحداً من الجهة الامامية أو الخلفية .

المادة 77

لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل بشكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقررها المجلس البلدي وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية .

المادة 78

يحضر على اي شخص ان يوقف عربته أو يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع .

المادة 79

يحضر على أي شخص يملك عربة نقل أن يتعاطى عمله في أي شارع أو في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من وقت لآخر بإعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الاشخاص الذين يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.

المادة 80

يحضر على اي شخص بحوزته عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات أو المركبات الأخرى أو الرحبات المقررة لوقوفها فيها أو ضمن عشرة أمتار من منعطف أي شارع أو في أي منتزه أو حديقة بلدية .

المادة 81

يحضر على صاحب عربة النقل ان يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 82

يترتب على صاحب عربة النقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبة من جهة الرصيف .

المادة 83

للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في اي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (80) من هذا النظام يحظر على أي عتال ان يوقف أية عربة في أي مكان خلاف المكان …

المادة 84

يحضر على أي شخص يملك عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام ان يترك عربته في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية دون عناية .

المادة 85

لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة أو أي موظف بلدية أن يأمر بنقل أي عربة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لأحكام هذا النظام.

المادة 86

لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه لوحة أرقام صادرة عن المجلس البلدي .

المادة 87

بالرغم عما ورد بالمادة (86) من هذا النظام يحق لكل شخص يقوم بزيادة لمنطقة البلدية ان يصطحب كلبا ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً بشرط ان …

المادة 88

يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره (250) فلساً عن رخصة الكلب لمدة سنة .

المادة 89

بالرغم عما ورد في المادة (88) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجاناً: أ- لكل راع قطيع من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين . ب- لكل ضرير كلب واحد يستعمله كدليل .

المادة 90

للمجلس ان يرفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية أو أن يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع أو خطر أو يسبب أزعاجا للأخرين بكثرة نباحه أو مهاجمته للأشخاص .

المادة 91

أ- أذا رفض المجلس أصدار رخصة لأي كلب أو أسترجع الرخصة الصادرة له على صاحبه أن يودعه خلال أربعة أيام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعزه الطبيب البيطري . ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع …

المادة 92

أ- مع مراعاة احكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية أو الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه بحجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على …

المادة 93

يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لأحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام الكلب وأيوائه والعناية به .

المادة 94

يحتفظ المجلس سجلاً تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له رخصة وعلى صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه منه من تفاصيل.

المادة 95

يتولى عمال مجلس البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز (500) فلس من صاحب الحيوان النافق مقابل نفقات التخلص منه .

المادة 96

للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة .

المادة 97

أذا كان من رأى المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة أو تسبب أقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة أو الصناعة أن ينقل الى الشارع أو الحي الذي يعينه المجلس لممارسة …

المادة 98

لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يتمثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن يغادر المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته أذا ابرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع أو الحي المعين لممارسة تلك …

المادة 99

للمجلس ان يمنع وقوف السيارات على أي شارع يقع ضمن منطقة البلدية أو على أي قسم منه أو أن يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور أو على القسم المعين منه بأمر أو أعلان مثبت في ذلك الشارع.

المادة 100

المادة 100 - لا يجوز لسائق أية سيارة أو المسؤول عنها أن يسمح بوقوفها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه بأمر أو أعلان علق في ذلك الشارع وفقاً لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة أو نزولهم منها وزيادة عن …

المادة 101

لا يسمح لسائق أية سيارة بأيقافها على أي شارع أو قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر أو أعلان معلق على النحو …

المادة 102

لا يسمح لسائق أية سيارة بابقائها واقفة في أية رحبة زيادة عن الوقت المعين في الاوامر او الاعلان المثبت على تلك الرحبة .

المادة 103

اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بابقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها أقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه باعلان زيادة عن …

المادة 104

لا يجوز لسائق أي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط الذي يعمل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح بإيقاف الباص في أي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم لصعود …

المادة 105

لا يجوز لأكثر من ثلاثة باصات ان تقف في اي موقف في آن واحد.

المادة 106

لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يوقفها لاخذ الركاب او ان يسمح بتركها واقفة زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن مساحة لوقوف السيارات العمومية .

المادة 107

لا يجوز لصاحب أية سيارة تجارية أو لسائقها أو الشخص المسؤول عنها ان يسمح بإيقافها الا أثناء وسقها بالبضائع أو تفريغ البضائع منها على أن لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق أو التفريغ عن العشرين دقيقة .

المادة 108

لا يجوز لسائق أية سيارة خصوصية أن يسمح بايقافها على أي شارع وقتاً يزيد عن العشرين دقيقة الا أذا كان ذلك الشارع أو ذلك القسم منه قد أعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية .

المادة 109

لا يجوز لسائق أية سيارة (باستثناء الباصات التي تسير على الخط اليميني المواقف) ان يوقف تلك السيارة على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من أي موقف من مواقف الباصات .

المادة 110

لا يجوز لأي شخص أن يتسبب في وقوف سيارة على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من منعطف الطريق .

المادة 111

يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة - السيارات التي يسمح بايقافها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة .

المادة 112

يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات الخصوصية) ويشار الى عدد السيارات التي يسمح بايقافها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة .
الفصل الخامسالدفاع المدني

المادة 113

الفصل الخامس الدفاع المدني المادة 113- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة .

المادة 114

يجوز للمجلس انشاء الملاجئ التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن الملاكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ.

المادة 115

يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد أخطاره بضرورة أنشائها وتخلفه عن ذلك .

المادة 116

المادة 116 - يشرف المهندس على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 117

المادة 117- كل من يخالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة أنشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لأنفاقها نيابة عنه .

المادة 118

المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحرائق وعليه تدارك وسائل ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها لاطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية .

المادة 119

يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن أي عمل يقوم به في أطفاء الحرائق .

المادة 120

يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها .

المادة 121

يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها وحرصا على الاخلاق والآداب العامة .

المادة 122

تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم .
الفصل السادسالصحة/ منع المكاره الصحية

المادة 123

المادة 123- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الأمور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها : أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة العامة أو مضراً بها أو مسيئاً لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر …

المادة 124

يحظر على أي شخص : أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية . ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل . ج- ان يبقي …

المادة 125

أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الىالشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها …

المادة 126

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك هذا العقار . ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن …

المادة 127

اذا تعذر العثور على الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .

المادة 128

اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور أمامها .

المادة 129

اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة ان تحكم …

المادة 130

لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع …

المادة 131

ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه غير أن المأمور الموما اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه .

المادة 132

اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله ان -يكلف مالك ذاك البناء باشعار خطي بان …

المادة 133

لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل الذين يقررهما المجلس او طبيب …

المادة 134

يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة : أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة . ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة او اي مادة وان يضعها في وعاء له غطاء.

المادة 135

يقتضي على كل من يشغل بناية في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها متى خرجت …

المادة 136

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة .

المادة 137

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعةبالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 138

يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي تيعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع في المكان الذي …

المادة 139

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة والطرق وان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 140

أ- يجوز لعمال البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال النهار ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع الزبالة والاوعية المعدة لجمع …

المادة 141

يجوز للمناظر ولأي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام .

المادة 142

ينقل عمال المجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس .

المادة 143

ان عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري في منطقة البلدية.

المادة 144

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من رئيس البلدية او من معتمده المفوض .

المادة 145

يقوم المجلس البلدي بانشاء مجاري عامة ضمن منطقة البلدية وبانشاء خزان او اكثر لها حسبما تقضي الحاجة ذلك ويتولى امر صيانتها وتوسيعها.

المادة 146

أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض: 1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة . 2- دينار ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة . 3- المبلغ …

المادة 147

يجب ان تدفع الرسوم الى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في العمل.
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 148

المادة 148- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او مقعدا في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له بذلك من قبل مجلس البلدية . ب- للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوبها وان يلغي …

المادة 149

باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام : أ- ينتهي العمل باية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من الشهر آذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أية سنة فيستوفي نصف …

المادة 150

يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا ولا تعاد اية …

المادة 151

تعتبر الرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر شهر آذار من كل عام .

المادة 152

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاعمال التالية : فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 153

أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلديةان …

المادة 154

يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 155

يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 156

يحق للمجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل .

المادة 157

ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه أو اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا أو سلمت هي او نسخة منها الى اي …

المادة 158

أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام . ب- كل من تخلف على العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في …

المادة 159

تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة اي نص ف يهذا النظام الى محكمة صلح رام الله للفصل فيها وتدفع الغرامات التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق المجلس البلدي ببيت ريما ودير غسانه. 1966/10/8

اسأل مساعدك عن نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية