نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1960، ص 2256
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1966
- المواد
- 159
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)
المواد 159
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- المجلس البلدي أو لجنة التنظيم المحلية أو البلدية : مجلس بلدية بني زيد أو لجنة البلدية التي تحل محله حسب …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس . أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم …
المادة 4
المادة 5
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم . أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يقتضي على كل شخص يرغب في بناء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق …
المادة 12
المادة 13
على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به . أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية …
المادة 14
المادة 15
تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية 3 لكل متر مكعب من البناء والتعليميه والخيرية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس أو أي شخص أو أشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لاخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس …
المادة 22
أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء انه في حالة خطرة يقرر المجلس التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن أخطاراً …
المادة 23
اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر امراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناء في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لأملاكهم . ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على ان …
المادة 28
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من أصحاب الاملاك نسبة لا تقل عن خمس وعشرين في …
المادة 29
المادة 30
أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من :- 1- بنى أو (أنشأ أوأقام أو أبقى حائطاً أو سياجا أو أي عائق أخر في اي شارع أو في أي قسم منه أو. 2- غطى أو أعاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو. 3- وضع صندوقاً أو طرداً (باله) …
المادة 31
أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان …
المادة 32
أذا كان من رأي المجلس أن بناء أو بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطورة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه أو لأي سبب آخر يرسل الرئيس أخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته أو أقامة سياج …
المادة 33
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت …
المادة 34
اذا وجد المجلس أن أي رصيف أو أي قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) أو لم يرصف أو تحفر أقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز ان يرسل أخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلباً خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي …
المادة 39
المادة 40
المادة 40 - يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
أ- يستوفي المجلس من أي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنفة بقصد البيع بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها . ب- يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية : فلس 20 عن كل سحارة كبيرة أو …
المادة 45
أ- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة والمفرق) المواد المذكورة أدناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها: الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والثمر ، تطليات (مربيات) ، الفواكه على اختلاف …
المادة 46
المادة 47
أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل (2.1/2%) اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية . ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة . ج- لا …
المادة 48
المادة 49
يستوفي المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره (250) فلساً عن رخصة أية بسطة أو مظلة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفي المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره دينار واحد من صاحب او مشغل أية بسطة أو مظلة أو تخشيبة تزيد مساحتها عن مترين …
المادة 50
يستوفي المجلس البلدي من المشتري أو المستأجر أما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره (2.1/2%) اثنين ونصف في المئة من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .
المادة 51
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة : فلس 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات. 050 عن كل حمل أو جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلوغرامات. 400 عن كل رأس …
المادة 52
المادة 53
يستوفي المجلس البلدي سنوياً رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية : فلس 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عمومياً كان ام خصوصياً . 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس أو المكاييل . 040 عن دمغ قطعة من الأوزان . 020 عن معاينة كل قطعة من الأوزان …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
يقدر رسم الأرمة أو اليافطة على أساس مساحتها سواء اكانت معلقة منقوشة أو مكتوبة أو مدهونة على جدار العقار الخارجي أو بوابته أو نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية : فلس 150 عن كل آرمة أو يافطة لا تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
مع مراعاة أنظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية أو لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها …
المادة 60
المادة 61
لا يجوز لأي شخص أن يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة أسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة أو مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة وأقراره …
المادة 62
يقتضي على بائع أية مادة غذائية (حدد سعرها الاعلى المجلس) ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر بمقتضى هذا النظام.
المادة 63
الرخص المادة 63- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية أو التصوير أو بيع الصحف أو السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من المجلس …
المادة 64
المادة 65
يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (63) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء .
المادة 66
المادة 67
المادة 67 - يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام : فلس 250 عن رخصة ماسح احذية . 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول . 000 عن رخصة المصور المتجول . 1000 عن رخصة البائع المتجول. 1000 عن رخصة الدلال المتجول.
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70 - يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام أو لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له أستعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام .
المادة 71
أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية أسباب . ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا أذا كان قد …
المادة 72
المادة 73
أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لأي مأمور شرطة أو موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر . ب- للرئيس ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الأسباب.
المادة 74
المادة 75
أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله . ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
يحضر على أي شخص يملك عربة نقل أن يتعاطى عمله في أي شارع أو في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من وقت لآخر بإعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الاشخاص الذين يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.
المادة 80
يحضر على اي شخص بحوزته عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات أو المركبات الأخرى أو الرحبات المقررة لوقوفها فيها أو ضمن عشرة أمتار من منعطف أي شارع أو في أي منتزه أو حديقة بلدية .
المادة 81
المادة 82
المادة 83
للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في اي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (80) من هذا النظام يحظر على أي عتال ان يوقف أية عربة في أي مكان خلاف المكان …
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
بالرغم عما ورد بالمادة (86) من هذا النظام يحق لكل شخص يقوم بزيادة لمنطقة البلدية ان يصطحب كلبا ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً بشرط ان …
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
أ- أذا رفض المجلس أصدار رخصة لأي كلب أو أسترجع الرخصة الصادرة له على صاحبه أن يودعه خلال أربعة أيام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعزه الطبيب البيطري . ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع …
المادة 92
أ- مع مراعاة احكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية أو الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه بحجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على …
المادة 93
يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لأحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام الكلب وأيوائه والعناية به .
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
أذا كان من رأى المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة أو تسبب أقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة أو الصناعة أن ينقل الى الشارع أو الحي الذي يعينه المجلس لممارسة …
المادة 98
لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يتمثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن يغادر المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته أذا ابرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع أو الحي المعين لممارسة تلك …
المادة 99
المادة 100
المادة 100 - لا يجوز لسائق أية سيارة أو المسؤول عنها أن يسمح بوقوفها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه بأمر أو أعلان علق في ذلك الشارع وفقاً لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة أو نزولهم منها وزيادة عن …
المادة 101
لا يسمح لسائق أية سيارة بأيقافها على أي شارع أو قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر أو أعلان معلق على النحو …
المادة 102
المادة 103
اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بابقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها أقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه باعلان زيادة عن …
المادة 104
لا يجوز لسائق أي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط الذي يعمل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح بإيقاف الباص في أي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم لصعود …
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها .
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 123- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الأمور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها : أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة العامة أو مضراً بها أو مسيئاً لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر …
المادة 124
يحظر على أي شخص : أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية . ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل . ج- ان يبقي …
المادة 125
أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الىالشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها …
المادة 126
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك هذا العقار . ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن …
المادة 127
المادة 128
المادة 129
اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة ان تحكم …
المادة 130
لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع …
المادة 131
المادة 132
اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله ان -يكلف مالك ذاك البناء باشعار خطي بان …
المادة 133
لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل الذين يقررهما المجلس او طبيب …
المادة 134
يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة : أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة . ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة او اي مادة وان يضعها في وعاء له غطاء.
المادة 135
يقتضي على كل من يشغل بناية في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها متى خرجت …
المادة 136
المادة 137
المادة 138
يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي تيعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع في المكان الذي …
المادة 139
المادة 140
أ- يجوز لعمال البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال النهار ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع الزبالة والاوعية المعدة لجمع …
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 145
المادة 146
أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض: 1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة . 2- دينار ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة . 3- المبلغ …
المادة 147
المادة 148
المادة 148- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او مقعدا في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له بذلك من قبل مجلس البلدية . ب- للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوبها وان يلغي …
المادة 149
باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام : أ- ينتهي العمل باية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من الشهر آذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أية سنة فيستوفي نصف …
المادة 150
يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا ولا تعاد اية …
المادة 151
المادة 152
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاعمال التالية : فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100
المادة 153
أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلديةان …
المادة 154
المادة 155
المادة 156
المادة 157
ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه أو اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا أو سلمت هي او نسخة منها الى اي …
المادة 158
أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام . ب- كل من تخلف على العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في …
المادة 159
اسأل مساعدك عن نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.