التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936

غير ساري
المواد
20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 غير ساري

رقم 801 لسنة 1936 · 20 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

شاراك السلوك الحسن ولمن تمنح المادة 1- تمنح شارات السلوك الحسن الى جميع افراد الجيش العربي الذين دون النقيب رتبة او الذين يتقاضون دون الثماني ليرات فلسطينية راتباً شهرياً وهي بمثابة شهادة تقدير من لدن صاحب السمو الامير على السلوك الحسن …

المادة 2

الخدمة الطويلة للشارات المادة 2- تمنح شارات السلوك الحسن بعد انقضاء المدد التالية في الخدمة:- شارة واحدة بعد خدمة ثلاث سنوات شارتان بعد خدمة ست سنوات ثلاث شارات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة اربعة شارات بعد خدمة ثماني عشرة سنة خمسة شارات بعد …

المادة 3

الخدمة السابقة المادة 3- اذا اعيد ضابط الصف او الجندي بعد ترميجه الى الخدمة في الجيش العربي خلال مدة تنوف عن التسعين يوما فلا تحسب له مدة خدمته السابقة في الجيش العربي من المدة المطلوبة لمنحه شارات السلوك الحسن او راتب السلوك الحسن والخدمة …

المادة 4

الفرار المادة 4- يخسر ضابط الصف او الجندي الذي حكم عليه لفراره من الجيش العربي كل المدة التي خدمها في الجيش قبل تاريخ عودته اليه.

المادة 5

الاحتياطيون المادة 5- يمنح الجنود الاحتياطيون شارات السلوك الحسن التي اصبح لهم الحق بها يوم خروجهم من الجيش العربي ويحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة الذي كانوا يتقاضونه عندما اخرجوا من الجيش العربي شريطة ان يدعوا …

المادة 6

منح الشارات المادة 6- وفقاً للمادة الاولى من هذا النظام تمنح شارة السلوك الحسن بموجب الشروط الواردة في المادة الثانية الى كل فرد مجند في الجيش العربي اتم ( مدة السلوك الحسن ) اي مدة سنتين لم يسجل عليه خلالها اي جزاء من الجزاءات التي تسجل …

المادة 7

الشارة الثانية المادة 7- لا تمنح الشارة الثانية وما فوق الى اي فرد في الجيش العربي بموجب المادة السادسة ما لم تكن الشارة او الشارات التي منحت له سابقاً قد مضى عليها مدة السلوك الحسن التي سبقت تاريخ المنح فوراً.

المادة 8

التغيب وغيره الخ المادة 8- لا يجوز منح شارة السلوك الحسن بموجب المادة السادسة لاي فرد من افراد الجيش العربي يكون غائباً بدون اذن او مسجونا او موقوفا قيد المحاكمة.

المادة 9

تنزيل الرتبة المادة 9- يمنح ضابط الصف الذي نزلت رتبته الى رتبة يستحق فيها شارة السلوك الحسن فوراً الشارات التي كان يستحقها بالرتبة التي نزل اليها بموجب المادة العاشرة وان تراعى الذنوب المسجلة عليه في سجل سلوكه بالقيادة ( انظر المادة عشرة …

المادة 10

خسران الشارات المادة 10- يخسر كل فرد من افراد الجيش العربي شارة واحدة عن كل جزاء من الجزاآت الواردة في المادة السادسة انهاء لوظيفة الضابط الذي اوقع اي جزاء يستوجب فقدان المذنب شارة السلوك الحسن ان يأخذها منه قبل خروجه من حضرته.

المادة 11

فقدان الشارات عند الترميج المادة 11- يفقد ضابط الصف او الجندي شارات السلوك الحسن عند ترميجه من الخدمة اذا كان سبب الترميج احد الامرين التاليين:- أ- سوء السلوك. ب- الحكم من قبل محكمة عسكرية او نظامية او مجلس تأديبي بالسجن لمدة تستوجب اخراجه …

المادة 12

منح الشارات عن المدات التي تسبق اقرار هذا النظام المادة 12- عدا النص الوارد في المادة الثالثة تحسب المدة التي تخول كل فرد في الجيش العربي الحق بمنحه شارة السلوك الحسن من تاريخ التحاقه بخدمة الجيش العربي.

المادة 13

صلاحية منح واعادة شارات السلوك الحسن المادة 13- تمنح شارة السلوك وتعاد الى من انتزعت منه من قبل قائد الجيش العربي. لا يجوز لاي ضابط صف او جندي ان يضع شارة السلوك الحسن ما لم يرد اسمه في الاوامر اليومية مصرحاً له بوضع الشارة.

المادة 14

اعادة الشارات المفقودة شارة واحدة المادة 14- يعاد الى ضابط الصف او الجندي شارة السلوك الحسن التي انتزعت منه عندما يتم نصف مدة السلوك الحسن اي سنة واحدة بدون ان يسجل عليه اي ذنب في سجل سلوكه بالقيادة واذا خسر الشخص اكثر من شارة واحدة يجب …

المادة 15

تعريف راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة المادة 15- راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة هو جائزة تمنحها حكومة صاحب السمو الامير مكافأة على خدمة حسنة صادقة في الجيش العربي ويمنح لجميع الافراد الذين يستحقون شارات السلوك الحسن بموجب المادة …

المادة 16

القيمة التي يجب دفعها المادة 16- يحسب راتب السلوك والحسن والخدمة الطويلة بمعدل 10 ملات يومياً عن كل شارة سلوك حسن بحسب الشروط التالية على ان لا يتجاوز هذا الراتب الثلاثمائة مل لكل شهر على اطلاقه بعد خدمة ثلاث سنوات وكان لدى الشخص شارة …

المادة 17

خسران الراتب المادة 17- اذا خسر ضابط الصف او الجندي شاراته يخسر ايضاً 10 ملات يومياً عن كل شارة من هذه الشارات التي خسرها.

المادة 18

اعادة الراتب المادة 18- اذا استعاد ضابط الصف او الجندي شارة واحدة بموجب المادة (11) يدفع اليه ايضا راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة من تاريخ اعادة الشارة اليه.

المادة 19

صلاحية منح راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة المادة 19- يعطى راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لدى تصريح قائد الجيش العربي - انهاء لوظيفة المحاسب ان يضم هذا الراتب في جدول المراتب حالما تصدر الاوامر اللازمة.

المادة 20

تاريخ تنفيذ نظام شارات السلوك الحسن والخدمة الطويلة المادة 20- يبدأ تنفيذ هذا النظام في اليوم الاول من نيسان سنة 1937 وابتداء من هذا التاريخ تلغى جميع الانظمة السابقة المتعلقة بموضوع شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة.

اسأل مساعدك عن نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية